التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٩

38

لصاحب شجرة في جناب طريق اليها

به اليها عليه ان لم تعمر من قبل لا احداث ما لم يثبت لها

فصل

لصاحب اشجار مكان من جنان غيره طريق واحد ولكل مجازها ان افترقت وان جمعها واحد جعل لها ان لم يضر بصاحبها وان عرفت لها طرق من قبل سلكها وان بها دوران او ملكها من غير رب الجنان وان قال له ربها رد لي طريقي في مكان وقال له أسلك حيث تسلك قبل او قال له ارد لك طرفك في واحد فابى قبل قوله ان لم يضر به ربها في هذا وزالت طرقها وسواقبها ان ماتت ولم تكن بقعتها لربها ويغرس بمكانها

ان كانت له ما يماثلها او يخف ضره منها وله ما لها اولا ويحوز لسقها

من له طريق في جنان غيره

39

وان لم يصلحه له بتسوية مضى اليها على ممره الاول وهذا ان لم يثبت اولا واما ان ثبت بحكم او بادراك على ما هو عليه فلا يحول الا برضى

و اتفاق

نصل

من بان لاشجاره في جنان غيره طريق فاحدث عليه فيه عمران ثبت ان مكث المدة ولو يبطله وتبقى بلا طريق وكذا ان اخرجه من ملكه وان بابراء منه او لغيره فان صارت ايضا لمالكه كان الكل له على المعتاد وان وهبها وامسك طريقها لزمه للموهوب له الممر اليها في الحكم يشرط عليه عدمه عند الهبة فتكون له بلا ممر وان كان لذي شجرة ان لم يث. في جنان غيره بقعة طريق يمر به اليها فوهبها لر به او لغيره كان له ممر وحفظها وان يزائد على متاد ما لم تستغن و عده يلتزم وقنا اعتاده لاصلها عليه اليها وعمرانها ولو كانت بقتمها لغيره ان سبق والافان كانت له عمرها وله الطرق لاخراج ما مات كخشب ويعمر رب الجنان ارضه الاحريم لا في الحكم بغير مضر برب الجنان ويمنعه فيه من احداث ما يثبت له الاشجار ولربها منعه من حرث طرقها ان لم يعتده من قبل والاجاز عليه طريقه وان به صلاح ارضه كسماد وان عرف سبق عمران شجرة اليها كما يجوز اليها قبل ويحرنها ربه بمعتاده لا يمانع من جوازه اليها سواء عند من كانت له ثم ترك وان طويلا لم يبطل ومن له بقمة يعمرها في علم موضع طرقه قبل ام لا وان اعتاده البها من كل ناحية سلك على معتاده جنان غيره فاحدث بها شجرة وترك عمران الشجرة فله ان يعمرها بعد وان عمر رب جنان ارضه الا بقعة منها فاحدث بها غيره شجرة فثبتت له فلا يعمرها بعد بمضرها او ربها وعليه اصلاح جنانه بطرقه وزروبه وسواقيه ونحوها ولا يجد شيئا على ربها ان لم يشترطه عليه قبل او على من

وجاز لر به منعه من سوى واحدة ولا يعمر موضع طريقه ان بان الا ان اعتاده وعليه اصلاحه ان افسد فيه وان جعله لربها على ساقية او احائط او نحوهما واباه قبل ان عرف انه لم يسبق جوازه عليه وان لم يعلم موضعه

كانت له ولا يمنع رب ارض بيضاء بها شجرة لغيره يمر اليها من حيث جاز لاشجاره بجال جاز عليها قبل وان كان يدور على نواحي الجنان

سوى له ر به او ممره بقناطر على ذلك ان ضره دورانه و قصد به اليها

شاء منها من عمر انها و تزريبها ويمر لشجرته من حيث لا يضره وله عليه