التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ١٨

16

قسمة المشاع

خامة

17

المكيل والموزون معا بقيمة ان تراموا وكل جنس من حيوان وحده بها باجبار على قدر انتفاع الشركاء به من حاكم او جماعة بقدر النظر بما لا مع اعتدال وعليه يجبر ولا تصح قسمة غائب قدرا يتغير فيه وما جاز يظر نباتهم او شجرهم على اقل السهام فالجاري يقسم بساعات واوقات بيعه غائبا جازت قسمته كذلك ومالا فلا وكذا تصح في مقبوض وليال وايام لا بقواديس واحواض للجهل وجوز بها وبكل فاصل بينهم بذلك مع حضور واقتراع وجوزت فيما لا يتغير منه ولو غاب ان علموه وبتداول نوب بتعاقب وكذا بتسميات من ايام وليال وان خيف غبن في ذلك فبقيمة يوم او ليل على تفاضل وجوزت على تعاقب وتدارك غبن مشترك ثم القوها بقيت على اشتراك فيها

قبل وان جعلوا اقلامهم "

ان لم يتفقوا ان يأخذ كل قلمه وما وقع عليه

باب

فيه كالاصل وماء كل عين وحده ان تعددت ولا تجمع مع غيرها في قسمة وجوز ما في مكان من عيون وقد عرفته وان اختلف ضعفا وقوة وملوحة وعذوبة فبقيمة وتتبع عادة سبقت في قسمته ان كانت وان لداخل فيه

جازت قسمة منافع المشاع وهو مالا يوصل الى معرفة ارثه ولا توجد بشراء او نحوه كارث وجازت على ما اتفقوا عليه ان ابتدؤها ولقاض او عند احد وأنما يسمى غير الاصل مختلطا او ممتزجا ويعقل كما مر لا مشاعا نحوه ان يجعل لهم قدرا صالحا بنظره يقتسمون به ثم لا ينقض كاتفاقهم فان لم تمكن في بيوته كراها اهله وقسموا الثمن كالارض على الخلف المذكور مما يليق بعام وخاص والعامة ما فوق اربعين وقيل خمسون وقيل مائة

وقيل ما فوق عشرة وبذلك يقسم راكد لا بدلاء او قلل او مستقى به في النيل اما بعدد البيوت او الاشهر او السنين ويقسم كل سنة وقيل لا يعاد ما قسم لسكنى او حرث ما لم تتم مدة القعود وقيل الحيازة على الخلف وجازت بنوب من ايام او ليال او ساعات على صالح بهم وجوز كل ما منع مما مر ويرصد كل نوبته او حوضه ان قسموه به ولا يدرك مضيع في مدتهما وغير الاصل ان انتهى الى قوم على رتبة ما انتهى اليهم المشاع

باعه من كان في ضمانه وانفق ثمنه على فقرائهم وقيل الفقراء مطلقا وقيل يقسمه من انتهى اليهم للذكر مثل حظ الانثيين ويدخل منهم فيه صغير لا من يرث وقيل على الرءوس لا مكان ان يكون فيه لانثى اكثر من ذكر بتداول ارث حتى يصل اليهم وقيل على ما يقسم عليهم المشاع وقيل يمنع ابدا وسيأتي الكلام على المشاع في محله ان شاء الله

باب

تجوز قسمة ما وان راكدا او من مطر او في وعاء أو منفصلا

سهمه حتى دخل مناب اخر شيئا وفي جواز قسمة حلب كغنم او ما فيه انتفاع بايام قولان ولا يجدون في اصل قسمة منافعه بها ولا بشهور سنة واخر مقبلة او استغلاله لهما فيهما ولا وسنين كحرثه واحدا منهمر

قسمة غلة بنوبة لامكان قسمتها مرة. خامة

ان قل نصيب بعضهم حتى لا ينتفع به فقيل يقسمون ذلك