التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

226

من اشترى فاسدا ولم يقبضه حتى تلف لم يضمن

عليه ما له في الحكم وان حضرا فرد احدهما على اخر فابي من أخذه وضعه امامه ولا عليه أن تلف وادرك هو عليه ماله وضمن وكيل ما اشتراه بفسخ وما دفع فيه من ثمن ولو تلف عند بائمه او موكله ويغرمه كل منهما ما له ولا يضمن كل منهما ما لم يدخل يده

فصل

من اشترى فاسدا شراؤه من شخص ولم يقبضه منه حتى تلف او رده له بامانة وتلف بيده لم يضمنه و من امر وكيله ببيع ما له فباعه على ما عرف له ثم فسد لم يضمن ولو علما فساده او عين له مشتريه وضمنه ان باشره وان جهله والوكيل ثمنه ان قبضه وان امر بائعه واخذه من مشتريه او هو، اخذ الشيء من بائعه فلا يضمن المامور ما اخذ الا ان باشر وضمن كطفل ما انتفع به في حال جاز فيه فعله مما اشتراه له وكيله فاسدا ان عامه وعليه رده لربه وان بقول وكيله ان كان بيده وان لم يخبره به الا بعد دخوله يده لم يكن حجة عليه ان لم يصدقه وضمن المحمي مامور ببيعه ان باعه فاسدا لوكيل امره به وضمن مشترا شياء في صفقات بفساد بعضها فاسدا منها ان اخلطها حتى لا تفرز واعطي لر به وزنه او كيله ان كان من جنسهما وان اختلفا فيما يعطيه منه مما اشترى وغيره قبل قول مشتريه وقيل بائعه عند من اشركهما في ذلك وقيل لا يشتركان الا في ممتزج كما مر ويوخذ باعطائه له ان كان عروضا او حيوانا وقدر على فرزه والا فقيمته ان شاءها ربه وقيل لا يدركها عليه بل ينقل بينهما كما مر حتى

جاز استعمال ارض بغرس

227

يتفقا عليه ومن وكل شخصا بشراء شيء فوكله غيره بمثله فاشترى بعضه فاسدا وبعضه صحيحا فاختلطا له ضمن الصحيح لمن هو له والذي فاسد ماله ولا يدركان عليه ان يعطيهما من المختلط

ياب

جاز استعمال ارض بغرس وبغيره من عمران باستيجار بغيرها من اصل ولو ارضا او من حيوان او مكيل او موزون وجوز وان بتسمية منها لباقيها وجوز لعاملها على ان تكون له منها او على ان يعمل له صاحبه ما فيه عناء معلوم وكذا في الفرس بشرط التعيين فيهما كما في بيع ولا يستعمل بتسمية منها الا ان قصدت من كل ولو كانا لغير مستعمله او له فيهما شريك وجوز مطلقا فيما شورك فيه فيكون الاجير بمقامه في عمله مع شريكه او يقتسما فيعمل منابه ولا يستعمل شريكه لما اشتركاه ولو تساويا فيه وجوز بغيره و به لغيره و بتسمية من منا به لعمله منه ان لم يذكر مناب شريكه وكذا في غير هما من بنا، وعيون وغيرهما مما يعمل بتسمية منه ولا يستعمل خليفة كيتيم ارضه بتسمية منها لغيره وجوز ان رأى صلاحا فيه كمكسه المتفق عليه وجاز لشخص استعمال ارضه و غرسه ومائه بتسمية منها ولو اختلفت او من واحد منها او من غيرها او بواحد منها ولعامله بذلك ولو كانت لتعدد او اختلفوا فيما ياخذون مما يعمل لهم والمتعدد استعمال ارض بعضهم بغرس ماخرا وبمائه على ان يكون بينهما وان يتفاضل ومنع ولا يجوز استعمال عين على انتفاع بمائها او بيت

30 - التكميل