التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ١٩18
الكتاب الثاني - الكلام على الطرق
احداث طرق المنازل
19
ويفعل فيه ما شاء وقيل يمنعون مثل ما لا يقسم الابفساده وهما سيان في
ويمر عليها ان لم يقصد فسادها ولا عليه فيما أفسد ذاهبا وراجعا هو او الحكم ويفعلون فيه ممكنا قسمته كبيع او كراء او نحوهما وقيل يعطيه ذو دابته ان ركبها او دابة اراد اخراجها وقته من كزرع وله الدخول فيه
الاكثر قيمة نصيبه ولا يجد غير ذلك ويقسم ماء مطر باجبار اما بمساق اليها وان راكبا والسلوك في طرق علي قدر كونها فى ارض جازت فيها في صببه او يجمعه في واحد حتى ينتهي لطرف العمارة فيقسم بمقاسم في ولو كانت الخاص لا فى طريق خاص لعمارة ارضه هو وله لغيرها من. ستو على قدر ما لكل منها ومن ارض وكذا الجاري ان كثر ولا منافعه وقضاء حوايجه ان لم يمنعه أو يحجر عليه ولا يشتغل بهما من عام تجمعه ساقية وماء وعاء بكيل او وزن ان اتنق والا فبقيمة وكذا ماء ويقصد بسلوكه لعمارتها ولا عليه ان لم يضرهم به ولهم منعه من مضر بهم جب وجوز فيه باذرع واشيار وايام. ولا يحل له ضرهم ان لم يمنعوه ويجوز فى الطريق بكل ما جعل له او دونه ما لم يضر باهله
الكتاب الثاني
فى الطرق
باب
جاز لشخص ان يسلك فى قفراء لا تنسب لاحد وان بمواشيه ويوثر طريقا فيها ويدعيه لنفسه دون غيره وله ذلك ايضا فى التي لم تعمروان نسبت لاحد ولا يشتغل بمنعه ولا يدعي ما اثره فيها من طريق لنفسه بمروره وله ذلك فيها ولو كانت حول ناس ويقربهم ولا يوثره فيها ان كانت بقربهم ومعنى عدم تأثيره فيها على ما. افاده شيخنا ان لا يمر ذاها با وراجما في محل واخد حتى يظهر فيه أثر مرور بل يمشي تارة في محل واخرى فى اخر وكذا فيما يأتي ولا يشتغل ايضا بمنع ربها وحجره وجاز له ايضا فى معمورة حيث لا يضر بربها ان لم يمنعه ولا يشقها ان كان يفسدها بمروره الا لاصلاح ما خاف فساده
باب
ان اراد عام او خاص احداث منزل بارضهم او من اذن لهم او بارض لم تملك على ما اتفقوا على عمرانه وان بتفاضل جعلوا له طرقا ومجازات ومنافع على ما اتفقوا عليه او على ماوره اهلهم ذو النظر وان من غيرهم ولا يجد نقضه مريده بعد بنائه وعمرانه او نزعه وان عامتهم وجوز لهم ان كانوا خاصة باتفاقهم عليه ورخص فيه ان بنوا بعضا منه او عمروه فبدا لهم ان لا يتموه لا ان ينزعوا ذلك البعض وقيل ان عمروا بعضه لزمهم اتمام كله وقيل ان اتفقوا على احداثه تجابروا عليه وقيل مطلقا ان كان اصلح لهم ولم يستغنوا عنه وكذا ما اتفقوا عليه من ابطال حريم واثبات ضر وقت احداثه ثابت عليهم لا يبطلونه بعد اتفاق عليه وكذا من معهم من مشتر و. وهوب له ومن بعدهم وهذا فيما حوته عمارة المنزل وفيما لم تحوه