التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

236

الكلام على من بقرب ارض المشاع

ونحوه بعد ذلك شيئا في غيرها ولا يمنعهم منه وقيل هي كغيرها وارن لغير اهله ان تسبب بهم وان كان المشاع سباخا ونحوها من قفار وارض

ميتة فعمره من ينسب اليه كان له وارثا بعد وارث على قدر قسمتهم الاولى وقيل ولو قسموها كيف شاء وامن قلة او كثرة فهي لهم وان

جاز قسمة ارض المشاع

237

معلوما فحرثه عليه فذهب فلا يحرثه عليه ثانية ان لم ياذنوا له في حرث سنتهم والا اعاده ما لم تتم وان حرث عليه واحد من اهله

منعه

عليه فلهم ان لم يقاسمهم فيه فياخذ منا به وان لم يغنه وماء العيون والابار والمطار في ذلك سواء ويكون بعض ذلك مشاعا كالارض دون بعض ولا يأذنوا

ببقعتها أن عمروها على ذلك وقيل لا يجوز لهم فيها الا ما جاز لهم في الحافر بها كميون على سهم فيه وله عناؤه ان فعل والماء لاهله وجاز على. شاعهم الذي ليس كسباخ وقيل ان عمرها غيرهم جاز له ما لم يمنعوه ولا يحدث بعد المنع شيئا وقيل لا يشتغل بهم حين احياها بعمارة ولم يسبق

،

فيها اثرها

انتفاع بمائه مدة باتفاق صلحاء اهله وقيل لا عناء له ان عرفها مشاعا

وجوز له سهمه منه

باب

باب

جاز لاهله قسمة ارضه على ما جاءوها من دواب يحرثون بها على ما

جاز لمن بقرب ارض: شاع لا يصلها اهله حرنها وان لا باحتياج مر ويصدق كل بما عنده وان بمارية ان لم يتهم وياخذ بما يحرث بها وان لا تتهم كيف شاء ان لم يعرف منهم حجرا وان من خاص ولا يكون له ليس لها محارث او حارث بها لا بما ركبها او حمل عليها متاعه ولا بما

في ذلك شي بتسابقه ولاهل مشاع جمله بيد من ياذن اليه او يعطيه

حدث له بعد قسمتها ولا يرد مناب ناقصة بعدها وان باستحقاق ولا بما

بسهم أو يمنعه واذن غائب وحاضر فيه سواء ولا يكون حارثها باذن لا يجوز له حرث بها كمغصوبة ولهم اصلاح ارضهم بتنقية ونزع وان من بعضهم بعد تحجير غيره عليه فيه ولم يدر به كحارتها على حجر ولو علم به غلة او غرس ان اضر غيره او مائل من كشجر او حائط ولا يتواخذون

بعد حرثها وان قصدوه باذن ثم منعوا حارثا فيها بلا قصد فهو منع له ويحرثها ان قصدوه به بعد ذلك المنع وان اذن له احدهم بحرث ارضه فلا يحرث به في مشاعه الا ان قصده به وجاز لمن اذنوا له يحرثها بلا قصد معين او شرط معلوم ان يحررها. تعدد مما او مفترقين او بتفاضل فيه او بعضهم فقط او باذنه او لم يعرف به غيره وان اذنوا الحارث على مائه

على ذلك ولا يدركه عليهم غيرهم وينزعه الامام او نحوه ويعطي نازعه عناءه من غلة المشاع وياخذ مشترك بين قوم من قبيلة كل على قدر الخلف في ارثه وخليطان مناب واحد من كل قبيلة ان كان كل منهما من قبيلة وهكذا الثلاثة من ثلاث واكثر ثم يخلطون فيقسمون بينهم وان كان اثنان من قبيلة وثالث من اخرى اخذوا مناب رجلين من قبيلة هما