التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١١

200

جاز لاب ووكيلى نزع حريم طفل ويتيم

وربها من الغروس معها و الا حلقه و ثبت له دعواه وان اخرج ذوا ارض شجرها من المكه فلم الكه حريمه كما كان ان لم يشرط عليه عدمه ولمالكها في عكسه ان يفعل في الحريم ما للاول او دونه و لبائع ارض شرط فيها احداث غرس او بناء او ساقية او نحو ذلك من مشتريها من عمر انها حتى يبين له ما شرط عليه وحريمه بالصلحاء ووارث كل ان مات قبل التبيين بمقامه وكذا في غير ارث وجاز للبائع جمل ما شرطه قبله لاجر اتفاقا و فى اخراجه من. لمكه لغيره خلاف وان جعلها لوجه منه فشرط بها ذلك ففي صحته قولان وان جعلها له فشرطه لآخر منه جاز وان كانت ذات شجر فجعله

له دونها فشرط ان لا يكون له حريم او ثبرته له وجعلها للاجر صح وان باعها دونه فشرط ان لا يكون له حريم الا في صنف من عمران او لصنف منه ان عکس او باعهما لاثنين او الشجر فقط فشرط ذلك اوان لا يكون له حريم حريم اصلا جاز الكل وله ان يعطيه بعد او يبرئى منه ان شرطه وان باعها واستثنى الشجر وحريمه فله بيمه ايضا دونه ان حده اولا وان باع الشجر وشرط عدم الحريم له جاز لرب الارض ان يعمر ما تحته ان لم يضره به او شرطه اولا

باب

جاز لاب ولوكيل نزع حريم طفل او كيتيم أو جمله له بعد عدمه او رده بعد نزعه ان روى له صلاحا فيه ولا ينزع راهن شجرا بارض غيره حريمه ولا مرتهنه وينفسخ باتفاقهما عليه ولكل منهما اخذ ربها بتبيينه

جاؤ لاب ووكيل نزع حريم طفل ويتهم

وجاز نزعه واثبات لكل من مقارض ورب المال وسيد وماذونه بتجر وارب شجرة لها حريم منع صاحب ارض كانت فيها من سفر او غرس او جواز ساقية بطرفه حتى يترك بينهما ما لا يصل معه ضره اليه وان كثر لا من احداث حائط فيه او طريق او مزرع وان اخذه بتبيينه له فبينه ثم ادعى غلطارد للعرف فيه فان وجدا نقصا لغلظ جدر او زيادة لرقته فلا يحولا ما حكم به ان سبق والا حول بهما وكذا ان خرج حريم سافية او محصل فازداد او انتقض بدفن او خرق ولا شغل: فاضل اذرع ان وجد بعد رد العرف ويعتبر ذراع اوسط وان اخرج بطويل او قصير بلا. رجوع لطالبه بعد اتفاق او حكم وان زال حاجز كان بين اثنين ما نما للحريم فلا يتدار كانه لشجر كان قبل زواله وصح لحادث منه بعده وذلك كساقية او محصل ما نمين من تجاوز العروق من ارضيهما ان دفنا فلا حريم لعمارة كانت قبل دفنهما ولا يجد من لا ينتفع بارضه اصلا على جاره حريما ان منعه من عمر ان ارضه حتى يترك له حريم عمارة ارادها وان اقتسم شركاء ارضا بها عين او بير او نحوهما فجملوها حدا تداركوا حريمهما فان اندفنت او غارت تمانعوا من عمرانه مما يلي كلا ان رجي جبرها كاولها والا فلا الا من حريم عماراتهم وان كان ذلك بارضهم لغيرهم فلا يحدثون فيا شيئا ولو ايس من جبره وجوز لهم ان يعمروا ارضهم ويتركوا حريم ما عمروا به الى بقمة العين أو نحوها وان اقتسموا ارضهم بحدود فعمروها ثم خرج ما ذكر بينهم وهو أولي فان كانوا خاصة ثبت عليهم ما عمروا ان مكث المدة والا تداركوا حريم الخارج بينهم