التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٢٥228
جاؤ استعمال ارض وشجر الرمدة
الكلام على المشاع
229
على سكنى فيه او شجر على استغلاله ولو بتميين مدة ورخص بها في كبيت وغار ولا استعمال ارض وغرس وماء على ان يكون الخيار لربها في دفع عناء او تسميات. نها
فانز
جاز استعمال ارض وشجر بتسمية الى مدة أو صفة من عمل كتسوية او رفع جسور او اجراء عيون او استغناء او قيام بعد غرس او اثمار ويستحقها الاجير ان تمت ولو وقع فساد او غور او موت بعد اخده لها وان استعمله لذلك بربع منه ان اتمه في مدة كذا والا نبتمنه لم يجز وان تمت ولم يتم اخذ بقدر ما عمل وان اتم بعدها فبقدر ما عمل فيها وياخذ عناء فيما بعدها وقيل ما استجاره به ان اتم بعدها اوعندها او قبلها وقيل يحط له بقدر باق منها وان شرط رب ارض على الاجير أن يعملها حتى يستغل غرسها مدة لم يجز فان عمل عليه اخذ عناءه وجوز ان استغل قبلها او عندها وقيل انما يعتبر تمامها وان لم يستغل وقيل له اجرته ولو استغل بعدها وان اعطاها لمله على بنائها أو غرسها بنقض او غرس من عنده او نحوهما لم يجز فان عملها على ذلك فهي وما عمل فيها لربها وله عناؤه وقيمة ذلك وله نزعه ان لم يضرها ولو منعه منه ربها ولا يجده هو ان كان يفسد به ولو كان له او لغيرهما وجاز ان عين له ما يعمل فيها من ذلك وقيل ان استعمله بتسمية منها على ان يجعل فيها ما ينبت من عجمه کنوى وحب جاز لا ما يكون له عين كفرس او نقض وجوز على ما اشترطا ويكون بينهما على ما اتفقا
الكتاب الثامن فى المناع
باب
مر انه لا يكون في منتقل ويعلم بعادلة انه مشاع القبيلة او قبائل او بلا نسبة او بمشاهدة او بتلف معرفة قسمة اصل بين قوم ومالكل فيه ولا توجد عند احد او بوجوده، شاعا عند اوائلهم ويشيع اصل بعد معرفته كمكسه ان لم يبق من اهله الا رجلان وقيل ثلاثة لا اكثروان من قبائل او بين رجل واولاده او من معه في درجة وجاز لاهله انتفاع به لا بخروج ملك او ذهاب عين والاذن به امير هم وان مشركا او انثى او عبدا او طفلا او من ثلاثة منهم ورخص وان من واحد ممن ينظر اليه منهم ويدخل معهم فاليه لقيطهم ومولاهم ومسلم على ايديهم ويجعل لا بن وليتهم فيه. مهم سهم بقدر نظر هم وقد مرت قسمته الحرث فى النيل وقيل على دواب الحرث الحاضرة له وان معارة لنفعهم من غيرهم ولا ينتظر غائبهم بعد سبعة من وقت ربها ويعيدونها ان جاءهم او بلغ او افاق او اسلم قبل ان يحرثوا ولو بعد تنقية واصلاح ويساويهم في باق ان حرثوا بعضها ولو اختلف أو كان سهم بعضهم ولا ينظر السابق قبل مجيئه او نحوه
فصل
لا يدخل حارث منابه في مناب من لم يحرثه وقيل يتحاصصان فيهما