التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢١

220

جاز دفع عيب فيما اشتراه مقارض

ور ماؤه المشتريه لا لبائعه وان وكلا على كيتيمين بانفراد فلكل منهما ان شتري من صاحبه لاحدهما من مال الآخر فان اشترى له غرسا فعيب فدفعه اخذه بائعه له بقلمه ان لم ياخذ ويدرك عليه عناءه كما مر ويدفعه له من مال رب الارض منهما ان كان بيده وان كان بيد المشتري استمسك ببائعه بعنا له وهو بمشتريه بدفعه له فيدفعه له منه وان اشترى له ارضا فعيبت فدفعه، شتريها اخذه بائعها بقلع غرس اليتيم ان لم ياخذ او كان لا يفسد به والا فلا قلع ويعطي قيمته للمشتري من مال رب الارض منهما فيكونان له

باب

ج از دفع عيب ان خرج فيما اشتراه مقارض او قبوله منه أو من رب المال وان لا ربح فيه وان اختلفا رد او قبولا صح فعل او لهما ان علم والا عطل حتى يعلم وقيل يقبل راضيه وقيل دافعه لان هذا يرى ان العيب فسخ وان دفعاه او احدهما والثمن للبائع فلكل قبضه منه وان قسم فلا يقبض رب المال الا سهمه ولا المقارض ان نهى رب المال البائع عن الدفع للمقارض الامنابه والا فله قبض ما عامله فيه ويوخذ كل منهما بنزع ما غرس حيث لا فساد ولا لهما عناء على صاحب الارض في نزعه لانهما غرسا لا نفسهما لا حيث وجد ويعطي ربها قيمته وعناء فارسه ونع لانه تعنى في ماله ويقبل دفع ورضى من. قارض لا من رب المال فيما اشتراه منه ان عيب وان دفعه في ارض منه فلا يدرك فيما غرس

الكلام على ما اشتري من مال القراض

221

فيها شيئا وصار الكل لرب المال ان لم يكن فيه ربح الا ان قال له أقامه ولا يدركه عليه ان لم يرده الا ان كان فيه ويدركه على رب المال وان دفعه في غرس منه وقد غرسه في أرض قراض كانا لرب المال ولا يدرك عليه المقارض قلعه وان كان بها ربح قبض منا به وان اشترى ارضا وغرسا فعيب بعد قبض رأس المال ربه فدفع كان في منابه منها كغيره في قلع واخذ قيمة او عوض وكذا ان اشتراها من رب المال فيما مر ان اقتسما وان اشتراهما منه فعيب الغرس فدفعه كاناله واخذ مقارضه منابه من رح ان كان وان عيب بعد القسمة فلا دفع لرب المال وفي مقارضه قولان ويكونان لرب المال ان اخذ الفرس والا رجع كل لربه و ياخذ المقارض راس المال و ان اشترى منه رب المال ارض القراض فغرسها بغرسه فعيبت فلرب المال دفعه او قبوله لا لمقارضه فتر دله ويكون الفرس للقراض وله دفع قيمته فيكونان له فان كان فيه ربح - طعنه منا به منه منها ولا يتداركان فلما ان وجد فساد او كان للمقارض في الغرس سهم والاجازله وان كانت تفسد به فله اخذ عوضها من ربه وقيل ياخذ القيمة، منهما الاقل فيها وان اشترى منه غرسار فغرسه بارض القراض فعيب فدفعه جاز له ما مر ويدرك على مقارضه قلع غرسه ان جاز والا ادرك عليه قيمته فان دفعها له من مال القراض كان الغرس بينهما قراضا وان دفعها من ماله كان هو والارض له ايضا وقيل كالاولى ورد الاكثر قيمة على الاقل

فصل

ان اشترى مقارض ارضا من مال قراض فغرسها بغرسه فلرب