التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

222

الكلام على ما اشتري من مال القراض

المال اخذه بقلمه ولو اخذ او يفسد او كان بها ربح وقيل لا ان كان بها ويتر اددان القيمة في الغرس على قدر ما لكل فى الارض وقيل لا يدرك عليه رب المال قلعه ان كان يفسد به وخير في دفع قيمته له وفى اخذ عرض منه فيها وان اشترى غرسا بمال قراض فغرسه في ارضه هو فلا يجد على رب المال نزعه وكان بها قراضا فيبيعه و ياخذ منا به ان ربح وان غرس رب المال بارضه غرسا لقراض كان له وباعه المقارض وان غرسه فى أرض قراض فلا يكون المقارضه عليه قلمه وياخذ منا به من ربح ان كان بها وان أفسد الغرس فيها شيئا حاسب به رب المال وان غرس بارض، قارضه غرس القراض فله اخذه بنزعه وان بفسادها أولا ربح فيه وضمن له منا به منه من فاسد فيه ولا يجد رب المال قلعه ان كانت تفسد به ويدفع له ربها قيمته ويحط عنه منابه من ربح ان كان فيه ولا ان ربح المال ولا تفسد به وجوز له وان بفساده وضمنه وان جعل مقارض غرسا من مال قراض فى ارض رب المال فله اخذه بقلعه وبغرم فاسد فيه به او امساكه فيها او اعطاء مناب المقارض من ربح

فصل

ان اشترى مقارض غرسا بمال قراض ففرسه في ارض رب المال فعيب فدفعه رد لر به واخذ بنزهه ان كان لا يفسد به ويقبض المقارض انه الثمن ويوخذ بنزهه ان كان بعناء لا ربها وان نزعه ربه أدركه على المقارض وضمن القالع ما افسد فيها وان نزعه ربها فعناؤه وما افسد فيها

الكلام على ما اشتري بمال القراض

223

ان كان لا ينزع الا به على مقارضه لغرسه فيها لا باذنه وان اشترى ارضا به فغرسها بغرس رب المال فعيب فدفعه احدهما فلربها اخذهما بقلمه ان كان لا يفسد به اور به او مقارضه فان اخذه فلا عناء له على رب المال و رجع به ان اخذه على مقارضه ويغرمه فاسدا فيه به ايضا ان غرسه لا باذنه وسقطا عنه ان كان به ولا يجد عليه ربه حمله بعد قلعه وايصاله لمحله وجاز اتفاق من ربه وربها على ترادد قيمة بينهما بلا دخل للمقارض فيه ولا يقلع ان كانت تفسد به ويعطي ربها قيمته وقته ويكونان له ولا يدرك عليه عناء وان اشترى ارضا به فغرسها بغرسه هو فعيبت فدفعه استرد الثمن من ربها وله اخذه بقلعه وان بفساده لانه لم يجز له غرسه اولا في ارض القراض مطلقا وقبل لا ان كان به ربح وفي قلعه فساد ولا يحكم عليه بتمدية معهما ولربها اعطاء قيمته او اخذها او عوضها من المقارض و ان اشترى غرسا به فغرسه في ارضه هو فعيب فان رضيه كان فيها للقراض وان دفعه كان لو به وعليه قلعه ان كان لا يفسد و يوخذ به غارسه ان كان فيه عناء ولو به ان نزعه رجوع به عليه و اخذ قيمته منه ان كان فيه فساد ولا يجد نزعه ان كانت تفسد به وله اخذ قيمته من ربها او اعطاء عوضها له وقيل قيمتها وتكون الخصومة في تراددها وفي النزع والعوض بين رب الغرس والمقارض لا رب المال وما استغلاه مما اشترياه لقراض قبل رد بعيب فهو له ولا برداه لمن رد عليه معيبه ولو قام بمينه ان بان عن اصله ويرد متصل بشجر والقائم قيل ايضا ولو بان ولا ترد غلة ارض وان اتصلت