التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٠

طرق المناؤل الخربة

21

انشاء طرق المساجد

معا لا غنى لهم عنه من منافع او دفع مضار وان احدثوه بارضهم وبحذائهم بعضاكقناطر وتسهيل المعاني حتى يصلوا الى جوازهم وان كانت المحيطة اراض غير هم جعلوا له اربعة ابواب وشارعين من مشرق المغرب ومن قبلة ارض زراعة وجسور فإن حدثت قبل عمارتهم جعلوا لهم مخرجالطريقهم

الشمال ونفدوا طرق دوره اكل منهما بلاضر لاحد على جاوه وجعلو له اربعة طرق قبليا وشرقيا وجبليا وغربيا وقيل الصبا والدبور والجنوب

والشمال وقيل واحد لفحص و. آخر للجبل و اخر للماء و، آخر للسوق و ان امكنهم جمعها لواحد ان رجعت لهم المعاني لناحية جازلهم وان افترقت بعد اجتماعها

بلا فساد حرثها ونباتها ان وجدوه والا اخرجوه لهم وضمنوالهم ما افسدوا من كزرع حاضر وان ثبت لقوم طريق في ارض اخرين فاستمسكوا بهم عليه فاختلفوا في دورانه وقصده اجبروا على جعله لهم قاصدا فان عمرت قبل فلهم ان يجعلوا دورانا فيه بما لا يضر بعمارتهم ولا باصحابه

فلهم احداث طريق للمعاني وكذا ان اجتمعت الى طريقين او ثلاثة ثم ويقبل داع منهما لجمله قاصدا ار لم يظهر به ضر كوعر ومنع من مجاز احتاجوا الى اقتراقها قلهم ذلك وجاز لهم احداث ما لا بدلهم منه كخمسة و من ثبت لهم على جيرانهم فتركوه حتى عمروا ارضهم بغرس أو بناء

او اكثر ان احتاجوا اليها ولو رجعت المعاني لناحية

:

فصل

يجعلون للمسجد ان كان خارجا من المنزل طريقا موصلا منه اليه ان لم يمنعه ملاك محيطة بأرضهم منه حتى بنوا وعمر وا او ثبت لهم عمرانها قبل او اذنوا لهم به وتثبت لهم الطرق ببناء بيوتهم ورفع عتباتها بلا مدة حيازة او غيرها مما يثبت به ضر وان منعوهم قبل البناء فلا يدركون الا ما يجدونه قبل حدوث هذه المماني وان بنوا مدينتهم او منزلهم بوسط اوض غيرهم. وقد سبقتهم فيها عمارة عمر وا كلهم ان كانت تصيح مع المعاني والا فان كانت كميون او ابار او اشجار او حيطان او بيوت مما لا يمكن لهم اجازة طرقهم عليها الا بفسادها فلا يدركون عليهم ذلك وان كانت کسواق او مماصل جعلوها لهم عليه لا مكان اجازتها عليه بوجه لا يضر بعضهم

ومضت مدة الحيازة فان كان لعامة فلا يبطل لعمارتهم ولو كان اصحابها خاصة وان كان لها ولم يمنعوا جيرانهم من عمران عليه حتى ثبت فلا يمنعونهم منه بعد ولو كانوا خاصة وان احاطت ارض اجراويتامي او غائب بأرض قوم عمروها اخرجوا لهم طرقهم ولا يبطلها ذلك الا ان كانت بها عمارة لا يصح معها خروجها الا بفسادها كغروس او قبور او مسجد بني وان وجدوا جوازا عليه او بين قبورا و غروس بلا فساد جازوا

فصل

من ثبت له طرق على جاره ثم خربت ارضه المعمورة بها فلجاره ان يعمرها في الحكم بما لا يضرها به ان كان له في تلك الارض شيء والا او اضرها لم يجز له وان عند الله ولا يحدث عليه شيئا ان منعه ولا يثبت له فعله عليه مع منعه والا فله عمارة ارضه ويدرك عليه طرقه ولا