التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٧انشاء الطرق والانتفاع بها
لا يجوز احداث ميزاب في طريق
بجائز عليه فلا يجوز بجنبه تحت حائط او زرب ان كان يضره ولاصحاب المختار ولكل منهما منع صاحبه من احداث فيها ما تخاصما عليها ومن طريق منع من يزيد لحائطه يجنبه ترا با او بناء ان اضره ولاصحاب اخرج ارضا من ملكه ببيع خيار او هبة، وقوفة او اصداق بلا اشهاد الحيطان منعهم من نزعه من جوانبه تحتها وتزريبها ان لم يضر جائزا على نكاح فعمرها هو او من اخرجها اليه او عمر عليها غيرهما حتى ثبت فيه او لم يشرط عليهم عدمه او احداث ما لم يكن وان اتصل طريق عمرانه ثم رجعت لاحدهما بموجبه فهل له نزع ذلك ام لا قولان ولا من منزل لاخر وقابله اخر من المنزل الثاني الى عمران الاول فاراد اهله عمرانه من ذلك الطريق فلاصحاب الثاني منعهم وان جاز المتصل الى المنزل خارجا منه وقابله طريق اخر حتى انتهى الى ذلك العمران
فلا يمنع
يثبت وان عمر عليها رب على. وقوفة طريق عمر ان حتى تنتهي. الطريق بعد انتهائها اليه ولم يمنعه في مدته فاته ومن ادعى طريقا في ارض عام ثبت عليهم ان صدقوه ولزمه بيان ان كذبوه فان آتي به حکم له به والا فهل له عليهم يمين ام لا قولان و ان اقر له به من جازت شهادته منهم قال شيخنا بان كان معه شاهد اخر او كان ذلك الجائز عدلين ثبت له وان اقر له به من لا تقبل منه بان كان كما قال ايضا وحده او كان فاسقين لزمه ان يجعل له طريقا في منابه من تلك الارض ان امكنت ان احدث قوم طريقا في ارض اشتركوها او في شاعهم حتى عمر وا قسمتها والا ثبت في سهمه منها وبمقامه وارثه ان مات وان مات الجاحد عليه فلا يمنعهم منه بعضهم بعد وان احدثوه في مشاع غيرهم لعمران فورثه المقر ثبت عليه كله وثبت في عكسه على الجاحد في سهم المقر ارضهم فلاه له منعهم والجائز فيه من اهله لعمارة ارضه سلوكه عند الله وكان على دعوته و يوخذ بتبيينه لصاحبه وان مات الجاحد فورته المدعى وان احمدثه فيه بعضهم او في مشتركة بعض ملاكها الى عمر ان يخصه
باب
فلغيره منهم منعه وقيل لا ان كان ما احدثه قد رسهمه من ذلك وإن اختصم اثنان في ارض واحدث بها احدهما طريقا لعمارته ولم يمنعه خصمه حتى عمر عليه لم يثبت عليه ان صارت اليه وقيل ثبت وكذا ان احداثه فيها غيرهما لعمارته المدة ثم صارت لاحدهما فهل له عليه نزعه بعد مضيها ام لا قولان وان، نماه قبل ثبوتها الاحدهما لم يثبت عليه بعده اتفاقا وكذا بعد اشتراكه مالها ان اتفقا عليه واصطلحا وان منعه احد همانم سارت لصاحبه ثبت عليه لا ان صارت لامانمه و ان قسماها بعد منعه ثبت على صاحبه وقيل لا عليهما وهو
اخذ المقربه له ايضا ويدرك الجاحد في عكسه على المقرمنا به من الطريق وان ادعاه كل منهما في مناب صاحبه لم ينفعه ان لم يأت بشاهدين عليه وان مات المدعي فورثه المقركان على دعوته فان اتى ببيان عليه ثبت له والاحلف صاحبه سواء في ذلك ادعاه خاص على عام او عكسه او خاص على خاص او عام على عام
باب
لا يحدث احد لبيته ميزابا على طريق في زقاق وان شارعا او في