التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٨36
عمارة الاجنة والبساتين
الى آخر فجوزه عليه فيما منعه فيه الى عمارة منعه من جوز اليها فلا يثبت
عليه وكذا ان جاز في غيرها اليها ويثبت ان جاز الى غيرها وان قطع
من أشترى شجرة من جنان فشرط طريقا
37
ويستر دده الحاكم ان استمسكوا به اليه في انه كان قصده النقل اليها ويحجر عليه ان اتهمه او اقر ويود به آن كسر ويحلفه ان حجد ولا يمنع
طريق بعمارة فهل هو منع له ام لا الا بكلام قولان ومن له ساقية او من ذلك فى طرق عام ولا معالم يعمره من سهمه ويمنع من عمران ماليس محصل او طريق بارضه ثم جاز آخر على ذلك المدة ثبت عليه
باب
من ارض المنزل وطرقه وقيل لا ايضا اذ كان للعام وكذا ساكن بمنزل لا شيء له فى طرقه ومنافعه ان اراد عمران ارض له ليست منه وجائز على طرقه ولم يسكنه ولا له فيها شيء ليعمر ارضا له في اخر فيهما قولان وأن قسم دارا او جنانا او ارضا اهلها ولم يذكروا الطرق والسواقي كانت
ان اتفق قوم ان يعمروا كجنان في ارضهم من عين لهم فيها اوكانت على اصلها وغبنا على من جازت عليه وان تباروا منها على ان يكون طريق لهم ساقية او نهر واتفقوا على طرقها او سواقيه جملة فلا يمنع احدهم ما كل وساقيته وحده جاز لهم وكانوا على ما تشارطوا وكذا في بيع وهبة اتفقوا عليه ولا يقعد لبعضهم في ذلك بعمارة او غيرها فيما عمر ولا فيما وصداق واجرة ووصية وان اقتسموا على ان لا يكون لبعضهم طريق لم يعمر ولا يمنع صالحا لممارتهم كحائط او زرب ولا يدرك من ملاك مجازه من طريقهم الأول جازت ان وجده الى سهمه من غير الاول وكان ذلك لغيره بعد شيئا لبطلان ما له قبل بل يعمرونها كيفما اتفقوا على قدر النظر ابراء منه له وجوزت مطلقا وجاز ذلك الاشتراط في بيع ونحوه اتفاقا والامكان ولا يعمر احد من الطرق والسواقي غير ارض اتفقوا عليها الا ومن اشترى كنخلة من جنان فشرط علي البائع طريقه اليها ادركه عليه بات نهم. و بعده لا يمنعونه وكذا ان كان لهم دار او جنان له طرق لا يعمر والا ادرك الثابت لها قبل ومجاز الماء ايضا ولا يحدث احدهما على اخر مضر الم يسبق و له عليه طريقها قبل ان اختلفا فى طريق يجعله لها وما احد وان منهم ارضه منها ولا يزيد لسهمه من ذلك ان قسموه عمارة ولهم
منعه في الحكم من جواز الها، منها ان زادها ولو كان لا طريق له يمكنه غير تعمر به قبل كسماد مما ينقل على دابة وما ثبت لها كصرم عليها او على دواب ويدخل اليها بصنف اقل منها ضرا ان شاء لا اكثر وقيل لا الا بما الاول اوكان. مشتركا بينهم وقيل لا يحل له عند الله ايضا ان يسلك اليها
الا ان كانت بقعة الطريق له و لاصحابه مجاز فيها فقط وان وصل الى سهمه فجاز منه اليها او عكس فلا يمنع من ذلك ويمنع من قصده اليها من المجاز الاول ولا يجيز غلتها عليه ولو اخلطها مع غلة الاول وان راوه ينقل سمادا او حجرا الى الاول لينقله اليها منعوه وجاز له ان قصد اليه ثم بدا له فتقله اليها
يدخل اليها قبل ولا بدا بتين ان اعتاده بواحدة بل يختلف بها حتى يقضى حاجته وبنفسه ان اعتاده بها لا بدابة وان كان لا يقدر على حمل غلتها وحده استعان بغيره ان لم يضر به صاحبه وكذا في مساكن ويمضى بدابته الى حريمها ويوقفها فيه ان تشاححا في موضع تقف فيه وله طريق يصل