التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١١٨

214

الكلام على الغروس المعيبة

قبل غرس فالمستحقه ما على فارس بغلط وقد مر ومن غرس ارضه بغرسه فباع احدهما جاز وان لم ياخذ والمشتريه مكانه ورد مثله فيه او دونه ان مات او قلع ان لم يشترط عليه ربها عدمه وكذا في غير بيع من موجبات خروج ملك وفي اخراج بعض من ذلك ومن غرس ارضا اشتراها ثم فسخت قبل قول داع لنزعه ان لم ياخذ والا اعطى ربها قيمته يومه وامسكه بها ولا عناء لغارسه وقيل له مع قيمة يوم غرسة ان ساوت ممه قيمة يوم الاخذ والا تعينت له قيمة يوم الغرس مع العناء وان فسخ غرس اشتراه فلر به نزعه مطلقا وقيل ان كانت لا تفسد به والاجاز ان اذن له ربها والا اعطي له قيمته وامسكه فيها وان قال لو به انزعه فالي قبل امتناعه ان كان يفسد بنزعه و اب منهما منه ان كان يفسد به كل منهما وان نزعه ر به وان باذنه فمات فمن ماله ومن مال ربها ان نزعه او قلع بئات من من الله وان نزعه غيرهما لا باذنهما فلر به ان يغرمه او ربها وله الرجوع على نازعه ان غرمه لا عكسه

باب

ان دفع شتر لغرس عيبا بان به بعد فرسه فله نزعه إن كان لا يضر به ولم ياخذ ورده على بائعه فان اتفقا على نزعه او طلبه ربه نزعه • طلقا وقيل ان كانت لا تفسد به والا امسكه ربها فيها واعطى له قيمته ويجبر ربه على نزعه ان طلبه ربها ان كان لا يفسد به والا اعطاه قيمته حينئذ وان قال كل لآخر اعطيك قيمة مالك او عوضه قبل قول ربها

من اشترى غرسا وأرضا فعيبا ردهما

215

وقيل ينظر لا قلهما قيمة فياخذها ربه ولا ترد ارض بعيب بعد غرسها ان بان بها وان دفع صاحب ارض لذي غرس قيمته ففسد وان بعدم اخذ او بتضيع او بافة فمن ماله وان اصيب قبل دفعها فمن مال ربه وان طلب كل منهما قيمة ماله او دفعها قبل قول ربها فيه وقيل رب الاكثر قيمة وقيل فساد اولا دعوى لر به ان فسد بعد قلعه له باتفاقه عليه مع ربها وقيل لا يجد مشتر غرسا بارض على نزعه رده بعيب ان بان به بعده او بعد اخذه فيها ولو اشتراه مقلوعا او بعد تغييره عن حاله وان بتدويد او تيبس وان اشترى من شخص غرسا وارضا فغرسه بها فميبارد هما عليه ان لم يرضه وفي ادراكه عليه عناءه قولان وان رضي ما به ودفع ما بها كانت لربها ونزعه ان كان لا يفسد او لم ياخد او رضيه وان بفساد فيه ولا يجده ان كان فيها وله على ربها قيمته او عرضه حيث ياخذه وان عكس قبل قول داع لنزعه حيث لا فساد الا ان رضيه من يفسد ماله لا مال غيره او اتفقا عليه وضمن نازعه لا باذن صاحبه فاسدا باحدهما

من

فصل

اشتري غرسا وارضا من متعدد فعيبا بعد غرسه فله ردهما فيكون لكل ماله ولو به نزعه حيث لا فساد ولا يدركه على فارسه ولا عناءه ولا هو عليه عناء غرسه ولا على ربها اصلاحها ومن له شريك فيه فاشترى منه منا به فعيب بعد غرسه فدفعه فلشريكه ان يرد عليه منابه فيه منها وقيل لربها اعطاء قيمة منابه له وقته وان شورك فيها فاشترى مناب شريکه فغرسها فعيبت رد عليه شريکه ان دفعه قيمة منا به من الغرس على