التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٣

204

الكلام على حريم الساقية

ثبتت عليه ويترك قديم وثابت على ما كان وثبت على محدثه وان لغيره

ما جعل له

باب

حريم الساقية غيرها ثلاثة من كل جانب وقيل قدر ما يوضع فيه كنسبها ومجاز مار عليها ان كان اقل منها وجوز ولو اكثر وقيل ما يحتاج اليه لمنافعها ولا حريم الساقية لا تحتاج لكنس غير جواز المار وقت احتياجه وذلك كما مر اذا اريد احداثها او الحكم بها او كانت قديمة ولا عمارة عليها ولا عرف لها حريم فان كانت عليها فلا يحدث عليها شيء فمن لم يكن له في ساقية الا مجاز مائه فلا يعد لحريمها الا منه وتعد جسورها فيه ولا يعدها فيه من له الساقية ومجازها وارن جازت على وجه ارض قو فالجسور لا لا لهم ان رفعت لها منها وان جازت اسفلها وعليها جسور قعدوا فيها ان اتصلت عمارة الى الساقية والا فربها والمعصل مثلها في ذلك وجسورها بين ربها ورب العمارة ان كان ينتفع بها كل منهما ولمن عرف له مجاز عليها حتى ثبت له اخذ رب الساقية برد زائل منها ولمن ادرك ساقية يجوز عليها وماؤه ولم يعلم اكان له فيها شي ام لا او علم ان ليس له فيها الا مجازه وماؤه ان يضيفها الى نفسه ويقول ساقيتي ومجازي

الكلام على حريم الوادي

باب

205

حريم المين القديمة مائة ذراع وقيل خمسون وقيل اربعون وقيل خمسة وعشرون وقيل عشرون ولا حريم لحادثة وقيل لها اربعون وقيل خمسة وعشرون وقيل عشرون وقيل خمسة ومجهولة الحال كالقديمة وقيل كالحادثة ويعد من موضع لا يزول منه ماؤها وقت جريها لعمران ويعتبر ما ادركت عليه ولا يزال ان غارت وجوز ان ايس من جبرها فان وقعت عمارة في اقل من حريم العين فلا يجاوز العمارة وكذا كل ثابتة في اقل من حريم ماله حريم لا يجاوزها

باب

لا حريم لبير لا يعرف حالها ولا لحادثة ان لم يثبت لها ولقديمة اربعون من كل جانب وقيل عشرون ولا تعد فيه وقيل لحادثة تسقى منها المواشي اربعون كذلك ان كانت تسقى من كل والا فما تسقى منه وقيل عشرون وقيل قدر ما تقف فيه وقت السقي وكذا لعين تسقى منها ان ثبت عليها وتعتبر مواثي العامة والثابت الخاص لا يثبت لغيره

باب

حريم الوادي ان كان فحلا اربعون وقيل تضم اليه شعابه وتلاعه وحزونه ويعد له من مبتدا مساقيه وصببه اربعون فوقه ويكون لغير من