التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١١٣204
الكلام على حريم الساقية
ثبتت عليه ويترك قديم وثابت على ما كان وثبت على محدثه وان لغيره
ما جعل له
باب
حريم الساقية غيرها ثلاثة من كل جانب وقيل قدر ما يوضع فيه كنسبها ومجاز مار عليها ان كان اقل منها وجوز ولو اكثر وقيل ما يحتاج اليه لمنافعها ولا حريم الساقية لا تحتاج لكنس غير جواز المار وقت احتياجه وذلك كما مر اذا اريد احداثها او الحكم بها او كانت قديمة ولا عمارة عليها ولا عرف لها حريم فان كانت عليها فلا يحدث عليها شيء فمن لم يكن له في ساقية الا مجاز مائه فلا يعد لحريمها الا منه وتعد جسورها فيه ولا يعدها فيه من له الساقية ومجازها وارن جازت على وجه ارض قو فالجسور لا لا لهم ان رفعت لها منها وان جازت اسفلها وعليها جسور قعدوا فيها ان اتصلت عمارة الى الساقية والا فربها والمعصل مثلها في ذلك وجسورها بين ربها ورب العمارة ان كان ينتفع بها كل منهما ولمن عرف له مجاز عليها حتى ثبت له اخذ رب الساقية برد زائل منها ولمن ادرك ساقية يجوز عليها وماؤه ولم يعلم اكان له فيها شي ام لا او علم ان ليس له فيها الا مجازه وماؤه ان يضيفها الى نفسه ويقول ساقيتي ومجازي
الكلام على حريم الوادي
باب
205
حريم المين القديمة مائة ذراع وقيل خمسون وقيل اربعون وقيل خمسة وعشرون وقيل عشرون ولا حريم لحادثة وقيل لها اربعون وقيل خمسة وعشرون وقيل عشرون وقيل خمسة ومجهولة الحال كالقديمة وقيل كالحادثة ويعد من موضع لا يزول منه ماؤها وقت جريها لعمران ويعتبر ما ادركت عليه ولا يزال ان غارت وجوز ان ايس من جبرها فان وقعت عمارة في اقل من حريم العين فلا يجاوز العمارة وكذا كل ثابتة في اقل من حريم ماله حريم لا يجاوزها
باب
لا حريم لبير لا يعرف حالها ولا لحادثة ان لم يثبت لها ولقديمة اربعون من كل جانب وقيل عشرون ولا تعد فيه وقيل لحادثة تسقى منها المواشي اربعون كذلك ان كانت تسقى من كل والا فما تسقى منه وقيل عشرون وقيل قدر ما تقف فيه وقت السقي وكذا لعين تسقى منها ان ثبت عليها وتعتبر مواثي العامة والثابت الخاص لا يثبت لغيره
باب
حريم الوادي ان كان فحلا اربعون وقيل تضم اليه شعابه وتلاعه وحزونه ويعد له من مبتدا مساقيه وصببه اربعون فوقه ويكون لغير من