التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٣١

42

من باع جنانا ولم يستثن طرقه الخ

اصلاح الطرق

43

كزرع ليدرس به اخذر به بنزعه منه ويمر عليه ان لم ينزعه بما يمر فيه له طرق وسواق من نواح فقسموا ذلك فاخذ كل سهمه منه ولم يذكروها وان بداية وله سلوك فيه وان لم يأخذه به وضمن ما تولد منه من ضر فلا يجد كل سهما في مجاز وقع في سهم غيره ان كان له في همه والا با اسالك عليه لا هو فاسدا فيه بسلوكه عليه ولا ما اكلت دابته من

حرث بقارعة طريق بلا قصد منه.

باب

ادركه على صاحبه وكذا ان كان له بعضه فقط يدرك الاخر عليه ان لم يبره منه وان انفرد احدهم بالمجاز ادكه عليه غيره وان كان في المقسومة مجاز غير مجازها فوقع في سهم احدهم ادرك عليه ربه جوازه وكان غبنا بينهم وان

كان لها مجاز واحد ولم يذكروه عند القسمة كان بينهم ولو وقع في سهم

من اخرج جنانا له طرق وسواق ونحوهما من ملكه ولم يذكرها احدهم وكان غبنا ومن عمر ارضه من اخرى له ايضا تم قطع طرق عمارته تبعته لمالكه وان جازت فى ارض مخرجه لا بقاعها بل لمالكه الجواز الاولى بعمارة اخرى ثم باع الاولى ادرك طرقها الا ما ابطلته العمارة فيها فقط ولا يدعه بكبيع وكذا ان فصد الى شراء بقعه الجنان والاشجار وكذا ان باع ارضا كانت فوق العمارة الاخيرة وطرق الاولى من الارض يدرك طرقها كلها ولو قطعتها العمارة وقيل لا ان قطعتها وهذا فى خاص ينتفع بحائطه وزر به بلا منع له كما كان قبل ولو كانت الزروب لغير رب ولا تقطع ان كانت لعام ولو قطعتها عمارة أو آفة من الله وقيل ان كانت الجنان ولربه الأول بيع حيطانه وزرو به وسوافيه فيكون له الجواز فيها لا تنجير من قطعها من كسيل حتى لا يمكن جواز عليها عمر الارض ولا يمنع منه ويبيع بقاع المجازات وان لغير المشتري وله بيع الجنان صاحبها ولو كان امام او انقطع حتى لا يوصل الى العمارة به او تلف ما وسواقيه ونحوها او هو فقط ويستثنيها وان المتعدد وبيع مائه وان لغير مشتريه و يبقى له مجاز الماء وجاز لرب جنان له طريق بيع مجازه فيه عمر به حتى لا ينجبر

مجازه

واستثناء بقعته ولا يسلك فيه بعد ولا يجيز ماءه في ساقية بعد بيع منها ومن له ارض وجنان مجازه فيها فباعها ولم يذكره فله مجازه منها

باب

من طرق وسواق ونحوهما ولو باعها بكلها وكل ما فيها ما لم يذكر بيع ان كان لقوم طريق او مجاز ويجنبه ارض فعمروها حتى وصلوه المجاز وان باعها وكل دعوة له فيها تبعتها المجازات في البيع وقيل لا الا فأما ان تصلح العمارة له لا لها او عكسه او لهما اولا لهما وذلك كارادتهم ان قصدها وكذا ان تبرا منها بكلها وكل ما فيها لاحد وان ابراه من دفنه او نزع تراب منها حتى وصلوه فاراد وانزعا منه ايضا فان صلح له ذلك فعلوه والا فلا ولو ادعوا فيه شيئا فان كان لعام عملوا صالحا له اولهما كل دعوة له فيها فلا يجد جوازا فيها بعد وان اشترك قوم ارضا وجنانا

التكميل - Y