التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٥10
قسمة الثمار على الاشجار
قسمة المنافع في المشترك
11
تركوها عليه بعدها حتى زادت انفسخت وقيل بعد ثلاثة ايام وجازت اصل بعدها و ان افترقت الاسهم فى اماكن رد الغابن للمغبون ما خرج بلا غبن بعد ادراك وكذا كل نابت وجوزت قسمة مدركة مع شجر اليه فقط ولا يوثر عيب فيها الا ان كان غبنا بلا غبن و ان قسموا اصلا قبل ادراك غلته ولم تذكر جرت كل شجرة غلتها وان ادعى بعض خروجه في منابه لم ينصت له الا بشهادة امناء عليه وعلى قدره ان بينوه والاردت او باقرار غابنه مطلقا فانصح تراددوه وهو ما يعد غبنا في بيع وشراء وفي الفسخ به قولان ولا يبين بعد عمران الاارت شهد عليه انه كان قبله او بان ما في المغبون انه نفع له ولا
باب
ان اشترك قوم ما لا تمكن قسمته كثوب او حيوان او اناء فاراد
بعضهم انتفاعا به قبل قول اب منه فيوخذون. ما بمنافعه كرعي او نفقة
او مسكن او ما يحتاج اليه و، آب من انتفاع بما تمكن فيه ايضا وداع لقسمته يتداركونه في مقسوم بقيمة بعد عمران فيه وجاز ان كان بعدد او ادرع
او كيل او وزن وان بعده ويرد متصلا بسهم المغبون ان خرج له فيه من
حتى
تاليه ان وجد فيه وان كان بينهما اسهم رده الغابن لتاليه ثم كذلك يصل المغبون فيأخذه وان خرج بعضهم من سهمه كله رجع في سهم تاليه به كزوجة تاركها وامه وثلاث بنين قسموا ارضا بينهم على اثنين وسبعين سهما اثني عشر لامه وتسعة لزوجته وسبعة عشر لكل ابن ووقع احدهم في طرفها والاخران في الاخر فاخذ الاحد ثمانية وغبنوه بتسمة فان غبنه من بالطرف الاخر من البنين ردها لتاليه مما يليه وهو التاليه ايضا حتى تنتهى للزوجة فتأخذها في سهمها وترد ما أخذت أولا لتاليها فتخرج من سهمها الاول ثم كذلك يفعلون حتى يصل المغبون وكذا ان افترق الغبن بين شركاء برد كل ما جاز اليه التاليه حتى يصل المغبون فيأخذه مما يليه وان خرج فى اكثر من سهم ادركه المغبونون حيث وقع ولا تفسخ قسمة بعد صحتها وجوز برضى و اتفاق عليه وغير الاصل ان قسم وخرج فيه غبن رده من صار اليه ولا شيء على غيره كما ان تعين في
وان قال واحد من مشتركي ما لا تمكن فيه الشريكه بع لي او اشتر مني فهل يجبر على ذلك اولا وهو الاكثر قولان وله بيعه لغيره ولكليهما ولهما شراؤه بتزايد فيه وبيعه بتناقص من ثمنه وقيل ان كان فيهما من له الاكثر قومه العدول له فيعطي لذي الاقل قيمة منا به وقيل يقومونه فيقترعان عليه مطلقا فيعطي من وقعت قرعته عليه الشريكة قيمة منابه فيأخذه وقيل لا منع من انتفاع بمشترك وان لا تمكن فيه ويجبرون على قسمة منافعه بقدر الحصص وان تسالف قوم عبدا او دابة او اداة لا شغالهم او نساء اياما او ليالي لنسج أو غزل او نحوهما اجبر المسلف له برد مثل ما اسلف له بلا نظر لطول او قصر وقيل بفناء المسلف وهو المختار عند
المشاححة
باب
من عرف مقارضا او اجيرا لاحد او راعيا له قعد فيما بيده ان لم