التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣٠

40

لا يجوز منع من له شجرة في جنان غيره منها

ان يبين له طريقه اليها ان شرطه عليه واراد عمرانها وان عمر أرضه وزربها و بوبها وقفلها وبها شجرة لغيره او قطعة ارض او مغلاق ساقية او نحو ذلك فلا يدرك عليه بابا اخر لذلك ولا يجعل رب الارض ببابه مضرا بذلك وبصاحبه بل يجعل له مدخلا لما يعمر به قبل من خدم ودواب ولنفسه بلاضر وان زرب الجنان من قبل وبوب فلا يحدث عليه رب الشجرة ونحوها ما لم يسبق وان في الباب مضره ولا هو عتبة له ان لم تسبق ولا ربها عليه زوال سابق ولا هو احداث قفل ومفتاح عليه وجوز له وان سبقا فلا يدرك عليه ربها امساكه بل يجعل له الحاكم اوقاتا يدخل فيها لمحتاجه من ذلك من مصالحه ويحجر على رب الجنان ان لا يمنعه فيها او امينا يكون عنده او يأمرهما يجعل مفتاحين له ان لم يضر رب الجنان و له ان يزيد اليه اخرا وارضا او يجعل له بابا غير الاول عند الله ان لم يضر به ومنع وله ان يزيد ماء في ساقية اشتركها مع غيره او اصلاحا في طريقه او بناء في حائطه او نحو ذلك ان لم يضر به لا في الحكم ان منع كالاول.

فصل

لا عنع رب جنان له طرق و به شجرة ربها من عمارتها منها ان عرفت لها منها قبل والا فله ان يعمرها من واحد فقط ولو به ان يرده اليه داخل الجنان ان لم يضر ربها به ولو عرف له العمران من الكل ولا يمنعه من جواز فيه خارجه وان فيه ضر لثبوته له فيه وكذا غير رب الجنان

من أجيز له المرور الى شجرته الخ

41

ان ثبتت عليه الطرق فان بطلت طرق يعمر منها شجر ته داخلا او خارجا فلا يعمر بقعتها ان كانت لرب الشجرة ربه اذا عمره ولا رب ارض جازت عليه فيها اذا عمرها وان كان له الجواز فيها فقط عمرا بما شاء حيث بطلت ولا يعمرها ايضا ان لم تبن لمن هي منهم ولرب ارض منع رب طريق من عمرانه ان لم يكن فيه ما يخرج منه حريم عمران اراد احداثه فيه.

باب

ان ابرى رب شجرة في جنان له طرق ربه من جوازه اليها منها الا واحد او لم يبينه جاز له ان لم يكن له في بقعتها شيء ويوخذ ربه بتبيين المستثنى له وكذا ان استثنى اكثر من واحد ولا يجوز ابراؤه حتى يبين المبرا منه له ان كانت بقاعها له او نصيب فيها وقيل مطلقا وان ابراه منها الا هذا المعين جاز في الوجهين وكذا في كبيع ولا يدخل واجد ثمرة في حائط او زرب منها بلا اذن ان لم تكن اخرى يخرج منها و رخص وان دخل ولم يجد مخرجا من ناحية أخرى خرج من مدخله ولا يدخل مسكون وان جنانا الا باذن مطلقا وان عارض حائط او سقف طريقا نجاز عليه اتبعه سالكة حيث اخذ وان بطلوع او نزول يسلم وكذا ان جاز على شجرة او قنطرة او نهر او ساقية ان لم يمنع جري ماء فيها أو يفسد فى ترابها شيئا بجوازه ولو عرضا وله شق طريق مر بعمارة وان با فساد ما مر عليه ان لم يبن له حدوثه عليه ولا يقصد فسادا بمروره وان وضع فى طريق ما يراد به اصلاحه بمرور عليه كجلد بسط لمار عليه او