التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

184

لا ينزع فاض ضرا حتى يحضر محدثه

بعض على بعض منها ما عليه او عكسه او كليهما لا لواحد فلا اخذ بنزع وان باع المضر لشخص والمضر لاخر واستثنى الضر لنفسه فهل جاز استثناؤه وخير في الترك او النزع ولا يدركه عليه المشتري ام لا قولان وكذا في جواز شراء الضر وحده فعلى الجواز يكون مشتريه كصاحبه الاول في الخيار ولا يدرك عليه نزعه وذلك ان لم يقعا في عين فيه ضر والا جاز اتفاقا

باب

لا ينزع قاض وان بامره ضرا على من حدث عليه ان وقف عنده بدعوته ولو علم بحدوثه عليه ببيان او مشاهدة حى يحضر محدثه ويخاصم فان ادركه عليه اخذه به وان لم يطقه وان بماله نزهه الحاكم وان باجرة وتكون دينا على محمدثه وجاز له دفعها من بيت المال ولا ينزعه من حدث عليه الا باذن الحاكم والا ذهب عناؤه وكذا ان غاب من حكم عليه بنزعه بعد الحكم او حكم به على يتيم بوكيل فزال ولم يجد من يجبره عليه وخير صاحب اصل احدث فيه ضر فى نزعه بنفسه بلا عناء يجده وان عند الله او في وقوفه عند الحاكم فيأخذ له محدثه ان و جده والا امره بنزعه بمنائه كما مر او غيره به ولو احدثه بمال ربه او غيرهما ولا يلزم نازعه فاسد في مال محدثه وقت نزعه ولزم في مال ربه او غيرهما المحدث و يوخذ محدث ضرا في اصله بمال غيره على جاره بنزعه وبغرمه وجاز لجاره نزعه ان كان نقضه لله ولم يجد محدثه وان كان لغيرهما اخذه به ويدرك كل هنائه على

يسترد الحاكم محدنا ضرا على اجر

185

محدثه ولا ينزعه جاره ان كان الغيره الا بحاكم ولرب النقض على المحدث رده الى محله الاول

باب

يستردد الحاكم محدثا ضرا على اجر او مشترك لعام لكل. ستمسك به في نزعه و ياخذه به وينزعه وان بامره وبلا دعوة او علم محدثه أو كان ممن يوخذ بفعله وكذا انلجماعة وجاز نزعه لكل من علمه حادثا مضرا ولا يلزمهم فاسد به وقته ان لم يصلوا اليه الا بفساده والا ضمنوه وقيل لا ان لم يشتغلوا الا به ولم يقصدوه وان نزع را بعضه فقدم محدثه ادركوا عليه عناء هم واخذوه بباقيه و بنزع ما نرعوه من نقض من محله ان اضره وان حدث على مال كيتيم لا وكيل له ولا عشيرة او لم تشتغل به او على مال لا يعرف له مالك كالصوافي و المغصوبات او مال غائب لا يعرف اسمه ولا قبيلته فالحاكم ونحوه كالخليفة فيه وان حدث فيه على ما ينسب لعام نزعه من ذكر وان كان على خاص او معين ذهب لقاض ان وجده والا فلجماعة ولا ينزعه بنفسه ان لم يأمروه به او غيره وان احدثه فيه شخص بعينه اخذ به ولا يشتغل به ان تبرا منه او قال احدثه له ولوبان له او منه كنازع منه غرسا فغرسه فيه او خشبا او نقضا فبناه فيه ينزعه ويضمن فاسدا فيه ويوخذ قوم احدثوه في اصلهم على غيرهم بقدر ما لكل فيه وان كان في اصل غيرهم فبقدر ما اخذ كل منه ان بان والا فعلى رءوسهم او على اتفاقهم على توزيعه وان احدثه كل منهم فيه ولم يبين حادث كل