التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١١٧212
من غرس اورضا اغيره فلر بها اخذه بقلعه
و ان كان بارضه ادركه عليه او امسا كه بها واعطاء قيمته يوم اخذه وقيل يوم غرسه وعناؤه وقيل الخيار لر به ان بان غلطه بين اخذ قيمته ونزعه ان كان لا تفسد به الارض والا فلربها بين دفع قيمته لر به واخذ عرض ما ثبت فيه من ارضه منه وان حريما ان صح له عمر انها معه والا اخذ عوضها كالها وما استغل رب الغرس منه قبل ان يعطي له قيمته لا يلزمه وقيل الخيار لمن كان الفساد في الله منهما وان خرجا لغير ظانهما له فله عليه عناؤه وقيل لا وإن خرجت لغير رب الغرس فله امساكه واعطاء قيمته لر به وقته او اخذ من شاء من غارسه وربه بنزعه ولا عناء لغارسه ان اخذ به على ربه وله في عكسه عليه عناء نزعه وقيمة فسده فيه وقته ووقت غرسه فيها وقيل لر به اخذ غرسه من غارسه وقت نزعه او قيمته فيه ان كانت اكثر من الاولى وقيل لا يجدر بها نزعه ان اخذ وكان يفسد به وعليه قيمته لربه والا قبل قول داع اليه ولا شغل يقول فارسه في الموضع فما اتفق عليه ربها وربه مذ ترك فيه جاز لهما وليس لربه على فارسه فيه الا ما أفسده فيه ووارث كل بمقامه وقيل لربها اخذ عوضها من ربه وقلعه بنفسه ان لم يجده ولا فارسه ولا يلزمه فاسد فيه به حينه مما لا بد منه ولا عنا. وقيل له على فارسه لا على ربه وغرم غارسه له كل فاسد فيه رلو غرس بامره ولو به نزع غرسه ان كان لا تفسد به الارض وقيل مطلقا ان كان لا يصله الا به ويغرمه غارسه لوبها ولا يجوز لغارسه نزعه مطلقا وقيل ان كانت تفسد به والا فله مطلقا وقيل ان كان لا يفسد به
الكلام على استحقاق الأرض
فصل
213
من غرس ارضه بغرسه خرج له فيه شريك فله امساك منابه منه
على
فيها وعليه عوض محله منها له وقيل له قيمة منابه منه وان خرج له فيها شريك فله اعطاء قيمة منا به من غرسه له وقته وعنائه ويشتركانه فيها ولا يلزمه ان اعطاها له وقت البيان وقيل له عوض منابه منها وقيل اخذه بنزءه وان خرج له فيهما فله عليه عناؤه فقط ان استويا فيهما وان تفاضلا في احدهما تراددا القيمة والعناء بقدر اشتراكهما وان خرجت لغيره والفرس فيه شريك فلربها امساكه فيها واعطاء قيمته لاهله او اخذ غارسه بقلمه لا شريكه ان غاب احدهما وان حضرا اخذهما بقدر مالكل فيه ورجع شريكه بعناء، وبفاسد فيه وان خرج له فيها شريك والغرس لغيرهما فله اخذ قيمته من فارسه فيها فيكون بينهما بقدر مالها فيها او قلعه مطلقا وضمن له غارسه فاسدا فيه وقيل ان كانت لا تفسد به وان خرج كل منهما بين شركاء سواه فلاهلها اخذ غارسه او اهله بقلعه ان حضروا و تعين ان غاب بعضهم وصح الاخذ به وان من بعض اهلها وقلعه بنفسه ان غاب كل من ذكر وياخذ عناءه من غارسه ولا يرجع به على اهله ولاهلها اخذه منهم ويرجعون به عليه
باب
ان استحقت ارض او غرس بعد قيامه بها امسكه ربه فيها واخذها ربها ولا يدرك قلع ولا عناء ولا قيمة مطلقا وقيلى ان استحق ذلك بتاريخ