التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٢٨234
حكم مشاع المشركين
وارثا وقف ولا ينتفع به وكان بيد من كان بيده وصيا بعد وصي ولا يلزم حاضره ان لم يكن بيد احد الا ما يلزمه تضييعه كحيوان وقيل يرجع لبيت المال وقيل هو اسابق اليه كمال المولى والمشركون اولى بمشاعهم من غيرهم ان وجد منهم بعض وقيل الموحدون اولى به ومشاع كالنساء اذا حدث اليه ذكر بالغ عاقل هو اولى به وقيل سواء فيه حين وجب المثلهن فيه اولا حكم ولا يدخل معهم فيه حادث من جنسه بعد وان بقي بعد مرت اهله من ذكر كان بينهم سواء وقيل الذكور اولى به وقيل المجانين البلغ وقيل النساء لان من صح فعله اولى به من غيره ويقعد اهله فيما حوته ارضه ولو بعد كاودية وفي منافعها ولو حدثت بعد كونها بايديهم وان جوزوا طرقها او عيونها او نحوهما من ارض غيرهم ثبتت عليه بمدته ان لم يمنعهم ولهم ان يجوزوا المشاعهم ما ينفعه من كسواق واودية ايضا ان انتفعوا بها بلا منع عشرين سنة ويقعدون في ذلك ان انتفعوا به له وقيل انما يجوزونه لانفسهم ولا يقعد فيه اهله وقيل ولا هم الا ان انتفعوا يه للخاصة انفسهم دونه ولا اهله فيما ينتفعون به له من ملكهم مدة الحيازة وقيل لا يمنعونهم منه بعد ثبوته ولا قعود فيما ينسب لاجر او مشاع عليه المنتفع به وان لغيره ولا له وان طالت مدة وان وجد انتفاع خاص بما لمشاع ترك بحاله ان لم يعرف حدوثه ولا يثبت عليهم فيه ولو حدث عند من قبلهم وان غاب عن ارض من يعرفها مشاعا ثم رجع فوجدها قد عمرت بشجر وغيره فلا يعامل عامرها ان كان ممن ينسب اليه فيما اراد بيعه من عمارتها ان كان غير بقل أو زراريع او غلة شجر
لا يجوز العامر مشاع على منع اكل غلته
230
ومنع وان من ذلك الا ان عرف انه استغله كما يجوز له عند الله وان كان من غير اهله فلا يعامل الا فيما عرف انه استغله منها باذن أهله من
غير غلة شجر
باب
لا يجوز لعامر مشاع قوم على منعهم له اكل غلته ولو اذنوا له بعد قيامه فيه او في بعض معين ولا انتفاعه به ورخص في ذلك لمامره لا على منع منهم ان اذنوا له بعد واشهد ان لهم وان عمره على دعوة له فيه فلا يستغل منه حتى يثبتها ببيان وقيل لعامره على منع ان يشهدانه للمشاع ويفعل ما اذنوا له ورخص له فى امساك ما عمره فيه من شجر وغيره لنفسه ان اذنوا له به ويكون لمن بعده ملمكاوان ببيع و بقعته مشاعا بحالها ولا يرد ساقطا منه او بيتا بموضعه الا ان اذنوا له ثانيا به وهذا الترخيص فى اذن الكل وجوز وان ببعض ان كان ممن ينظر اليه وقيل مطلقا فى قدر منابه وفى جواز دخوله معهم بعد في البافي قولان ويدخل فى باق من منا به ان كان ذلك اقل منه اتفاقا وجوز اذن البعض بذلك وان لكلها ان لم يمنعه باقيهم ولا يثبت له مع المنع سوى منا به او اقل منه ورخص لاهله ان يعمروه باي عمارة شاءوا ان حضروا واتفقوا ان يقسموه على رءوسهم ويكون ما عمر فيه كل ملكا له وله اخراجه منه ولو ارثه ورد بدل ما زال عن موضعه له فيه ان اتفقوا عليه عند قسمته وقيل مطلقا ويشهدون ان الارض المشاع ولا يدرك عليهم بالغ
31 - التكيل