التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

224

حرم انتفاء بشراء مسخ على مباشره

باب

حرم انتفاع بشراء فسخ على مباشره مطلقا وحل له فيما لم يباشره ان جهله والا لزمه الغرم والائم ايضا فيما باشره بعلمه وان بامناء او اقرار مباشره لا بعد شرائه له فيما لم يباشره الا ان صدقه وقيل لا باثم وهذا في متفق عليه وفي غيره الغرم فقط اتفاقا ولا يلزمه في متروك ودخول بيت غير مسكون وحرث ارض بلا اذن ربها وفي انتفاع بماء وشجر وحائط وبقعة وغيرها مما جاز انتفاع به قبل شرائه وقيل لا يجوز انتفاع بذلك ولزم به الغرم ولا بغير جائز به الا باذن ربه بعد شرائه بفسخ او مبادلته او اصداقه او نحو ذلك ويغرمه ان انتفع به ولا ياتم ولا يغرم ما تلف بآفة في ارض او شجر او عليه وفيما عليه منها وقت الشراء قولان وغرم مقبوضا ان تلف وان بئافة وعليه حفظ ما اشترى ومؤنته ويرد بكله وما تمنى به قبل علمه بفسخ و بعده وعليه ايضا له لربه وان له عناء ويرجع به عليه ويلزمه في الاصل اشهاد عليه وإبراء منه واعلام وارثه و غيره به ممن يقعد فيه بسببه ولا يدرك عليه نزع ضر حدث منه ث منه ان علم بفسخه والا لزمه فان نزعه رجع بعنائه على بائعه ولا يلزمه فساد فيه بنزعه ان لم يصله الا به وان لم يوصله ولم يشهد عليه حتى مات فعلى وارثه فظه حتى يصل ربه ولزمه غرم تلف فيه بآفة ان ترك له موروثه مالا والا فلا الا مونته وما يصل به ربه ويرجع به عليه وارت اوصى عليه واحدا وان من غير ورثته سقط عن باقيهم وان قال لهم أو لمن لزمه

الكلام على مبيع فسخ فاستعمل حتى تلف

220

حفظه لا يلزمكم او نهاهم عنه فتركوه فتلف لم يلزمهم ان لم يترك مالا والا

فمقابله وقيل لزم هم مطلقا وضمنوه ان ضيعوا ان كانوا بالغا حضرا بقدر لزمهم الارث ولا يضمنه كطفل ولا غائب ولا وكيلهم ان لم يوكل على حفظه او تركته وقيل على الرءوس وان علم بعضهم بفسخه فضيعوه فتلف ضمنه الكل وقيل العالم به ولزم غيره ان ضيعه ما يقابل ماورث ان ورث

فصل

من استعمل ما اشتراه بنسخ حتى اتلفه فلر به اخذ وارثه به آن مات وترك مالا و بما انتفع به ان اقر به او کان لر به عليه بيان به والا حلفه على علمه ورجع عليه الوارث بمنائه وبالنفقة ونحوها وبالثمن وعلى وارثه ان مات وورث منه ولا يضمن مشتريه غلة ولانماء ان لم يتلفه وان بتضييع وقيل يضمنها مطلقا ووارثه بمقامه وضمن الوكيل ان لم يتلفه في نفع من وكل عليه ويغرم فيه داخلا يده ان تلف فيها وقيل ان لم يضيع ضمنه الوكيل وان ابدله مشتريه او باعه وقبض ثمنه فهل لربه خيار في ماخوذ فيه او في مبيعه بنفسه او قيمته او بتعيين ان وجده والا فمثله او قيمته او تتمين ويكون لمشتريه ولا يرجع عليه بشي اقوال وان انجر بائعه بثمنه فريح فهل له او لمشتريه او للفقراء او لر به خلاف وان تلف هو وثمنه لم يكن تقاضيا بين بائعه ومشتريه ولو تساويا في قيمة ولا يجيزهما الا ان تحاللا او تباراً أوقيل يقضيه في قيمته ان لم يجد ربه ورخص له ان

لم يجده ان يقضيه ان قام فيما اخذ منه ان كان قيمته او اقل او لم يدرك