التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١١٠جاؤ لمن مانت شجرته ود مثلها
199
198
جاؤ لرب شجرة على جرف منع مريد حفرا فيه
بنبات كيقل ويذرولا يجد عمارة باكثر ضرا من الاولى حتى يترك الحريم وله ان يعد فيه ما عمر من الجدر وجوز له قطع كل ما جاز اليه ان تركه ولو سبقت الشجرة او ثبتت
فصل
جاز لرب شجرة على جرف منع مريد الحفر فيه او غرس باسفل واد تحتها في حرمها و من كل مضر لها وكذا ان كانتا فله تحت الجرف عقم احداث ضر عليه في الحريم وحفير كنار او بير بقربها ولو تركه لها مريده ان جاوزه اسفل ما وصلها من حفره فيه ضر ولو بعد ومن ترك مجازا وان لماء فغرس و غلظ غرسه حتى بلغه نزعه ان لم يثبت وكذا ان ترك حريم س فغرس فدخل فيه بغلظه فان ببعضه نزعه ان امكن تزعه والا الا بكله نزعه ايضا وضمن ان زاد على الممكن وله ان يحدث في حريم شجرته ما يصلحها به من حرث وما يرفعها به من كاعواد او حبال او حيطان ان خاف وقوعها وكانت بقعته له لا عمر انا يحتاج لحريم حتى يتركه له ومنع ان كانت لغيره الا من سابق ويتواخذان بنزع ما لم يثبت في حد بينهما ولهما ثابت كما اشتركا الارض وقيل سواء وله حريم من ناحية كل ويتمانمان من احداث فيه ويتركه كل له ويعمر و ان اشتركا ارضا ويجنبها اخرى لاحدهما تركاه لها وعمراها ويتركه لها ذلك ويعمران وقع منع وكذا أرض اجر يجنب شخص لا بد من تركه من كل والا نزع حادث فيه ومن يجنبه ارض مقبرة يترك لها منها ما مر من الخلف ولا تترك له ريما و تتركه له ارض سواها وان مسجدا
فصل
جاز لمن ماتت شجرته بارض غيره رد مثلها او اقل ضرا منها بمحلها كنبات ان ثبت له فيه وكذا لمن بعده وان بهبة لا شجرتين ان منع ولو وسعهما وله عكسه ولا نريد ثانية ان اخذت الاولى مكانهما والا جاز له ولا يتعداه وان ماتت له غليظة جدر فرد فيه ارق منها جاز له باي ناحية منه ويعد حريمها من جدر الميتة وان غلظت حتى جاوزته عد م من جدرها ان ثبتت والا فلرب الارض اخذه بالنزع ومن جدر الحاضرة ان لم يعلما ايهما اغلظ لان الحريم يزداد و ينتقص كما مران لم يحكم به او يتفق عليه او يتبر أمنا، ولا يكون ابراء من كنصفه ابراء من كله وجوز ولا من بعض شركاء في منا به ابراء منهم ولا ابراء جارهم له منه ابراء لهم وهل ينفعه ان قسم معهم ام لا قولان وإبراء احد العقيدين اوله ثابت لهما ولا يعتد بابرا لواحد من شركاء لا بعينه ولو اقتسموا وجوز مطلقا له على اخر حريمات فابراه من بعضها لا بعينه لم يجز ولا يجد مالك ارض بها شجرة لغيره منعه من نزعها ورد بدلها بمحلها ان لم يضره به او زال ضر واقع وهل جاز له شراء حريمها منه او اعطاء عوضه له ام لا قولان ولا يجوز تعويضه لغيره اتفاقا وجاز كبيعه له من ساحب شجرة ملك ارضها وكذا اصداقه و هبته و استيجار به وفي جواز اصداقه لذات ارض كانت فيها او استيجار مالكها به قولان ولا يعمره من ثبت له بذلك الا ان شرطه على رب الشجرة والارض وان نبتت غروس يجنب شجرة بارض فعلى ربها بيان مدعاه ان قال حكم بالحريم من أصل الشجرة
ومن