التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٢٠218
لا يدفع بعيب ما اشتراه اب لطفله
ويعطى له ما يدركه عليه من مال طفله ان كان له والا فمن ماله ثم يرجع عليه ان استفاده ان اعطاه على رجوع وورثته ان مات بمقامه فيه وفي عده وخليفة طفله بمقامه في اخذ عوض له او قيمة وكذا ان بلغ ولم ياخذ له ابوه ذلك كان بمقامه وان باع ارض طفله لآخر له بوكيل فغرسها فعيبت جاز له رضاؤه ودفعه واخذ قيمة لذلك من مال ذلك بلا وكيل ولا ياخذ منه عوضا الا به وقلع ما غرس فيها فيما جاز فيه وان لم
يفعل حتى بلغا كانا كبائع وشتر وان اشترى خليفة كيتيم غرسا منه عليه باخرى فعيب اخذه ربه ان لم ياخذ والا فلا يرده الا بوكيل من عشيرته يدفع له او ياخذ منه قيمة او عرضا وكذا في ارض ولا تصح له خصومة الا به او بعد بلوغ او افاقة وان باعه له به فغرسه بارضه فعيب فلا يدفعه او يقبله الا بثان وجوز له قبوله بعيبه ان رواه اصلح له وجاز له دفعه مطلقا بلاضمان يلزمه
فصل
لا يدفع بعيب ما اشتراه اب لطفله فمات فوكل له او وكيل كيتيم فزال وحدث اخر او بلغ او افاق ولم يدر الثاني ما صنع الاول من عامه به او رضائه وان تفى ذلك او اتى عليه بيان صح الخصام له وكان كمباشر بنفسه و ان اشترى وكيل لمن وكل عليه غرسا فغرسه بارضه فعيب بعد صحة فعله وان بقدوم فدفعه ولم يجد قلعه الا بفساده دفع قيمته لربه يوم الدفع به ورد له الثمن او تحاسبا بهما وتقاضيا وتراددا فضلا ان وجد ولا
لا يدفع عيب تعمده مفوض
219
يدرك عليه عناء ولا على وكيله ما أعطى ولا طفل في مال ابيه شيئا ولو
تعمد وكيله كابيه شراء عيب ولا يدفع عيب تعمده مفوض وان اشترى وكيل كيتيم له او اب لطفله ارضا فغرسها له من ماله فمات فعيبت فدفع نزع الفرس و به ان كان لا يفسد والا خير ربها في دفع قيمته او اخذ عوضها ولا يجد على وكيله شيئا ولو جحد له البائع الثمن ان دفعه له ثم عيب ما اشتراه له منه فرده له به ولم يصل اليه ببيان او يمين وقيل يضمنه له مطلقا وكذا سائر الوكلاء وان اشترى له وكيلاه معيبا ثم اختلف
دفعا وقبولا اعتبر الاول ان وكل كل بانفراده والا رد فعل كل بدون اخر كما مر وان دفعاه فاخذا بقيمة او قلع او عوض فقلع احدهما او دفع القيمة ادرك ما غرمه في مال كاليتيم ان كان له والا ادرك على صاحبه منابه ان وكلا معا والا غرمه وحده وان تعدد واغر. وا على رءوسهم حتى يجدوا ماله ويدرك بعض على بعض ان يدفع له من مال كاليتيم ما غرمه من نفسه ان وكلوا بانفراد والا لم يجز لهم الا بوكالة غيرهم او تركوه حتى يصح فعله وجاز شراء بعضهم له من صاحبه ان وكلوا بانفراد و استمساكه به ان عيب ما اشتراه له منه في ردا واخذ عوض او قيمة اودفعها كما ان اشترى له منه غرسا فعيب ياخذه بائعه بقلعه ان لم ياخذ فيدرك عناء. ان قامه على بائعه ويدفعه له من مال كاليتيم ان كان له والا فمن ماله حتى يجده او يصح فعله ولا يدرك على مشتريه رده لموضعه وان كان ينزع بلا عناء فلا يجد بائعه عليه قلمه وان قلعه بنفسه بلا اخذ من مشتريه به ادرك عليه عناءه ان كان به و دفعه من مال كاليتيم كما مر ودفع العيب
29 - التكميل