التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٢

202

جاز منع انتفاع بحريم شجرة

لا ان كانوا عامة وان كان لها ماعمر واو الخارج لخاص ثبت عليه وان خرجت عين قديمة بينهم بعد مكث عمرانهم المدة نزع ان لم يمكن مكثها الا بنزهه ولو كان لعام وهي الخاص او عكسه او كانا لاحدهما فالعمران اولى بالازالة ان لم يعلموا بها عنده والا ثبت عليها ان كانت لخاص وان جعل قوم ارضهم لمسجد او مقبرة فبنوه او دفنوا فيها فخرجت بها قديمة ولا تصلح الا بزوال ذلك فلا يزال وان استوصل بئات من الله فلهم جبرها ولا تبطل ولها حريمها وان خرجت قبل بنائه أو دفن فيها انتفعوا بها كيف شاءوا وان كانت حادثة منعوها ولكل عين لم يثبت عليها ضر حريم وكذا الغار وبير وما جن

فصل

جاز الذي شجر بين حريمها بارض غيره منعه من انتفاع به بغير عمارة كبناء خص فيه او وضع خشب او سماد او تراب او نحوه مما يثبت عليه او يضره لا من غيره ان فعله وله عليه نزعه وقته ويمنعه هو ايضا من ذلك فيه لا من مباح وان لغيرهما ولا يمنعه رب الشجرة من صالح لها ان يفعله فيه لا لنفعه ولا يجرى عليه سلطانه ولهما منع سواهما من احداث فيه ولكل منع ماذون له باخر وان احدث فيه رب الارض مبطلا له كمين او باعه لمن لا ياخذ منه حقه فاستمسك به رب الشجرة في عوضه لم يدركه عليه ولا يجبره الحاكم له فيما لا يصل اليه ويتبع بذلك عند الله وان حدث على الحريم مبطل له كتابت او ساقط او رمل مجتمع

الكلام على حريم الطرق

203

فلا يدرك عليه رب الشجرة نزعه وقيل يدركه ان كان يطيقه وان عمره غيرهما حتى ثبت له بقعود او حيازة ثبت له ان لم يغير عليه احدهما او لم يغب او لم يكن كطفل وان منعه صاحب الشجرة فقط ثبت على رب الارض ولا يمنع لصاحب الشجرة منافعها ولا يثبت له بمنع رب الارض ولا يبيعه رب الشجرة او يهبه وان لمساكين وجوز ولكن لا تنقص له منافعه ولرب الارض منعه من نزع شجرته ان كان له فيها نفع ولا يجد عليه غرسا بمحلها ان زالت بافة وقيل يجده ان ضره زوالها وجاز له ابراؤه من حريم شجرته او طفله لا ان خرجت لغيرهما ولا ان كشف ابراؤه قبل ان يرتها وجاز ان خرجت له وقد ابراه منه على انها لغيره وان خرجت الارض لغير مدعيها او شورك فيها لم يجز ابراؤه له وجوز في منا به ان شورك فيها وان استحقت بعد ففيه قولان و ان فسخ شراء الشجرة أو بيع الارض بعد ابراء مشترى الشجرة لرب الارض او مشتريها فسد

باب

حريم الطريق نفسه ثلاثة أذرع لرجالة والساقية وخطابة خمسة وقيل ستة وقيل خاصة بخطابة ولفرس و بغل وحمار وثور باختلاف ما يحمل عليها سبعة ولجمل اثنا عشر والجائزة اربعة وعشرون ولماشية كاركاب وان لا لحجاج اربعون ويوخذ بالاكثر فيما تختلط فيه الاصناف وينظر في الطرق لما جعلت له ان اريد احداثها او الحكم بها على من

27 - التكميل