التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٤

8

ما نجوز فيه القسة

بعضه مع بعض وقيل باجبار شركاء على ما يفصل بينهم في كل مشترك

ببيع

لأن القسمة عنده تمكن في كل الاشياء اما بأعيان او بمنافع او و تصح بمحدود مقبوض بيد لا بأرض ولا بمتصل بها ولا بحيوان ولا

يكون مقبوض واحدا قلا ما كسكين ومقبضه وجوز كل ذلك وقيل

ما لا يجوز فيه القسمة

q

مشترك ما رده منه وحده والخلف فيما جعلوه بينهم فقيل هو سواء وان تفاضلوا في الاسهم وقيل على قدرها و في قسمه اصل عليه غلة فقيل

لا تجوز الا بها لانها تبين جيده من رديه وهذا لمن لم يعرفه قبل ومنعها

بعض بها لانها غير الاصل وقسمتهما. ما لا تجوز وايضا فانها مما يكال

للمورثة رد اجنبي كزوج او زوجة الى طرف اصل باقتراع على اطرافه او يوزن وانما يقسم بكيل او وزن وان قسموه مجردا عنها بلاغين جازت

وقيل به في ام وكلالة ايضا ويلقيها على الاسهم صحيح فعل غير شريك ولا نائبه ولا عالم بها أو ببعضها وجوز طفل وشريك وان القاها عالم بها لم تجز قسمتهم ان علموا به في الوقت والا اعادوا الالقاء وضمن الملقي ان لم يعلموا به وان اقتسموائم تبادلوا او تواهبوا او تخايروا او تبايعوا لم يجز للخليفة ذلك لانه ليس بقسمة وجوز وهو قسمة وجاز لتام فعل ولماذونه به

باب

لا تصح قسمة الا بحد متصل من طرف الآخر كجسر وخط وجوزت وان بمنقطع ككدية وحجارة وخشبة ان اتصلت بعد انفصال وبحيوان ايضا ولا يدخل حد في قسمة ولو كان لشركاء وان كان لغيرهم وجعلوه

وان لم يعلموا جيده من رديه قبل ويتجابرون على قسمه ما في مكان وعلى ماقر اما كن ويقبل قول داع الى قسمة كل وحده ان اختلفوا في قسمتها وجاز اتفاقهم عليها مرة والخلف في الواحد المجبر عليه ما هو فقيل ما رد حائط او زرب كجنان ولم تقطعه عمارة وان حائطا رقيل ما في مكان من كاجنة ولو فصل بينها بكحائط ما لم تقطع بينها عمارة غيرهم وقبل ما جمعته عين مطالمقا وقيل ما في منزل ان جمعته امياله وذلك باتحاد جنس ولا اجبار از جمعوا ماء جاريا مع غيره من أصل على هذا ولا ان اجتمع نخل وعنب وزيتون في مكان الا ان امكن اخذ كل منها في مكان من الجنان بلا نظر لقلة او كثرة وجازت قسمة ما بأرض من أصل معها و بدونها وقسمتها بدونه ولا يثبت له ما نبت عليه منها ويقسم اصل بقيمة وجوز بدونها ان اعتدلت الاسهم وتجب في اجناس وان كان لشركاء اصل في منازل في

حدا بإذنه فلا يجد نزعه بعد لتخليطه عليهم ثم هل يمسكه في موضعه بلاد فلا اجبار على قسمته، رة وان ارادوها و اراد كل منهم اخذ اصل كان بمنزل

ولا له عليهم قيمته اوله حين لم يجد نزعه قولان وهذا في غير حيوان

واما هو فيأخذه ونزع ما جعلوه حدا لا باذنه ولا عليه في الخلط وان جعلوه من ارض اشتركوها كشق حفروه فيها أو جسر رفعوه بها وقسموا على ذلك فهو لمن يليه منهم دون غيره ويأخذ واقع في طرف

هو فيه عنده قوموا كل اصل بقيمة: نزله وان كانوا في واحد جعلوا لاصله قيمته ولما لم يكن فيه قيمة بعيد عنهم

فصل

لا تقسم غلة على شجر ان لم تدرك الاعلى قطعها في الوقت بقيمة فان