التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

190

يوخذ بحادث في وحية وارث

كما مر فينزع من ماله ولا ينزعه بنفسه الا ان امره به كقاض وله نزعه على ادراك عنائه من ماله و ان بان لغائب احيا حجته الى قدومه ولا

ياخذها بذلك

بات

ان حدث ضر على رهن ومكث المدة لم يجدر اهنه نزعه ان حضر ولا مر تهنه ولو غاب فيها ويدركه كل منهما فى عكسه او غابا والمرتهن قيل في الاولى ايضا وان حدث قبل الرهن ادركه الراهن ما لم يثبت عليه لا المرتهن وان حدث عليهما حالته ولم يثبت الا بعد رجوعه منها لراهنه او لمالكه بمعنى ادرك نزعه ما لم يثبت بعده وثبت عليه او فيه بادتهما او ابرائهما وينفسخ باذن المرتهن وقيل ان كان نفعاله او لماذونه لا بابرائه وان حدث عليه او فيه بيد مسلط ادرك نزعه وفى المرتهن قولان وكذا ان تعددا او الراهن او الوكيل يدركه كل منهما وان مع اذن صاحبه او ابرائه لمحدثه ويوخذ بحادث فيه على غيره راهنه ان حدث فيه او عليه لا منه ولا من مرتهنه او المسلط والا فمحدثه ان لم يحدثه بمال احدهم والا فلكل اخذه به

باب

يوخذ بحادث في وصية على غيرها وارث صاحبها لا وكيلها ولو كانت پيده او غاب الوارث ويخرج النزع من مال الميت وهي من باقيه ان لم

تدرك امرأة نزع ضر على صداقها

191

يتسبب له وارثه والا فمن ماله وياخذه به الوكيل كعكسه ويدركه كل منهما على محدثه عليها وان في حياة صاحبها ولم يثبت او بعدها ولم يمكث

لا حادث باذنه وان بايصاء وان اذن ولم يعط فمات ولم يعمل ماذونه شيئا فلو ارثه منعه الا باذنه ويدرك حاضر نزع ضر على وصية له ووكيل غائب على وصيته ويوخذ بها حاضر ان اضرت غيره وينتظرغائب فيوخذ بها اذا قدم ولو دفعها ولا يجده وقيل لا ويجده

باب

تدرك امرأة نزع ضر على صداقها وان قبل وطنها وفي حادث قبل اصداقه ان لم يمكث المدة قولان وتدركه فيما بعده ان لم يثبت وتوخذ بحادث فيه على غيره مطلقا وقيل بنصفه ان لم تمس وكذا ان طلقها قبله والنصف على الزوج وعليه بكله ان فاداها به وان راجعها به فعليها و الماخوذ منهما بضر آخذ به الا ان الشريك ياخذ به ولا يوخذ كما مر وان تزوجها بلا شهود او بواحد ادرك وادرك عليه وقيل توخذ ان كان بواحد وتاخذ مطلقا كمن بيده شيء بامانة او خلافة وان كانت طفلة فابوها ان كان والا فوليها ان كان والا فوكيلها ان كان والا فعشيرتها بما مر وان غاب ابوها اخذت به ايضا ان كانت لها والا فالقاضي او نحوه وكذا الطفل ان تزوجها او بالغة وان انتفت من صداق حدث فيه على غيره وادعت رده للزوج قبل ان اقر به او بينته فيوخذ به وكذا ان ادعى فداء وجحدته وتدرك نزع حادث عليه حتى يعلم انه للزوج فيدركه وان احدثت امرأة ضرا