التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

238

الكلام على الدعوى في انشاغ

وم ناب رجل من قبيلته وكذا الاكثر منهما من واحدة وخنثى من جهة ذكر نصفه لا من جهة انثى

باب

تجوز الدعوى لعامة اهله له في جر او دفع ولخاصتهم ولنائب عنهم بخلافة او وكالة او استمساك ولقائم ر العامة كالقاضي وخصومتهم

و استردادهم والشهادة عليه وادراك اليمين فيه كرده وفي جواز شهادة اهله فيه وان على غيرهم قولان ويستردد لمنع في مشاع قوم انه له او لقبيلة او لمن ولي عليه فان بين اخذوا لاحلف الخاص لا العام ولا يدرك يمين على عام في مشاع وان من عام وله بيانه كخاص وجازت شهادة اهله على مفسد فيه او محدث فان لم يجدوها حلفوه ولا يكون المفسد فيه منهم كالمحدث متعديا ويقعد غير المشاع فيه بمنافع فقط لا بعمارة كمكسه وان ادعى بعض القبائل فيه الاكثر فالدعوى فيه تجوز ببينة ان كانت والا فلا يمين وقيل لا يقبل دعواهم ان لم يذكروا تسمية معلومة ولا دعوى من ازال تشييعه بلا بيان ان اثبته غيره على اصله ولا من اثبته قبل ثبوته الا به ان نفاه غيره او قال انه ملك له فان لم يكن لصاحب الدعوى بيان حلف جاحده وكذا ان اختصمت قبيلتان في ارض ادعتها كل منهما. شاعا لها تكون لذات بيان منهما وان لهما ولا تكون مشاعا إن لم يكن لهما بيان ولا تقعد فيها كل لاخرى ولا لغيرها

لا تكون ارض اجر او غصب او ريبة مشاعا

فصل

239

لا تكون ارض اجر مشاعا ولا ارض ريبة او غصب ولا بعضها

الا لاهلها ان عرفوا ويكون كل من ارض وشجر وماء مشاعا دون غيره وجميعها ويكون بعضها لقوم وبعضها لآخرين او لاجر او ملكا لاحد وان غرس مشاع بغرس اجر كان لمن غرس له ان كان باذن اهله والا خيروا في اخذ غارسه فيه بنزعه رفى اعطاء قيمته لقائم به وضمن غارسه في عكسه قيمته لاهله وكذا غارس أرض وجه من وجوه الاجر بغرس اخر ولا تواخذ بين اهل مشاع على اثبات نفع فيه ولا على دفع ضر عنه وان اصلاح ساقط او كنس مندفن او بين قبائل ولا على احداث ما لم يسبق فيه ويدركون على خاص ان شاركهم فيه بملك اصلاح فاسد وان ببناء او كنس وجلب نفع و بدفع ضر يثبت عليهم ان طلبوه منه ومنع كمكسه المتفق عليه ويخرجون عناء مصلحه من كفلته كما مر ولهم بيع صالح بيمه من ذلك وشراء نفع له وان بمالهم كمجاز وان لمائه ويكون له

ضاءة

ان ادعى بعض اصحاب ارض بلوغها حدا تشيع به ونفاه غيره ر دوا امر هم لذوي العرفان وعملوا بما قالوه لهم ويقبل بيان غيرهم ببلوغهنا وجوز من بعضهم ويقبل دعواهم انه دخل ملك احد ان بينوه ومدع دخوله ملكه او موروثه ان بينه والا فلا شيء وان بان لهم خروجها من