التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٧34
يجوز لرد بحجير المرور منها
باب
من حجر طريقا في ارض ثم ملكها
35
معينة او في وقت معين فجاز فيها غيره او الى غيرها او في غيره مدة ثبوته
لم يجد منعه منعه ولا نزعه وكذا ان حجر على زيد في الجواز بها المعينة له
ان حجر رب ارض على الناس ان لا يجوزوا فيها لئلا يثبتوا عليه فعمرها له منها غيره وان محتسبا له بها او من بعده من ملاكها حتى ثبت او جعله فيها غير زيد ومات فيرثه زيدا وملكه اياه بعد الثبوت لا يجد طريقا فلما ربها ان يجوز فيها جواز الا يثبته عليه وان حجر على مار فيها منعه بعده ومن ملك ارضا بعد ان حجر على جاهل بها طريقا ثم جاز بها في محل جاز تحجيره عليه فلا تسلك الا باذنه وان حجر على متخد بها طريقا المدة بعد ملكها ثبت له ولا ينفعه منمه قبله ولو كانت عند منعه لطفله او جاز لواجده فيها سلوكه ان لم يزد فيه به على الاول وان حجر على شخص من ولي عليه وقيل ينفعه وكذا فيها ورثه زيد او ملكه لا بارث فيما مر ان لا يسلك طريقه حيث جاز له منعه كف وجاز له على عرضه ومن وفيما كان بيده بكرهن او امساك او عوض ان رجع اليه والامساك ويقال علم حجرا بارض ثم وجد بها طريقا فلا يسلكه و جوزله ان لم يعلم. حدوثه
عليه وان علمه من احد على مار او متخذ بارضه طريقا ثم انتقلت عنه لغيره جاز فيها ما لم يحجر عليه ايضا وكذا ان حدث بها طريق بعد ان. لكها غيره حتى ثبت لمحدثه يسلكه ولا يثبت على منع طريق ولا غيره ولو بعد المدة وخروج من ملك مانعه وان حجر على محدثه عليه ثم احدث فنزع حجره لم يكن طريقا ولو مكث المدة وقيل ثابت لجائز عليه المدة بعد النزع وكذا بعد انتقال فيما مر وان احدث بعد نزع او خروج من ملك ثبت بها ومنع ثبوته على وارث حين سبق منع موروثه والاذن بمرور بعد منعه نزع له وان بارسال لآت ولا يدخل في حجر احد عياله كاطفاله وعبيده وان حجر على مار بارضه العمارة معينة فلما مر غيرها ان يجوز فيها فان جمل بها طريقا ثبت له عليه ان مكث ولو باز
ماله
له ايضا ايضا استمساك عندهم ان يمكن شخص لاخر بعضا من لتجربه او لغيره فيمسك منه بعض اصله ليعمل فيه ويجنى ثماره وغلته فيقضي ذلك في ماله حتى يكمل ثم يحرز له الباقي فان ذلك جائز عندهم وقيل ياكل الغلة حتى يقدم ويدرك عليه ماله ولا يحرز له شيئا ولا عليه وقيل يتحاسبان في زيادة ونقص ولا تجد عشيرته نزع الاصل من يده لانه كالرهن عنده وان حجر على ارض يدعي فيها نصيبا فخرج خلافه تم ملكها فلا ينفعه الاول قال شيخنا الاولى ان لا تعدم الصورة الخلف لانه اذا نفعه فيما مر فاحرى ان ينفعه فيها لسبق ادعائه فها وان ظنها لغيره فخرجت له فجاز فيها الممنوع فلا يثبت له عليه وان حجر واحد من شركاء على عامر من ارضهم ارضا له فعمرها منها المدة فلا يثبت له ايضا ومن حجر على بعضهم من جواز في ارضه فعمر منها غيره وان منهم لغير عمارة وكذا في ساقية ان حجر على مجوز ماء بارضه المعينة لا يجد المدة ثبت له ولا يسلك فيه اصحابه الا ان اعطى لهم فيه سهما او جعله لهم ابطالها على مجيزه لغيرها حتى ثبت عليه غرس وان حجر على مرور بها فيه وان حجر على احد الا يحدث عليه طريقا وكان معه في منزل ثم رجع مدة معينة ثبت لمار بها بعدها طريق بمدته وان حجر على معين او الى
التكميل - 6