التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٠٢182
لمحدث على غيره بيع محله
يصح
ذلك عنه قبل ان يحدثه عليه بينه والاحلفه ان صح منه والا فلا وياخذه بنزعيه وان احدثه من منع منه مع غيره فمكث المدة لم يجد مانعه نزعه ويجده ان احدثه واحد من جماعة منعها وان احدثه ممنوع منه لغيره بارضه فكنها ثبت لا ان بارضه هو لغيره ولا ان لنفسه مطلقا ولا ان منع اجيرا او عبدا من احداث ضر عليه وان غير معين في ارض مستاجره او ربه ولا ان منعه من معين فاحدثه بارضه لنفسه وان منعه من احداثه له
منه
فاحدثه لمن ولي عليه حتى ثبت فلا يجد نزعه وان منعه منه له فصح فعل فاحدثه بنفسه اخذ بنزعه ان عينه لوكيله وقت منعه والا فلا ان مكث وان منع شخصا من احداث ضر عليه في ارضه بلا تعيينهما وله اراض في حوزات او بلاد في واحدة ثم احدثه فيها او فى واحدة لم يجد نزعه بعد مدته اذ لم يعينه ما
باب
لا يسمح لمحدث ضرا على غيره بيع محله قبل حكم بنزعه او ثبوته فان كم بنزعه وباعه وعلم مشتريه به ادرك عليه والا كان عيبا فيرده بدان شاء فيدرك على ربه وجوز بيمه مع جهله وقبل الحكم ويرجع النزاع بين مشتريه والمحدث عليه ويرد اقرار بائعه على مشتريه فيما يضره به وشهادته عليه فيه وله اخذه بهما ان شاء وجوز اقراره عليه فيما فيه النزاع قبل البيع وان جهل وان باع ما فيه ضر على جاره فاخذ مشتريه به فانکرانه محدثه فاقر بائعه انه فيه قبل البيع رد قوله على مشتريه وكان في نزاعه
الابراء من تسمية من ضر ابراء من كله
183
و جازت، عليه شهادته ان قال حدث عنده ان كان معه غيره ومنعت وان لم يكن معه ثم رجع اليه وان يفسخ او عيب او استحقاق او الى طفله اخذ به ما لم يبلغ وان حكم به ولم ينزعه ابوه حتى بلغ اخذ به لا ابوه ورجع النزاع اليه ان بلغ قبل الحكم ويوخذ اب بما احدثه في مال طفله لنفعه لا لا بيه ما عاش والا فالطفل ولا يوخذ به من ولي عليه ان رجع اليه اذ يرد قوله عليه ولو كان بيده وقت حدوثه ولا هوان رجع اليه مع شريك له فيه لا طفله ولا عقيده ما اشتركاه ولو تمادى على اقراره وجاز عليهما فيوخذ به ان شاركه احدهما وبما لم يملكه قط ان لمكه واقر انه فيه قبل ان يملكه و يوخذ به وارثه ان مات قبل ان يوخذ به
ان بان اقراره به فى حياته وحلف على عامه ان جحد ولا بيان عليه انه ه انه لم يقر به وكذا حاكم ان اقر بحكم بحدوث ضر او نزعه حيث يرد قوله الا بشهادة يوخذ به ان ملكه بعد ولو جحد كوارثه ان مات قبل ان يوخذ به وحلف على اقراره به ان جحد ونزع ان نكل وقيل يجبر على يمين او اقرار وكذا فيما قبله وان لم يترك المقر وان يحكم اليتامى اخذ وكيلهم ان كان والا فعشيرتهم بتوكيل ان كان البيان وجازت عليهم ولهم شهادته لا اقراره عليهم وحده والا وقف تحليفهم لبلوغهم وللمدعى تحليف بعضهم فقط ولو كان لا يدرك عليه نزع منا به دون غيره وكذا من له دعوة على شركاء سواهم والابراء من تسمية من ضر كنصف في شياع ابراء من كله وللمبري نزع ما لم يبر المحدث منه ان عين له في الواقع بعضا ابرأه منه وكذا ان ابرأ واحدا من شركاء من منابه لا يدرك عليهم قبل قسمتهم وبعدها فيه تردد وان باع عامر أرضه بضر