التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٠٥188
ان فسخ بعض مبيع حدث عليه ضر فلمتبائعيه اخذ محدثه
فصل
لا ينزع أصل حدث عليه ضر
189
له وكذا قاض أو نحوه ان اخذ محدث ضر على كيتيم بنزعه لا يدرك عليه
عناه أن بلغ فوهبه له او ابراه منه
ان فسيخ بعض مبيع حدث عليه ضر فلبائمه ومشتريه اخذ محدثه بما صح لكل منهما وان احدثه فيه مشتريه على غيره ففسيخ بعضه فلا يجد نزعه على احدهما فقط ان لم يحدثه من ماله او من مال غيره ولا شيء فيه الشريكه وان فسخ شراء ارض احدث فيها مشتريها ضرا على جاره كان اشترى غرسا ففرسه بموضع يكون فيه ضرا عليه ادرك عليه نزعه ان حضر والا فعلى بائعه وان حضرا اخذ محدثه وقيل من شاء منهما ولا يرجع ماخوذ به منهما بعنائه على صاحبه وقيل ان اخذ به بائمه رجع به علي فارسه وكذا ان فسخ بعض ارض حدث علها ضر ادرك نزعه كل من بائعها ومشتريها على محدثه وان فسخت ارض التي احدثه فيها على تلك ادركاه عليه ايضا ان حضر والا فعلى بائعها وقيل على من شاءا منهما وكذا ان احدث الضر مشتريها لمن ولي عليه او لاجر على جاره يدركه عليه ان فسخت و حضروا لا فعلى بائعها ويوخذ ماذون في تجر بما احدثه على غيره كر به وان في غير ما اشتراه بفسخ وان فسخ العبد بعد شرائه واحداثه اخذا به ان امره به مشتريه والا فالعبد وسيده الاول ان كان ماذونا عنده ايضا والا اخذ العبد لا سيده فيما احدثه لا بتعدية ويوخذان بها فيمادون رقبته وان ثبت لمشتر نزع ضر بعد استمساك به ثم فسخ ما اشتراه لم يجده بعد وان بان الفسخ بعده فاستمسك بتاخذه به بعنائه فلا يدركه عليه ولو ابرأ من رجع البيع اليه بفسخ محدثه بعد رجوعه اليه او اعطاه
باب
ان استحق اصل حدث عليه ضر مكث المدة فاستمسك مستحقه بنزعه ولم يمكنها بعد استحقاقه وان بلا تاريخ او كان طفلا او غائبا او
به وكان بعد حدوثه فلا يجد نزعه وقبل ان استحقه به قبل حدوثه او بعده ولم يثبت او مكتها وهو غائب او كيتيم وجده ومن بيده اصل لم يعرف لغيره فحدث عليه ضر فمكث المدة ثم جاء مالكه فبان انه كان عند ذلك بامانة او كه هن او كراء او بفسخ ادرك نزعه ان كان غائبا او نحوه وان اخذ حادث عليه ضر محدثه عند قاض فادرك عليه نزعه فاستحق الحادث فيه ادركه على مستحقه وان بتاريخ قبل كونه ضرا او بعده لا على محدثه وكذا ان ملكه بعد ما ادرك نزعه على الاول يدركه على من دخله وكل ضر ثبت على شخص او ابرنى محدثه منه ان جاء مستحق محله لا يجد الاول نزعه الا ان شرطه المحدثه خاصة او ابرأه منه له دون غيره ويجده مستحقه وان جاء مستحق بعض المحل بتاريخ قبل ثبوته لم يثبت عليهما الاان استحقه معينا بحدوده فيدرك منابه وثبت على الاول وعلى المستحق ايضا ان لم يؤرخ و من ثبت عليه ضر فبلغ طفله فاستحق محله ثبت عليه ايضا لا على كيتيم ان وكل عليه وان استمسك حادث عليه ضر بنزعه فبان أنه لطفله فله نزعه وان بماله و ان بان لمن وكل عليه اخذ عشيرته بالتوكيل عليه