التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٧14
قسمة المختلفة من الحيوان
قسمة الموكيل والموزون
16
صفقتهم براس مال واحد والمعطون له فرادى كل براس ماله وان كثران
الكل له ان كان بسببه وان كان لريبة او حرام اتفق مع ربه ان عرفه
لم يعلموا من له الاكثر ممن له الاقل وكذا المقارض ان كان له في شركتهم والا عقل حتى يفرز وان كان بسبب غيره غرمه ان كان ممن يضمن
مال ينزل فيها برأس ماله كغيره وان كان فيهم من بان ماله اخذه وقسم غيره الباقي وان كان عنده بضائعهم واما نتهم ثم هلك فان كانوا يقصدون
وامانتهم
تلف بسببه والا اولا يصل اليه او كان من الله فان عرف عدده وعددما اختلط. مه باع كلا بانفراده وصر ثمنه وحده ولا بيع اكثر من واحد الى. الكل بعينه او كان لكل بيان عليه اخذ كل ماله والا قسم ذلك بصفقة ان لم يكن نسله وقسم اليمن على عدد المختلط ولاحظ النتاج فياخذ اصحاب القراض بينهم ولا شي لذوي الامانات وقيل ينزل فيه معهم هو بعدد رؤوس حيوانه وينفق مناب رؤوس غيره وكذا الحكم في كل اصحاب البضائع وقيل اصحاب الودائع والامانات كلها ايضا وكذا يفعل مقبوض وقيل يفعل فيه ان تسبب له ما يفعله ان تسبب له غيره ولا يجد ما ذكر في الديون وهل جاز لاصحاب تلك الاموال ان يأخذوا بعلامات اورشم في اصل ان اختلط بوجه من ذلك بل يعقل حتى يبين وقيل من اختلط ماله باجر او كتابة ان وجدوها عليها ام لا قولان فان كان يرجع لمسكنة قسمه مع ثلاثة مساكين فاكثر وان كان مما يرجع للجماعة ان لم يكن امام او قاض قسمه مع من يرجع اليه امره ثم لا عليه ويقسم بكيل او وزن ما شانه ذلك على قدر اموالهم بلا احتياج لبيع
باب
ان استرعى ناس لحيوانهم راعيا قبل قوله ما رعى لهم كاضافته الي وكذا ممتزج من جنسهما ان اختلط مع وجه مما ذكر يقسم بهما ان لم يكن تفاضل في جنس ذلك والا فبقيمة على قدر ما لكل منهم من رديه وجيده ومن عجن دقيقه بماء غصبه اعطى قيمة ما اتلف منه فيه لربه وان غصب دقيقا من احد وماء او زيتا من غيره فاخلطهما غرمه اربابهما قيمتهما ان وجداه والا باعاه ونزلا في ثمنه بقدر ما لكل منهما
كل عددا او جنسا او شخصا ان لم يين ما لكل والا لم ينصت له وان هلك اخذ كل ماله ان بان وان بانت الاعيان الأولى واشكل عليهم النسل والغلات قوه وا كلا منهما على ما يناسبه ولا يدخل نسل جنس او غلته في. اخر ولا مالا يكون منه ذلك فيما يكون منه وان كانت الاولى لا تفرز ولا يعلم ما لكل من عدد قسموها سواء الا ان بان من له الاكثر فينزل بما بان له في جملة ذلك وقيل يعقل حتى يبين أو يتفقوا على قسمته ومن تلفت له ناقة او شاة او امة او نحوها ثم وجدها ومعها فتاج اخذها وتركه وجوز ما يرضع وقيل ما يتبعها وقيل ما جرت ومن اختلط بكغنمه فرد فيها لاجر اوله فيه شريك وجعل منا به منه لاجر حتى لا يفرز رجع
فصل
ان اشترك قوم مكيلا او موزونا تجابروا على قسمته بكيل او وزن ان اتحد الجنس ثم يقترعون عليه ان لم يتفاضلوا فيه والا فبقيمة معهما واعتدال السهام بها وقسموا كل جنس وحده ان تعدد وقيل يقسم