التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٣

فصل في اختلاط الاموال

على ما فات ويكون وقته من الأول أومن حين البيان فقط قولان وكذا المتلوف ان ايس منه ربه ثم وجده على بين في النيل

فهل

ان اختلط اصل حتى لا يوصل الى فرز ما لكل فيه عقل حتى يتفق

شركة المنافع - قسمة المشترك

V

و نار ومجاز ومرج ومسكن بفحص ومرعى ونحوها مما ينتفعون به دون تملك فمن قبض ما يقبض منه فقد ملكه وصح فيه اشتراك المين بعد زوال اشتراك المنافع فالسابق لمعنى منها اولى من غيره به فان اتوه معا او لم يتسابقوا اليه انتفعوا به بعامتهم بلا تمانع ان امكنهم والا اتفقوا على من يسبقهم به وان تشاححوا اقترعوا عليه ثم كذلك الى اخرهم فلسابق

اهله وان بوكلائهم ولا يحكم باشتراكه بينهم ان لم يتفقوا وجوز كغيره وان اليه باقتراع مع مانده فيه وقال ما نعه منه على بغيه فى الوقت ولا تباعة اختلاط او امتزج 10 لمالك معلوم مع ما لاجر كان الكل له لان وجوهه مال في ممنوع له منافع وجاز لقوم انتفاع بمال، اذن لهم بانتفاع به على لا تشترك قيل مع من يملك وان اخلطه غير مالكه ضمن له منا به منه قدر اذنه لهم ان امكنهم مما والاقسمره بقدر الامكان وقيل مطلقا ان خافوا وقوع شر بينهم وان ملکه اياهم نجابروا على قسمته وما ارسل فى منزلهم او الحلقة بمحل معلوم انتقموا به بلا. لمعروفين بصفه فيهم. تملك ما لم يقسموه فان قسموه واخذ كل منا به ملكه وله فيه ماله فى ماله ولا شي منه لمن لم يحضر قسمته ولو حضر قدومه ويأخذ منه حاضر لها مطلقا وان ارسل لاعيان خص بهم بتملك ولو غاب بعضهم

وكان الكل للاجر وكذا جاعل من ماله سهما معلوما لوجه منه يرجع الكل اليه وضمن مناب شريكه من مشترك جاهل سيمه منه لاجر وكان الكل له وقيل يقع الاشتراك بين وجوهه وبين من يملك وعليه فلاضمان وان اختلط ماله بحرام بفعله فلا يصل اليه الا باتفاق ربه منه ان وجده والا ضمنه ولا يجد هو ايضا ماله ما دام كذلك وان كان بفعل غيره ضمنه وغرمه منا به ان وجده والا فلا يتلف ماله لانه لم يتسبب له فيكون كما مر من ممتزج ومختلاط وجوز لمن اختلط. اله بحرام غير اصل ان يجد فيه ما يجده في مشترك ولو اخلطه بنفسه ان تاب وان اختلطت اموال وجوه الاجر حتى لا يفرز مالكل رد الى ما جعل لاسم الاجر دون غيره وقيل بينها سواء

باب

تقع شركة المنافع فيما استوى الناس فيه من ماء وكلاء

باب

جازت قسمة مشترك ان امكنت فيه بين من صح فعلهم وان بوكلائهم بتجابر في جنس كنخل او زيتون لا في اجناس وكذا في حيوان وعروض فالغنم جنس كابل وبقر والصوف جنس كنحوه وقيل القطن والكتان جنس وكذا الاواني ولا تجوز قسمة جنس مع غيره وقيل الاصل كله جنس وقيل الحيوان ايضا جنس وكذا الاواني على اختلافها جنس وكذا الثياب وقيل المقبوض كله جنس وجوزت قسمة مشترك مطلقا