التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٥

208

لا يمنع ذو ماجن من اصلاحه

باب

لا يحفر شخص غارا ولا بيرا ولا يعمل ماجنا الا بارضه وان بقعود ولا حيث يضر به غيره وان بتراب او بوصوله اليه بحفر او بان لم يترك لمه حريما ولو من اسفل او بمرور عليه او بندى ولا حيث لا يستغنى عن منافعه من ارض غيره او يضرها به عند الله ولو ثبت له في الحكم كغيره من المضار ولا يجوز لعارف به ارثه منه او شراؤه والجائز له فيه لا عند الله الحرمات، ونحوها ان اراد حفرا او غرسا او بناء بارضه ولم يتركها حيث يصل ظله الجاره او غرسا على جارية منها لغيره او رفعا لماء له جائز على ارض غيره حتى قام عليه شجره ان لم يكن له اذن او ابراء او نحوهماولا يجد من ثبت له طريق على غيره لعمارته زيادة فيها او مثلها في الحكم ويمنع منه لا من نقص منها ان لم يكن فيها نفع غيره ويمنعه من تحويلها من مكانها او تبديلها باخرى ان ضره لا من اصلاحها في ذاتها وان بهد. ها او بزيادة حفر البيره او غاره اذ لا يزيد عليه المجاز بذلك الا ان ضره بغيره

لا يمنع فضل اناء عن فضل أجر

209

والجاره منعه منه ايضا ومن صرفه عن ما جنه ان كان يجري اليها وياخذه باصلاحه ان خرب ولر به منع محدث بمساقيه صارفا عنه او منقصا او مغيرا وله، وضع يضع فيه كنسه او ما يصلحا به كجير ويكون مجاز ذلك موضعا يصل به لماجنه ولا يمنع من ذلك ولا من هدمه لاصلاحه وضمن مغلق قناته ولم يخرج منه ما. حتى افسده او فيه حتى لا يحرز بعد حرزه ما افسد فيه او ما كان فيه قبل فساده لا ما كان بعده ان لم يمسك شيئا به لا صارف مساقيه عنه ويثم جاعل فيه غيرا حتى تغير وفي ضمانه في الحكم قولان ويمنع صاحب الارض من عمر انها بمضره في حريمه وهو خمسة من سمة اسفله لا من فمه وان الحوق ندى او عروق او خوف نفاذها له او طريق او نحو ذلك ومنع وان فى اكثر منه ولا يقعد رب ارض في ماجن بمنزل قوم يسقون منه وان لدوابهم وغسل ثيابهم ولم يعرف لاحد ان وجدوه بها الا ان عرف له فيه منع او اذن ولو كان فى اوض غيره او كان هو من غيرهم و يستوون فيه ان لم يعرف ذلك فيه لاحد وان ادركوا مساقيه لا تحذر من غبار وتغيير جاز لعامتهم ان يحجروا عنه ان اتفقوا عليه واستغنوا عنه والا تركوه بحاله

فصل

فصل

لا يمنع ذو ماجن من اصلاحه ان فسد او كان ماؤه يفسد من ابتدائه وتمنع من زيادة مساق له ان لم يكن له شيء في ارض جازت فيها هي او فضله وله منع مريدها او رد قناء جسره اليه او عمران على فضله

ان وجد ما جن شخص او خاصة او اجر يصله الماء من ساقي غيره فلا فضله عنه الا ان سبق له ولو كان عاما ولماذون له بعمل ماجن يمنع عنه في بمحل يضر به ارض اذنه ان يعمله كيف شاء ولا يمنع له مساقيه