التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٤٢

64

جاز لاهل قصر زيادة باب له

وله ان يعطي كل ذلك لعام او خاص وان كانت بقعة الباب وحيطانه لمعين

او خاص فلا يجد بيعها ولا تبديلها الا باذن ربها ولهم بيع المجاز ومنع وان

لا يجوز بناء او غرس بحريم قصر

65

بمثلها ان بليت او يبعها وشراء خير منها ان وجدوه او حفظ ثمنها

لوقت احتياجه باعوا بابه فاجاز لهم كان الثمن له ان لم يبيعوا المجاز وكذا ان اجاز لهم

استبداله يكون الباب لمستبدل معه وان اعطى لهم المجاز في غير موضعه

جاز ان رضوا وكان لهم والباب ومحله له يفعل فيه ما لا يمنع المجاز فمن وهب منهم مجازه لاهل المنزل كان لكل منهم فى الموضع ان لم يشرط. وا

باب

جاز لهم ان يجعلوا القصر هم او منزلهم كفصيل او خندق او رفادة

على قدر انصبائهم فيه لا بتجابر على احداثه ان لم يسبق وجوزان على الواهب الا يكون له مجاز فيه فلا يكون لمنابه من المنزل وان باعه

لمن له مجاز فيه زال مجازه ان كان اهله خاصا وان كانوا عاما فقولان وان باع واحد من خاص مجازه الجاره فله خروج الى سهمه الاول ثم يسلك حيث شاء لا قصد سلوك من مجازه

فصل

راوه اصلح وان يمنعوا مريدا احداث بيت بجنب القصر ار. اخر ملتصقا اليه او بناء دار او حفر بير او غرس شجر وان فسيلا بقربه دون حرمه وسيأتي في السابع وكذا كل ما يحدثه فيه وان كان لواحد او كان المحدث رب بقعته ولا يحدثون له ذلك فى ارض غيرهم الا باذنه وجاز لاهل قصر ازالته من محله واحداثه في غيره باتفاقهم وتحويل كفصيله ودفنه و زيادته وان عام ان راوه اصلح ويقبل قول داع لحفر خندق ان لم يضر وان

جاز لاهل قصر له باب زيادة ثان وعكسه ان كانوا خاصا واتفقوا السهمه لا لكلهم ان ابى منه غيره ولا يحدثون شيئا في ارض دارت عليه وجوز لعام ايضا ما اتفقوا عليه من صالح بهم ويقبل قول داع لفتح بقصرهم ان لم يعرفوا ربها وجوز

باب ان اختلفوا فيه وفى غلقه وان ليلا الا ان خافوا وكذا باب بيت مشترك الا فى اوقات خوف فيهما وجاز منع داخل قصر وان العام من غيرهم وان من بعضهم وتمانعهم من دخوله ان راوه اصلح او من مبيت فيه او ان لا يدخله الا صنف منهم او من غيرهم وتجابرهم على مبيت فيه ان راوه اصلح ومنع غيرهم منه ويشترون له باباو قفلا و. فتاحا وما يحتاجون

باب

لا يثبت كبناء أو غرس لاحد بحريم قصر عام ولو اذنوا له وثبت عليهم ان المكوه له وعلى خاص ان لم يمنعوه وجاز لاهله إزالة كشور او بيوت او غرس ان كان في حريمه وحفر خندق بمحله باذن اهله ان خافوا

من عدو لا ازالة، مسجد ان كان فيه مطلقا وان قربت بيوت من قصر اليه من ادات من اموال اهله بقدر قيمة انصبائهم فيه ولهم تبديلها