التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

192

جاز لمن حدث عليه ضر بيعه لمحدثه

يثبت الفرس بأعمار

193

على مال رجل فاصدقه لها لم يجد عليها نزعه كما ان اصدقه لها على ان تحدثه لا يمنعها منه ان لم تحدثه وكذا في هبة وبيع

فاءة

جاز لمن حدث عليه ضر بيمه المحدثه واكل ثمنه ولا يجد نزعه بعد و قيل الابراء منه لا البيع ان لم يكن فيه عير كبناء او نقض او غرس وهل جاز لمن اريد احداثه عليه بيعه لمريده على ان يحدثه ام لا قولان و جاز على الثاني هبته وابراؤه منه و بيع تسمية من واقع و ثبت به لا من غيره وقيل لا و ثبت وكان ابراء وقيل لاوان باعها على احداثه بطلا وجوز لمشتريها احداثه وقيل صبح البيع و بطل الاحداث وكان كالشريك وجوزا ان كان لا ينفصل ولا يحدث من منفصل الا التسمية وفى جواز بيع واقع بمراد احداثه قولان وان تبايعا ارضا او تواهباها او اقتسماها على ان لا ياخذ كل صاحبه بنزع سابق او لا حق وان لمن وليا عليه فلا تواخذ باول ولا تمانع من ثان وان منه بعد رجوع الامر اليه ان كان له فيه عوض على ما مر وجاز فعل اب على طفله، طلقا ولا ينقضه ان بلغ وكذا ما احدثه على كيتيم وكيله لنفعه لا يثبت عليه وله نزعه اذا بلغ او وكل عليه اخر لا ما احدثه على طفله وان كان نفعه لغير ابيه فله نزعه اذا بلغ قبل المدة وقيل لا يجد نزع حادث به عليه وان لم يمكث او كان نفعه لغيره او لم يأخذ له عوضه و لبالغه نزع حادث به عليه وان باذنه ان لم يثبت الا ان نزعه منه بحاجة وليس لجده الا ما اخذ له فيه عوضا

الكتاب السابع

فى الحمام والفرس

باب

مر ثبوت غرس بأنمار وان قل أو لم يدرك على المختار وقيل بادراك وقيل باستغنائه وقيل بنباته وان بلا غرس وقبل بمضي ثلاث سنين وقيل سبعة وقيل بمدة الحيازة وقيل لا يثبت ضر على شخص الا ان مات وقيل بموته او محدثه وذلك ان غرس فسيلا او نبت له في اقل من خمسة اذرع وقيل ستة ولاضر فى اكثر وان تركها فزاد في عينه فلا ينزع ولو استوعبها وكذا ان ثبت ولو في اقل وينتزع قائم من أرض تحته بعد ما زاد في عينه ولو غرس في اكثر حق بقي اقل لا قائم من جدره كسنوان ولا ما جاوز الاكثر من جريده ان زاد الا ان بلغ طريقا أو ساقية او نحوهما فمنعه ولم تمض عليه ثلاث سنين وقيل سبع وقيل عشرون وغير النخل ان زادت غصونه على الخمسة ينزع وان بين عامة ان لم يمكث المدعومن وصله عروق ما غرسه جاره في اكثر منها منعا من جائز اليه منها ويترك هو ايضا من ناحيته خمسة ويغرس في الاكثر ان تمانعا اولا او عمرا معا ولا تباعة على قاطعه ان ترك من ناحيته ذلك اصاحبه وقيل لا يجد نزعه ان عاش في أرضه ومكث المدة وتعد الخمسة من ناحية كل ولو اشتركا حدا بينهما لهما كطريق او حائط بدونه او كان لغير هما وان كان لاحدهما عده من ناحيته