التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

218

لا يدفع بعيب ما اشتراه اب لطفله

ويعطى له ما يدركه عليه من مال طفله ان كان له والا فمن ماله ثم يرجع عليه ان استفاده ان اعطاه على رجوع وورثته ان مات بمقامه فيه وفي عده وخليفة طفله بمقامه في اخذ عوض له او قيمة وكذا ان بلغ ولم ياخذ له ابوه ذلك كان بمقامه وان باع ارض طفله لآخر له بوكيل فغرسها فعيبت جاز له رضاؤه ودفعه واخذ قيمة لذلك من مال ذلك بلا وكيل ولا ياخذ منه عوضا الا به وقلع ما غرس فيها فيما جاز فيه وان لم

يفعل حتى بلغا كانا كبائع وشتر وان اشترى خليفة كيتيم غرسا منه عليه باخرى فعيب اخذه ربه ان لم ياخذ والا فلا يرده الا بوكيل من عشيرته يدفع له او ياخذ منه قيمة او عرضا وكذا في ارض ولا تصح له خصومة الا به او بعد بلوغ او افاقة وان باعه له به فغرسه بارضه فعيب فلا يدفعه او يقبله الا بثان وجوز له قبوله بعيبه ان رواه اصلح له وجاز له دفعه مطلقا بلاضمان يلزمه

فصل

لا يدفع بعيب ما اشتراه اب لطفله فمات فوكل له او وكيل كيتيم فزال وحدث اخر او بلغ او افاق ولم يدر الثاني ما صنع الاول من عامه به او رضائه وان تفى ذلك او اتى عليه بيان صح الخصام له وكان كمباشر بنفسه و ان اشترى وكيل لمن وكل عليه غرسا فغرسه بارضه فعيب بعد صحة فعله وان بقدوم فدفعه ولم يجد قلعه الا بفساده دفع قيمته لربه يوم الدفع به ورد له الثمن او تحاسبا بهما وتقاضيا وتراددا فضلا ان وجد ولا

لا يدفع عيب تعمده مفوض

219

يدرك عليه عناء ولا على وكيله ما أعطى ولا طفل في مال ابيه شيئا ولو

تعمد وكيله كابيه شراء عيب ولا يدفع عيب تعمده مفوض وان اشترى وكيل كيتيم له او اب لطفله ارضا فغرسها له من ماله فمات فعيبت فدفع نزع الفرس و به ان كان لا يفسد والا خير ربها في دفع قيمته او اخذ عوضها ولا يجد على وكيله شيئا ولو جحد له البائع الثمن ان دفعه له ثم عيب ما اشتراه له منه فرده له به ولم يصل اليه ببيان او يمين وقيل يضمنه له مطلقا وكذا سائر الوكلاء وان اشترى له وكيلاه معيبا ثم اختلف

دفعا وقبولا اعتبر الاول ان وكل كل بانفراده والا رد فعل كل بدون اخر كما مر وان دفعاه فاخذا بقيمة او قلع او عوض فقلع احدهما او دفع القيمة ادرك ما غرمه في مال كاليتيم ان كان له والا ادرك على صاحبه منابه ان وكلا معا والا غرمه وحده وان تعدد واغر. وا على رءوسهم حتى يجدوا ماله ويدرك بعض على بعض ان يدفع له من مال كاليتيم ما غرمه من نفسه ان وكلوا بانفراد والا لم يجز لهم الا بوكالة غيرهم او تركوه حتى يصح فعله وجاز شراء بعضهم له من صاحبه ان وكلوا بانفراد و استمساكه به ان عيب ما اشتراه له منه في ردا واخذ عوض او قيمة اودفعها كما ان اشترى له منه غرسا فعيب ياخذه بائعه بقلعه ان لم ياخذ فيدرك عناء. ان قامه على بائعه ويدفعه له من مال كاليتيم ان كان له والا فمن ماله حتى يجده او يصح فعله ولا يدرك على مشتريه رده لموضعه وان كان ينزع بلا عناء فلا يجد بائعه عليه قلمه وان قلعه بنفسه بلا اخذ من مشتريه به ادرك عليه عناءه ان كان به و دفعه من مال كاليتيم كما مر ودفع العيب

29 - التكميل