التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٦

210

ال كلا على حريم الغلو

ومجازاته ان كانت بارض عائله واستغنى عن ارض جاره ولا يجد ما استغنى عنه ان لم يشترطه عليه قبل وان شرط عليه ثم خرب وزال انتفاع به منه فله منع رب الارض من صرف مساقيه الثابتة عليه فيها بشرطه وجوز له انتفاع بها بشهاده ان ليس له فيها شيء ما لم يعمله ربه وان وجد ما جن بمنزل قوم ياتيه الناس من ارض اخرى لسقي منه او استقاء فلا عنمون منه ولا من انتفاع به لا لعمارة وان قلت وجوز سقي واستقاء فقط ومنع سقي ماشية الا بضرورة وقبل لا ينتفع به ان وجد غيره وان عرف لناس يسقون منه باوعية فلهم بيع مائه وهبته ومنعه من غيرهم الا باذنهم ولورثتهم مالهم فيه ان كانوا خاصة ولا يجوز العام بيع ماء ما جنهم

باب

يجعل اغار ما احتاج اليه مما عمل لاجله وان لادخال ماشية فيه او لخزين لا حريم معلوم ويمنع من كل مضر به كفرس عليه او بجنبه او سوق او حرث او جواز عليه وان في اسفله او مما يضعفه وخيف منه سقوطه او كانت ارضه لغير ربه او شورك فيه ولا يجد نزع سابق له وان ضره وله منع احداث بدله بمكانه ان زال من ورد سقفه بحاله بما قدر عليه ان سقط وان اشتركه قوم للالتجاء اليه تواخذوا على اصلاحه ان سقط او فسد كحصن ان اشتركوه كما مر

روي ان من غرس وان غصنا فله اجره

باب

211

روي ان من غرس وان غصنا فله اجره ما قام وان من غرس اربعين غرسة حتى استغنت كانت فكاكه من النار وان له من اجران فتح لغرس ما عدد ورقه وقيل عروقه وانه يدعو له بغفران وجنة وانه اذا سقاه غفرت ذنوبه وان له ذلك وان عمله بامره او بماله وجاز احداثه بمحل وقلعه منه ورده فى اخر ان لم يكن فساد و نزع مضر بغيره منه ولشخص ان يعمل بارضه ما شاء ان لم يضربه غيره ويمنع من عمران ما في كرهن او مشترك او به وجوز له قدر منابه ان لم يختر ومن نزعه ومن غرس ما ظنه له فخرج لغيره خيره في اخذه وفاسد فيه وفي قيمته بمكانه الاول ولا يحل له نواه في عكسه وان غرس مقلوعا ظنه له اخذه ر به ان لم ياخذ وفاسدا فيه ان كان ينجبر والا فقيمته وان غلط فيه خير ربه في امساكه بمحله ان ثبت فيه وله منافعه وان في ماء او اصلاح ساقيته او زر به ان سبق على فارسه لا خدمته بعد امساكه فيه وفي قيمته في الاول او في الثاني وله ما استغل منه فارسه ان لم ياخذ قيمته في الاول او في قلعه لا غير ان كان لا يفسد فيه ولو مات عنده بعد وقيل له في غلط قيمته فقط يوم اخذه الغالط فيه ولا يلزمه فاسد من غلته بافة على الاول

باب

من غرس ارضا ظنها له بغرسه فلربها اخذه بقلمه وان بفساد فيه 28 - التكميل