التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

182

لمحدث على غيره بيع محله

يصح

ذلك عنه قبل ان يحدثه عليه بينه والاحلفه ان صح منه والا فلا وياخذه بنزعيه وان احدثه من منع منه مع غيره فمكث المدة لم يجد مانعه نزعه ويجده ان احدثه واحد من جماعة منعها وان احدثه ممنوع منه لغيره بارضه فكنها ثبت لا ان بارضه هو لغيره ولا ان لنفسه مطلقا ولا ان منع اجيرا او عبدا من احداث ضر عليه وان غير معين في ارض مستاجره او ربه ولا ان منعه من معين فاحدثه بارضه لنفسه وان منعه من احداثه له

منه

فاحدثه لمن ولي عليه حتى ثبت فلا يجد نزعه وان منعه منه له فصح فعل فاحدثه بنفسه اخذ بنزعه ان عينه لوكيله وقت منعه والا فلا ان مكث وان منع شخصا من احداث ضر عليه في ارضه بلا تعيينهما وله اراض في حوزات او بلاد في واحدة ثم احدثه فيها او فى واحدة لم يجد نزعه بعد مدته اذ لم يعينه ما

باب

لا يسمح لمحدث ضرا على غيره بيع محله قبل حكم بنزعه او ثبوته فان كم بنزعه وباعه وعلم مشتريه به ادرك عليه والا كان عيبا فيرده بدان شاء فيدرك على ربه وجوز بيمه مع جهله وقبل الحكم ويرجع النزاع بين مشتريه والمحدث عليه ويرد اقرار بائعه على مشتريه فيما يضره به وشهادته عليه فيه وله اخذه بهما ان شاء وجوز اقراره عليه فيما فيه النزاع قبل البيع وان جهل وان باع ما فيه ضر على جاره فاخذ مشتريه به فانکرانه محدثه فاقر بائعه انه فيه قبل البيع رد قوله على مشتريه وكان في نزاعه

الابراء من تسمية من ضر ابراء من كله

183

و جازت، عليه شهادته ان قال حدث عنده ان كان معه غيره ومنعت وان لم يكن معه ثم رجع اليه وان يفسخ او عيب او استحقاق او الى طفله اخذ به ما لم يبلغ وان حكم به ولم ينزعه ابوه حتى بلغ اخذ به لا ابوه ورجع النزاع اليه ان بلغ قبل الحكم ويوخذ اب بما احدثه في مال طفله لنفعه لا لا بيه ما عاش والا فالطفل ولا يوخذ به من ولي عليه ان رجع اليه اذ يرد قوله عليه ولو كان بيده وقت حدوثه ولا هوان رجع اليه مع شريك له فيه لا طفله ولا عقيده ما اشتركاه ولو تمادى على اقراره وجاز عليهما فيوخذ به ان شاركه احدهما وبما لم يملكه قط ان لمكه واقر انه فيه قبل ان يملكه و يوخذ به وارثه ان مات قبل ان يوخذ به

ان بان اقراره به فى حياته وحلف على عامه ان جحد ولا بيان عليه انه ه انه لم يقر به وكذا حاكم ان اقر بحكم بحدوث ضر او نزعه حيث يرد قوله الا بشهادة يوخذ به ان ملكه بعد ولو جحد كوارثه ان مات قبل ان يوخذ به وحلف على اقراره به ان جحد ونزع ان نكل وقيل يجبر على يمين او اقرار وكذا فيما قبله وان لم يترك المقر وان يحكم اليتامى اخذ وكيلهم ان كان والا فعشيرتهم بتوكيل ان كان البيان وجازت عليهم ولهم شهادته لا اقراره عليهم وحده والا وقف تحليفهم لبلوغهم وللمدعى تحليف بعضهم فقط ولو كان لا يدرك عليه نزع منا به دون غيره وكذا من له دعوة على شركاء سواهم والابراء من تسمية من ضر كنصف في شياع ابراء من كله وللمبري نزع ما لم يبر المحدث منه ان عين له في الواقع بعضا ابرأه منه وكذا ان ابرأ واحدا من شركاء من منابه لا يدرك عليهم قبل قسمتهم وبعدها فيه تردد وان باع عامر أرضه بضر