التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٤٧74
يضمن الحارس ما حرسه ان ضيع
والا اصلحوه بانفسهم ان خافوا ضرا يصلهم منه وادركوا عليه عناءهم اذ لم
اذ.
يخرجوه وعمروا الكل ان اشتركوه وحرسوه واصلحوا فاسدا فيه ورجعرا
عليه بذلك ولزم هم كراء ما عمروا من بيوت ان قصدوا به نفعهم او نفعها معهم ورخص ان لم يقصدوا ننعهم وان حصل لا ان كان لها فقط
فصل
جاز هدم ما بني لمنع حق
باب
Vo
جاز هدم قصر ان بناه بأنيه لمنع حق ان امتنع فيه ووصل اليه وقتاله فيه او دخله مانع سواه وامتنع فيه او قبل ان يدخل ولا يضمنه هادمه لذلك ولا بيتا فيه منكر اليه او بني له وان بني قصر لمباح ودخله كمانع ففي غرم ها دمه اليه قيمته قولان و ان دخل قصر غيره او بيته وقد بناه
لمباح قوتل فيه وهدم اليه وغرمه ها دمه من ماله وقيل من بيت المال ان
كان والا تعين الاول وان كان لها دمه فلا يغرم داخله لذلك قيمته ان لم ضمن الحارس ان ضيع ما حرسه حتى فسد على الرءوس ان تعدد
يباشر فساده ولو تسبب له بامتناعه وكذا ما في معناه من حائط او جنان
والمضيع منهم ان حرس غيره وقصد كل منهم يحرس شيء دون غيره او ماجن او عين او بير او دار او غار ولا يهدم مسجد ولا بيت اجر و يعطون اجرة من استاجروه الحرس قصرهم على قيمة ما لكل من بيوته ولا يقطع شجر مطلقا ان امتنع فيه اليه ولا يحرق بل يحتال لخروجه او وابوابها وحيطانه ان خافوا عليه لا على اموالهم وعلى قيمتها ان خافوا عليها لوصول اليه لا بذلك ولا يدخل المتجي فى مغصوب ولا ينتفع به وجوز وعلى رءوسهم ان خافوا عليها ويدخل فيها طفل وعبد ومشرك ومجنون
وانثى وان خافوا على الكل فعلى قيمة ما لهم من القصر ومن المال ودية الاحرار وقيمة العبيد وقيل على ما اتفقوا عليه من ذلك فيستوي فيه غائبهم ويتيمهم ومجنونهم وصغير بيت ومقابلوهم وعلى مالهم من القصر والمال ان خافوا عليهما فقط وان خافوا على بعضه او بعض ما فيه او بعض الرؤس فعلى ذلك وان خافوا على الثلاثة فعلى مناب كل كما هي على الكل ودخل برأسه مع اهل القصر من لم يكن له فيه شيء أن حرسوه خوفا من مخرجهم منه منه وان خافوا على رءوسهم حاسبهم بقيمة ما لهم منه
له ان خاف وان على ماله بلا افساد فيه وعليه فان وقع له لا بقصده غرمه على ما يظهر لانه من خطاب الوضع وقد مر غالب ذلك في النيل باب
جاز لقوم عمران ارض ملكوها او عرفت لهم اولاذن اهم اولم تعرف لا حد ولم يدعها ويبني مالك ارض وحده فيها ما شاء وكيف شاء ويحذر مضر ا يجاره كظل وعلو عليه و مجاز ومقعد وان اتفق شركاء في ارض على بنائها كان ما بنوه بها بينهم على قدر شركتهم وعليه يتواخذون وكذا على منافعها ولو كان النقض المبني به من غيرها ويكون البناء بينهم ويتراددون
11 - التكميل