التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٤

206

الكلام على حريم المدينة

اله فيه شي ولا يحدث بجريمه مضر باهله ولا يتمانمون من عمران ما لكل في الصبب بخفيف لا يقطع الوادي كحفر غار او غرس او حرث وله الحريم ما لم يدخل في المرج ويعد من حيث يبلغ ماؤه وقت سيلانه فان احدث مجرى غير الاول فلا حريم له الا ان جرى عليه قديما وان جرى على مجار كان لكل منها ان قدم لا لحادث منها والحي كالمطر في ذلك وحريم القدران و المواجن قدر ما يقف فيه الناس ومواشيهم عند انتفاع بها ولا يحدثون مضرا بها في مساقيها كغرس ونحوه

باب

دريم البحر خمس مائة ذراع وقيل مائة وقيل اربون و يعد له من حيث يبلغ ماؤه اذا امتلا ولمن ثبت له المرسى من الحريم ما للبحر ولاصحاب كل منهما منع عامر فيه وان لم يملكوا ارضه والا ثبت عليهم ان كانوا خاصة ولمن له اجام في بحر حريمه ولم اقف على من حده ولعله حريم العمارة من مقابل البحر ومنع مريد عمرانه او نصبا يجنب اجامه او قطعا لسمك عن طريقه

باب

حريم المدينة خمس ماية ذراع وقيل مايتان وقيل اربعون وقيل لا حريم لها ونه لها ولا القصر عامة وقيل له اربعون وقيل عشرون ولا لقصر خاصة ولا هل كل منع من احداث مثله بجنبه او مضر له لا من عمران غير مضر

الكلام على حريم المدن والقرى

207

ولا لقرى ومنازل وقيل للمنزل حريم ثم هل هو سبعة اميال اوما تدركه. واشي اهله في المراتع وترجع قبل الظلام او مبلغ الصيحة منه خلاف ولا منع لاهلها من احداث غير مضر بعمر انهم او بمجازهم يجنبها ولا حريم لحائط ويمنع احداث مضر به لا بناء اخر يجنبه ان ترك له قدر قصبة وقيل مرور بان اذا اصلحه وقيل يده وقيل لاحمد لذلك الا عدم وصله به وقيل له ثلاثة اذرع وقيل خمسة ومن بني كدار او بيت بارض شخص باذنه او بدونه وثبت عليه بحيازة فله على ربها ما يحتاج اليه بناؤه من منافع فان كان ذا ماشية وان بقرا او ابلا جعل له ما يحتاج اليه كل صنف وان كان مسافرا أو ذا صنعة أو حرفة فله محتاجه لذلك ومن له ارض بوسط اخرى فلربها منعه من عمرانها وان تعداه فلا يجد عليه طريقا ولا غيره مما يضره به ويدركه ان لم يمنعه ومن له بيت بقرب شخص

L?

فله منعه من اتخاذه حانو تا ما لم يبن دكانه و ينصب اداته وقيل ما لم يبع ويشتر او صنعة ما لم يعمل منها صاحبها وان قليلا وقيل ما لم ينصب اداة صنعته وقيل لا يثبت ذلك الا بثلاث سنين ولاصحاب بيوت منع مريد احداث سوق بافنيتها مطلقا وان تركوه ثلاثا ثبت عليهم ان كانت ارضه له لا ان كانت لهم الا بمدة الحيازة وكذا ان اتخذها مجلسا ولجار منع جاره من احداث مضر عليه كرحى او معصرة ويثبت بثلاث ان که وقيل بنصب اداته وقيل بدورانها ثلاثا والحمام بغسل فيه وقيل بتسخين مائه وجعله في حوضه والانذار والمربد بدرس واجتماع تمر في ذلك ان كانت ارضه لمحدثه والا فبحيازة ولا يثبت على شريك بارض ما أحدثه شريكه فيها ولو طال او لم يمنعه