التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٥٥9.
قسمة الارض وحدودها
ان اتفق قوم على بناء بيت بنوه على عادة بلا دهم
91
فلا يعمر كل ما يليه منها ان لم يبين او ياذن كل لآخر ولو تباروا او من ورثوا معه ولم يريبوه او بأثر عمران كان فيه ويسمرون مرجا وكدية وواديا وبيرا وما يسمى بذلك ولهم منافعه وان لم يدعوا بقعته جعلوا حدا بينهم وان جعله، قتسمون تواخذوا على قسمته ان كان فيه
قدر انتفاع به بعدها لكل بنابه منه او لبعضهم ان شاءها لا ان لم يجده كل فيه ويتجابرون على اصلاح فاسد فيه او مندرس منه وان جعلوا مالا يمكنهم انتفاع به كمر تفع او منخفض من ارض حدا عند القسمة على ان
باب
ان اتفق قوم على بناء كبيت فى ارض وان لغيرهم باذنه او فى مباحة
لهم تواخذوا عليه ان يبنوا طوله وعرضه وعلوه وسعة اساسه وما يبنى يعمره من شاء منهم دونهم ولا يعمر الا بعلاج كان له ما أحدثه فيه من
عمران ولا له في الارض الامنا به ولا شيء لهم عليه بعدها ان تشا حوا حتى يزول عمرانه وتكون بينهم على اصلها وقيل يقسمونه على قدر ما لكل منهم منها ويعطونه قيمته وعناءه وان تركوه بينهم وكان رادا لضر وان عن بعضهم فلا يجد نزعه دايم اليه وله نزع ما لا يرده ان لم ينتفعوا به وان جعلوا حدا يمكنهم عمرانه بينهم عمروه ان امكنهم والا تمانعوا منه و تكون الحدود والقائم منها كمين او بير او غرس من منتفع به لامن رليته من ناحيتين ويوخذ بنزع ما لم يثبت و لطرفاني منهم ما بينه وبين الناس ان لم يكن فيه قدر ما يمكن ان يعمر منها دونهم ولجملتهم وان لم كان بين عام وعام تمانعوا من عمرانه وقسمته و انتفاع بحادث فيه ومنعوا محدث ضر فيه عليهم ولا يوخذون على حادث فيه مضر له كدفن واد و منع من جري مانه وان كان المذكور ينسب لاحد من عام او خاص لم يمنع من عمر ان فيه ويوخذ بنزع حادث فيه على غيره من ضر ويأخذ به محدثه ايضا وان نسبت عين او مزرعة او نحوهما لقوم وجدوها ولم يعلموا حدودها عمروا ما بان لهم بانفسهم او بامناه او بقول موروتهم او
او
به و وضعه ورخص مطلقا ويبنونه على مادة بلادهم وقيل يرفعونه قدر قامة وبسطة ويرد ساقط بحاله و تصح قسمتهم ومبايعتهم ومواهبتهم ان يبنوا ما ذكر وكبيت فى ذلك قصر ودار وساقية وممصل وعين وبير فيصح اتفاقهم عليها ان يبنوه ايضا وان اختلفوا في تسقيف بيت بعد اتفاق على بنائه وبيان ما ذكر رجموا لمادة بلدهم ولنظر الصلحاء فيما لم يتفقوا عليه ويتواخذون على ما يحتاجه من كوة نافذة وباب وقفل ومخرج لدخان ان كان يعمر بنار ودفن قاعه وتمليسه ونحوها لا على ما يستغني عنه من كوتد وغير نافذة ويقبل قول اب من وضع كتمر او حطب على سقفه ان اراده سواه و ان دخلت ملكهم دار بها بيت لم يسقف او لم يتم بناؤه تواخذوا باغمامه او بتسقيفه ان شرط او وجد اثره وكذا من بعدهم وقيل الورثة فقط و من بيته على فار احد اخذه ببنائه أن سقط ليرد بيته عليه ان امكنه والا فيدفنه وان اندفن فبناه عليه ثم ارادر به کنسه و تسقيفه فله اخذه بهدم بيته ليصل لتسقيفه ان لم يمكنه الا به وان قال له سقف غارك وقال له ندفنه او تعاكسا قبل قول رب الغار ان لم يضر به رب
13 - التكميل