التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠١

180

حدوث ضر على اعمى

فصل

ان حدث ضر على اعمى ثم اخذ به محدثه بعد المدة لم ينصت له ان انتفى من العلم به وكذا ان عمي بعد حدوثه ومكثها ويوخذ بما احدثه وان بعد عماه بقدر ما يمكنه وكذا كل ممتل لنقص خلقته فيعذر ولا يدرك نزعه محبوس ولو انتفى من عامه به ان مكث المدة ولو على مكثه في حبسه قدرها وله نزع حادث عليه فيه او وقته بوكيل ولا يوخذ بما احدثه على غيره وهو فيه حتى يخرج وتنفعه حجته فيه كمكسه وكذا كل ممنوع وان بغير جائر وثبت على من بحوزة ولو بعدوله وقيل ان بعد بحيث لا يمكنه وصول اليه لا يثبت عليه الا ان بين علمه بحدوثه عليه فمكث بعده المدة ويحلف ان جحده ولا بيان لمدعيه عليه وان نكل ثبت عليه وقيل ان خرج من الاميال ولم يعلم دخوله فيها فلا يثبت عليه وله من الدعاوي ما لغيره من كغائب و من ببعيد وان بجوزة ولزم مدعيا غيبة او ثبوتا بيانه وجاحده يمين وان ادعى المحدث حضور من حدث عليه ونفاه بادعاء غيبة كلف كل بيان دعواه فان آتي به کل

دعوى

رجح الحضور حتى تمت مدته لا الغيبة وان حضر وقت حدوثه فغاب حتى

حكم مدعي حدوث ضر وقت غيبته

181

ولا يضر حاضرا غيبة محدث وان غاب فى حوزة غير التي بها الضر قدره ادرك نزعه عليه ان اخذه به وكذا ان كانا في حوزتين غيرها وانما يعتبر حضوره فيها وقت حدوثه قدره ومن حجر على من يحدث عليه معلموما بلا قصد لشخص بعينه كان حجره حجة وان على غائب ومن سيكون ما ملك محله لا لمن بعده ولا له ايضا ان حجر على معين ان لا يحدث عليه ضر اما او عينه لا شخصا وان قصده به ان لا يحدثه عليه في معين كان حجة عليه لا على غيره من وارث وغيره وينفعه وان فيما شورك فيه لا في مال طفله او ما بيده بامانة او خلافة ان لم يقصده مع ماله فى نعه ولا ينفعه الاول ان رجع اليه ما ذكر ولا تجد عشيرة كغائب نزع حادث عليه بلا وكيل و. وجوز القريبه ولعشيرة يتيم ايضا ولوليه ولامه ان قعدت عليه وقد مر في النيل وينزعه القاضي ونحوه على كل وعلى حاضر لا يقوم بنفسه

باب

ان بين حادث عليه ضرانه غائب وقت حدوثه ولم يشهدوا قدر

ثبوته لم يثبت عليه ولا يزول عنه اسم غائب حتى يعلم قدومه ودخوله تمت او حدث فى غيبته فقدم ولم يغير قدر ثبوته من حين حدوثه ادرك امياله وجاز لمن راه خرج من حوزة، أو فى اخرى ان يشهد بغيبته ما لم

يعلم رجوعه بمشاهدة او بامناء وان كان محدثه بحوزة والمحدث عليه باخرى نزعه لا ان مكث قدره بعد قدومه وان حضر لحدوثه ثم غاب ورجع ثم غاب ايضا ثم رجع ومجموع ذلك قدره عد عليه ما حضره ولو افترق وقد وطنهما نفعته غيبته وتعتبر عن محل حدث عليه فيه ولو وطنه ومن لا ما غاب فيه وان بين غيبتا او اقر بها المحدث وادعى رجوعه بينه قدر ادعى جنونا او طفولية او غيبة او منعا وقت حدوثه عليه وعرف له ذلك ثبوته والا حلفه عليه وعلى عدم كثه قدره ونزعه ان حلف والا ثبت كلف بيانه ان وجده والا حلف محدثه وان نكل نزع وان ادعى زوال