التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

234

حكم مشاع المشركين

وارثا وقف ولا ينتفع به وكان بيد من كان بيده وصيا بعد وصي ولا يلزم حاضره ان لم يكن بيد احد الا ما يلزمه تضييعه كحيوان وقيل يرجع لبيت المال وقيل هو اسابق اليه كمال المولى والمشركون اولى بمشاعهم من غيرهم ان وجد منهم بعض وقيل الموحدون اولى به ومشاع كالنساء اذا حدث اليه ذكر بالغ عاقل هو اولى به وقيل سواء فيه حين وجب المثلهن فيه اولا حكم ولا يدخل معهم فيه حادث من جنسه بعد وان بقي بعد مرت اهله من ذكر كان بينهم سواء وقيل الذكور اولى به وقيل المجانين البلغ وقيل النساء لان من صح فعله اولى به من غيره ويقعد اهله فيما حوته ارضه ولو بعد كاودية وفي منافعها ولو حدثت بعد كونها بايديهم وان جوزوا طرقها او عيونها او نحوهما من ارض غيرهم ثبتت عليه بمدته ان لم يمنعهم ولهم ان يجوزوا المشاعهم ما ينفعه من كسواق واودية ايضا ان انتفعوا بها بلا منع عشرين سنة ويقعدون في ذلك ان انتفعوا به له وقيل انما يجوزونه لانفسهم ولا يقعد فيه اهله وقيل ولا هم الا ان انتفعوا يه للخاصة انفسهم دونه ولا اهله فيما ينتفعون به له من ملكهم مدة الحيازة وقيل لا يمنعونهم منه بعد ثبوته ولا قعود فيما ينسب لاجر او مشاع عليه المنتفع به وان لغيره ولا له وان طالت مدة وان وجد انتفاع خاص بما لمشاع ترك بحاله ان لم يعرف حدوثه ولا يثبت عليهم فيه ولو حدث عند من قبلهم وان غاب عن ارض من يعرفها مشاعا ثم رجع فوجدها قد عمرت بشجر وغيره فلا يعامل عامرها ان كان ممن ينسب اليه فيما اراد بيعه من عمارتها ان كان غير بقل أو زراريع او غلة شجر

لا يجوز العامر مشاع على منع اكل غلته

230

ومنع وان من ذلك الا ان عرف انه استغله كما يجوز له عند الله وان كان من غير اهله فلا يعامل الا فيما عرف انه استغله منها باذن أهله من

غير غلة شجر

باب

لا يجوز لعامر مشاع قوم على منعهم له اكل غلته ولو اذنوا له بعد قيامه فيه او في بعض معين ولا انتفاعه به ورخص في ذلك لمامره لا على منع منهم ان اذنوا له بعد واشهد ان لهم وان عمره على دعوة له فيه فلا يستغل منه حتى يثبتها ببيان وقيل لعامره على منع ان يشهدانه للمشاع ويفعل ما اذنوا له ورخص له فى امساك ما عمره فيه من شجر وغيره لنفسه ان اذنوا له به ويكون لمن بعده ملمكاوان ببيع و بقعته مشاعا بحالها ولا يرد ساقطا منه او بيتا بموضعه الا ان اذنوا له ثانيا به وهذا الترخيص فى اذن الكل وجوز وان ببعض ان كان ممن ينظر اليه وقيل مطلقا فى قدر منابه وفى جواز دخوله معهم بعد في البافي قولان ويدخل فى باق من منا به ان كان ذلك اقل منه اتفاقا وجوز اذن البعض بذلك وان لكلها ان لم يمنعه باقيهم ولا يثبت له مع المنع سوى منا به او اقل منه ورخص لاهله ان يعمروه باي عمارة شاءوا ان حضروا واتفقوا ان يقسموه على رءوسهم ويكون ما عمر فيه كل ملكا له وله اخراجه منه ولو ارثه ورد بدل ما زال عن موضعه له فيه ان اتفقوا عليه عند قسمته وقيل مطلقا ويشهدون ان الارض المشاع ولا يدرك عليهم بالغ

31 - التكيل