التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٠٤186
حاز لمشتر اصلا رده بعيب
نزعوا ما احدثوا ان اقروا والا بينه من حدث عليه وان لم يجد بيانا فلا ينزع كل الا ما احدث ولا يجبرون على مشتبه ويوخذ حاضر هم ان احدثوه بغصب و لو غاب بعضهم
باب
جاز لمشتر اصلا احدث عليه جاره ضرا فاخذه به کمکسه فنزع ثم عيب رده بعيبه ان لم يكن ما نزع منه عيبا أو نزع ما أحدثه فيه على جاره ان اخذه به ضرا له او لم يثبت ضر جاره عليه وان استمسك بنزعه بعد رؤبته عيبه فله النزع لا الرد لان اخذه به بعدها رضي به وان دفعه بعدها فاستمسك بنزعه لم يجده وله رده وليس ذلك منه رضى به وان خاصم عليه فلم يدركه في الحكم فله النزع فيه ان استمسك به وكذا فما اشتراه لطفله او لكيتيم وكل عليه ولا يجد وكيل غائب اشترى له نزعا ان لم يوكل عليه ولا يوخذ به كذلك في عكسه ولا يضره استمساك وكيله بنزع حادث على ما اشتراه له بعد عامه بعيبه وكان على دعوته ان قدم ورضي به ان استمسك هو به بعده ولا يجد نزعا ان دفع العيب ويجده من رد اليه به وان ثبت الحادث على المشترى قعيب ما اشتراه لم يجد رده ان كان عيبا له والا وجده ولا يجد بائعه نزعه ولو حدث عنده لثبوته عند مشتريه وان احدث فيه ضرا له فعيب لم يجد ردا وان زال او لم يثبت او لم ينزعه بعد عامه بالعيب رده به وقيل لا وان لم يعلم به الا بعد ما زال رده اتفاقا وان رد على بائعه وقد علم بما أحدثه فيه مشتريه قبل الرد فلا
ان حدث ضر على مبيع فلبائعه نزعه
187
يدرك عليه نزعه ان لم يكن هينه له والا ادركه ان لم يكن فيه فساد والا ادركه قيمته على ربه
باب
ان فسخ مبيع حدث عليه ضر فلبائعه نزعه لا لمشتريه ان علم بفسخه وان نزعه ثم بان له ادرك عناءه على ربه ان كان مما يخرج من ماله وان نم احدث فيه ضرا على جاره فاخذه به فنزعه ثم فسخ ادركه عليه ان كان ما نزعه كان فيه قبل الشراء وهو لبائعه ولا يلزمه فاسد فيه له وقت نزعه وان مكث الحادث عليه فيه المدة فلم يجد نزعه ثم فسخ ورجع لربه فلا يجده ايضا ان استعملاه بعمد وكان مما يميز والا او باشراه لا بعلمهما وجده وكذا ان غاب المدة ثم رجع اليه به وان قبل قدومه يجده وكذا وارثه وان باع المحدث عليه الضر لمحدثه او و هبه له او ابراه منه لم يجده عليه و ان فسخ شراؤه بعد البيع فرجع لبائعه وجده ولا يضره فعل. شتريه ولو تعمدا فسخا لا ان فعل ذلك بائعه و ان لغير محدثه ثم رجع اليه وان لم يتعمده و ان احدثه على المبيع مشتريه تم فسخ وجده عليه ربه وان احدثه فيه بائعه على اصل لمشتريه ادركه عليه ان فسخ لا ان احدثه على مبيعه بفسخ وكذا ان اشتراه لطفله او من وكل عليه من كيتيم فحدث عليه أو فيه على غيره ثم فسخ وان احدث في مبيع مشتريه ضرا على غيره ثم فسخ بعد المدة فلا يجد بائعه عليه نزعه ان لم يضره والا فله اخذه به وان فيه فساد المال. شتريه الا ان فعله باتفاقه معه أو لم يباشرا بيمه او فسخ لا يفعلهما ولزم البائع ما أفسد فيه على هذا وقيمته ويمسكه في مكانه
25 - التكميل