التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٥٤??
من اشترى دارا فيها بيت
دار سهم في الحائط وله اخذ رب الجنان ببنائه أن سقط مطلقا او رب
الدار به ان وصله ضر من سقوطه لا مطلقا وان قسموا بقعة جنان اودار
ان تجاورت اجنة قوم وبينهم اوض
89
به
وكذا في كشراء من موجب دخول ملك وقيل له مطلقا ان احاطت وكذا بير وعين وجب ومطمورة ان كانت فيها ولم يذكراها عند الصفقة
او بيت ولم يذكروا الحيطان جاز وكانت بينهم على ما اشتركوه اولا وقد قيل له وقيل لبائعها ولا خلف في خارج عنها وطريق كل من بابه مر وان ذكروها كان لكل ما وقع في منابه منها وان لم يعرفوا كيف كان والحائط ان كان بين دار احد و جنان آخرا و داريهما ففسد ما لاحدهما بينهم وبانت سهامهم من البقعة كان لكل. نه ما يلي سهمه ويأخذ حتى لا ينتفع به تواخذا بإصلاحه وقيل لفاسد سهمه اخذ صاحبه به لا
الحائط
صاحبه ببناء ساقط فيه مما يليه منه ولا يمنع كل صاحبه من بناء حائط عكسه وان كان لاحدهما فبطلت عمارة الآخر او لم يعرف لمن هو منها ركه عليه باطل العمارة ومن ادار حائطا بارضه فعمر بعضها جنانا فيه خوفا من دخول موذ عليه منه وحدوثه فيه كفار وعقرب وكان
فلا يدر
وباقي تال الحائط فاخرج الجنان من ملكه ولم يذكر الباقي فالمالكه ان لمشتري دار او جنان ثم اخر قرب الاول حائط كان بينهما ان لم يذكر كان الكل يسمى جنانا وان عمر فيها جنانا ومزرعا ودارا فاخرج منها عند العقد وله ان يفعل فيه ما شاء من زيادة او نقص او ازالة ان لم واحدا لا بعينه من ملكه لم يكن لكمشتر الا ما قصده بكبيع والا لم يكن لغير البائع ما نما له اذى عن الدار او الجنان وان نزعه ثم باع واحدا يجز وتبع جنانا مزرع بوسطه ان لم يستثن في خروج ملك وان دار حائط مما اشترى فلا يرده هو بعد ولا المشتري منه ذلك الا باتفاقهما وكذا
في كبيع
باب
من اشترى دارا فيها بيت بابه خارجها كان لبائعها لا له وكان له ان كان خارجها وبا به داخلها ولم يستثنه بائعها وقيل له في الاولى ايضا ان لم يستثنه و ان اشترى جنانا في وسطه حديقة. زربة بابها مفتوح اليه او الى خارجه او كانت خارجه وفتح داخله او في وسطه بيت او قصر فتح بابه داخله فلبائعه في الكل وقيل لمشتريه حيث لم يستثن وكان له غار بدار اشتراها ان احاطت به او فتح بابه فيها مطلقة الا ان فتح خارجها
يجنان قوم فاتفقوا على قسمته لا حائطه على ان لكل هدم مقابله منه وتحويله ليزيد لمنا به فلكل اخذ اصحابه با سلاح ساقط من محوله ان لم يلزموه اياه بخصوصه اولا وكذا في كزرب و ممصل مما يحرز الجنان ولا يجد كل تحويل المحيط من ناحيته ان لم يتفقوا عليه عند القسمة وان قسموه او الدار لا المحيط على ان يصلح كل مقابله منه ان سقط جاز وكذا من بعد كل وان لا وارثا وان قسموه مع المحيط به على ان يتواخذوا باصلاح ساقط منه في اي ناحية جاز ايضا وكذا ان شرطه احدهم على آخر او عليهم فيكون له
باب
ان تجاورت اجنة قوم وبينهم ارض لم تعمر ولا دعوى لاحد فيها