التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٠٩196
يثبت الك شجرة حريمها
فصل
يثبت لمالك شجرة وان لا من وب الارض حريمها فيها الا ان علم نفيه وكذا ان اخرج مالك ارض بشجرها احدهما من ملكه اله حريته الا ان شرط عند اخراجه عدمه او عمر بثابت فان كان بطريق او ساقية
لا حريم لعروق الشجر وأن ظهرت
197
شجرة فاندفنت بدفن جاوز جدرها اليها جعل الحريم منها ان لم يوصل الى نزع الدفن والا نزع وجعل من جدرها كما هو ان زالت الغصون بعد
باب
لا حريم لعروق و ان ظهرت ولرب شجرتها منعها من مفسدها وان
او. زرع فليس لرب الشجرة منعه وله من غير ثابت عليه وان في بعض قامت منها شجرة فلرب الارض نزعها ان لم تثبت ولو ثبتت عليه العروق الحريم وان كان يجب او بير او محصل او نحوها مما قطاع الارض حتى لا والا فلها حريم وى ما لذات العروق وان قال رب الارض حدثت هنا تصل العروق الناحية الاخرى فلا يمنع ربها من غرس فيها ان لم يعتل له ولم تثبت علي بين دعواه ان جحده صاحب العروق ويوخذ بنزعها ان
رب الشجرة بظل او غصون تضره وان كان بحائط او جسر او زرب او طريق او ساقيه فله منعه من غرس حتى يترك له قدر حريمه مما ردت
بين ولم يدع هو ثبوتها بشهادة به او بموجبه وان ابراء منها ويحلفه رب الارض ان لم يبين فتثبت عليه وان نكل نزع ولرب الارض عمارة ما
شجرته ويدخل فيه ما ذكر لا من غيره من بقول وزراريع ومجاز وان لما. جاوز منها حريم شجرة فيها لغيره بما لا يقطع به عروقها ويمنعها كالغصون
م من وراء ذلك ان لم يضرها وان كان بشجر قرب الاولى عمر ربه ما دونه بما لا يضرها به وان ببناء أو غرس ولربها منع رب الارض من نزع ناك العمارات ان نفعتها او يضرها وجوز له الا ان ظهر فيه ضرها كقطع مطع عروق او كسر غصون وان طالت غصون تلك الشجرة حتى غطت الارض
ان تجاوز مبلغها بعد الحريم وقطع زائد عليه بلا تباعة تلزمه كما مر وكذا لوارثة ولرب شجرة جاوزت غصونها او عروقها ارضها الى اخرى منع ربها من عمارتها فيما ترك منها حريما ومن قطعها فيه لا فيما جاوزه وقيل لا يقطع الآخر ذلك ان تسابقت العمارة وان لم يترك رب الشجرة حريما
وان ثبتت له على جاره ترك له الحريم من ناحيته الا فيما اذا كانت بينهما فلم يجد ربها نزعها ثم انكسرت او ماتت حتى رجعت الجدرها فلا يمنع
له الا ما جاوز الحريم من ثابت فيه وكذا ان عمتها بها فاصيبت بصر او. وت فلا يدرك عليه نزع يابس منها وقد مر ان لماثل غصن او نخل حريمه ان وصل الارض ودفن بها واستغنى عن اصله وثبت والنظر في الحريم الى الجذر لا الى غيره ولو عروقا طهرت وان افترقت غصون
عمارة فيما رد الحريم فلا يلزمه فيما جاوزها كما مر وهي وجهان ما يقطعه كشجر وحائط ومحصل وساقية ولا ينافي هذا ما مر من ان الحائط والساقية لا يقطعانه كما قال شيخنا لانه فيما ان كانت لاحد شجرة في ارض غيره بوجه وما هنا بالنسبة الى جاره وما لا يقطعه كمجازات وعمارة
و