التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٤٥V.
من اذن ببناء في ارض فاذا هي لغيره
منهما فبنوا على ذلك بلا قطع على احدهما فهل يأخذ ما شاء او القيمة او
العوض او تجب ولو اتفقوا عليه حين تشاححوا اقوال وان اتفقو او لم يقطعوا على علوم ثم بدا لهم او لبعضهم قبل قول راجع منهم ان لم يعمروا
جاؤ بناء بقرب أصل
باب
VI
جاز لقوم بناء قصر بقرب اصل غير هم ولو عاما ان اتفقوا معه على نزع
وان عمر وا شيئا كقلع شجرا وشروع في بناء او حفر اصلحوا مما أفسدوا كل مضر لهم فيه وان لبعضهم ورفعوا ما اختلفوا فيه امضرام لا للصلحاء ولر به عليهم قيمته او عوضه ان طلبه وسبق اتفاقهم عليه وكان خاصا ما امكن اصلاحه في الارض لا غيره كقطع شجر او قلمه او حفر فيها
وقيل له ان يرجع ولهم ان يدركوا عليه عناء ما اصلحوه في ارضه او قيمته بالغا عاقلا ولا يجوز على عام او كيتيم الا ان اعطوا له ذلك وغلته ايفاوهي ولا له عليهم قيمة ما افسدوه في الشجر باذنه و اتفاقه وان عمروه او له ما لم ينزعوه الا ان باعه لهم او وهبه وان تركوا بنيانهم وخرب فله ان يترك شجره بمكانه ويستغله فيه وكذا من بعده ويعلمه بذلك اذا حضره اكثره ثم رجعوا الخذهم بنزع ما أحدثوه ان لم تفسد به الارض وامكن الموت وان اروا ربه او ورته من ضره فلا ياخذونه به بعد وان خرب القصر واراد اهله اخذ رب الشجر بنزعه ادركوه ان كانوا يصلون الى عمرانه وقتا ارادوه فيه وان اتفقوا على بناء قصر في معلوم ونزع مضربه
واعطوه قيمة ما نزعوه من شجر وحائط ولا رجوع لهم ان كانت تفسد به ويعطونه ما اتفقوا عليه معه من قيمة او عوض ولا له ان شاءه حين عمروه او غالبه وان اذن لهم بعض اهل الارض فعمروا وان بعضه
وان شجرا فقالوا لر به انزع مضرك عن. وضع قصر نا ادركوه عليه وان فمنعهم شركاؤه لم يجدوا عليهم نزعه ان كان قدر ناب الاذن لهم وضمن
لشركائه عوضه ان كان اكثر منه وهل يأخذونهم بنزع زائد عليه وهو المختار ام لا قولان وان خرجت ارض اذن لهم اليها لا شيء له فيها او اخرجها من ملكه اليهم اخذها مالكها ان لم يعمروا فيها وان عمروها بما لا فساد فيه اخذهم بنزعه وان بفساده واخذارضه وله عليهم عوضها او قيمتها بما تفسد به او بنزعه ولا يدركون شيئا من نساد على كبائع مطلقاً وقيل يغرم لهم قيمته ان غرهم ولا يأخذهم بعمران صالح للارض وخير في دفع قيمته لهم وفي اخذ قيمتها أو عوضها منهم وان خرجت لمن ولي عليه كانوا على اتفاقهم الاول ولهم ان يفعلوا صالحا له وان فعلوه على انها له فخرجت لمن ولي عليه فقيل لا يصح الا ان كانت لطفله
قبل تصديهم لبنائه
فصل
لا يأخذ اهل قصر حوله شجر ثبت و به بنزعه ان خافوا وقوعه طالعه او داخله ولو حدث بعده او جهل عليه بقاطع له او رميا منه من السابق منهما الا ان مال عليه او خيف وقوعه عليه وكذا البناء وان لعام والقصران ان كانا بمحل و مال احدهما على اخر تواخذ اها هما بنزع الضر ولو كانا أو أحدهما لعام أيضا وان اتفق قوم على بنائهما في ارض استووا