التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١١٢202
جاز منع انتفاع بحريم شجرة
لا ان كانوا عامة وان كان لها ماعمر واو الخارج لخاص ثبت عليه وان خرجت عين قديمة بينهم بعد مكث عمرانهم المدة نزع ان لم يمكن مكثها الا بنزهه ولو كان لعام وهي الخاص او عكسه او كانا لاحدهما فالعمران اولى بالازالة ان لم يعلموا بها عنده والا ثبت عليها ان كانت لخاص وان جعل قوم ارضهم لمسجد او مقبرة فبنوه او دفنوا فيها فخرجت بها قديمة ولا تصلح الا بزوال ذلك فلا يزال وان استوصل بئات من الله فلهم جبرها ولا تبطل ولها حريمها وان خرجت قبل بنائه أو دفن فيها انتفعوا بها كيف شاءوا وان كانت حادثة منعوها ولكل عين لم يثبت عليها ضر حريم وكذا الغار وبير وما جن
فصل
جاز الذي شجر بين حريمها بارض غيره منعه من انتفاع به بغير عمارة كبناء خص فيه او وضع خشب او سماد او تراب او نحوه مما يثبت عليه او يضره لا من غيره ان فعله وله عليه نزعه وقته ويمنعه هو ايضا من ذلك فيه لا من مباح وان لغيرهما ولا يمنعه رب الشجرة من صالح لها ان يفعله فيه لا لنفعه ولا يجرى عليه سلطانه ولهما منع سواهما من احداث فيه ولكل منع ماذون له باخر وان احدث فيه رب الارض مبطلا له كمين او باعه لمن لا ياخذ منه حقه فاستمسك به رب الشجرة في عوضه لم يدركه عليه ولا يجبره الحاكم له فيما لا يصل اليه ويتبع بذلك عند الله وان حدث على الحريم مبطل له كتابت او ساقط او رمل مجتمع
الكلام على حريم الطرق
203
فلا يدرك عليه رب الشجرة نزعه وقيل يدركه ان كان يطيقه وان عمره غيرهما حتى ثبت له بقعود او حيازة ثبت له ان لم يغير عليه احدهما او لم يغب او لم يكن كطفل وان منعه صاحب الشجرة فقط ثبت على رب الارض ولا يمنع لصاحب الشجرة منافعها ولا يثبت له بمنع رب الارض ولا يبيعه رب الشجرة او يهبه وان لمساكين وجوز ولكن لا تنقص له منافعه ولرب الارض منعه من نزع شجرته ان كان له فيها نفع ولا يجد عليه غرسا بمحلها ان زالت بافة وقيل يجده ان ضره زوالها وجاز له ابراؤه من حريم شجرته او طفله لا ان خرجت لغيرهما ولا ان كشف ابراؤه قبل ان يرتها وجاز ان خرجت له وقد ابراه منه على انها لغيره وان خرجت الارض لغير مدعيها او شورك فيها لم يجز ابراؤه له وجوز في منا به ان شورك فيها وان استحقت بعد ففيه قولان و ان فسخ شراء الشجرة أو بيع الارض بعد ابراء مشترى الشجرة لرب الارض او مشتريها فسد
باب
حريم الطريق نفسه ثلاثة أذرع لرجالة والساقية وخطابة خمسة وقيل ستة وقيل خاصة بخطابة ولفرس و بغل وحمار وثور باختلاف ما يحمل عليها سبعة ولجمل اثنا عشر والجائزة اربعة وعشرون ولماشية كاركاب وان لا لحجاج اربعون ويوخذ بالاكثر فيما تختلط فيه الاصناف وينظر في الطرق لما جعلت له ان اريد احداثها او الحكم بها على من
27 - التكميل