التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٥٨

97

ينزع نابت في جنان ان أضره

بمصيره

وكذا بمنع جراد وطرده عن جناتهم كطير وفار وفى سبع وعقرب وحية ان كانت فيه تردد ويحفظ ما زرعوه واصلاحه من منقصه لا اكثر مما كان عليه كتمسيده و نقش بقل ولا بما يزيد فى ننعه اكثر مما عليه ولا بتنقية بقل وزريعة من حشيش وجوز ولا برد مقلوع بعد ادرا که ولزمهم رد ما لم يدرك ان صلح له ولم يقلعوه على عدمه ولونزعوه بانفسهم او بأفة من الله ولا بنزع غلة جاء وقت ادرا كها ولم تدرك ان طمعوا فيه ولا بنزع ما ادرك قبل وقت النزع ان لم يصلح له فيه ولم يروا فسادا في تركه ويقبل قول داع لترك ما يوكل من اوله لآخره كصلق وكرنب وكراث الى وقت اعتيد نزعه فيه ان اختلفوا فيه وفى تركه

فاءة

يتواخذون بنزع نابت في جنانهم بلا زراعة ان اضر غيره ولوكان يستغل والا تركوه حتى تدرك غلته لا بنزع ما لا نفع فيه من غلته و بنزع ما لا ينزع منها الا بقيمته او اكثر و بنزع ضر و اصلاح فاسد مما يتواخذون عليه ما بقي لهم من المال ما يصلحونه به قال شيخنا معناه ولو لم يبق لهم بعد الاصلاح الا ما ارادوا ان يصلحوه وان لم يكن لهم الا ما يصلحون به بعضه اصلحوه وان لم يكن لاحدهم مال وقدر على الاصلاح بنفسه اخذ به لا ان انتفيا ووجد بوجهه مصلحا له او من يداينه ولزمه اخذ دين لما له ان كان له واصلاح ذلك ولا ان لم يملك الا ما له بيد غاصب أو أبقا او متلوفا بارض لا يعرف محله او دينا على مفلس و. آيس من ذلك

منهم

جاز الشخص ان يستأجر مذكرا نخاله

97

او ما في عوض او رهن او مدبر ان كان لا يصلح بخدمته ولا ان احاط دين بماله وقام عليه غر ماؤه ولا ان كان لطفله مال لا له او لم يكن له الا ما على غيره من دم كقصاص او دية و يوخذ به ان تعينت او كان له مطلوب من فساد مال وان لم يقوم أو متعة وان لم تفرض او صداق مثل وفي مقارض قولان ان كان ربح لا ان عدم وبحرز غلة وقطعها كما مر وان من ذكارا ولم يكن لهم نفع فى غلته ان نفعه وكذا غيره من شجر وردوا للنظر ان اختلفوا في تذكير نخلهم برطب و يابس ويقبل قول داع الى استجارة لعمل في مشترك ان كان لا يصل كل لعمل منا به دون اخران قال بعضهم تعمله بانفسنا وان اختلفوا في اي صنف يذكرون به شجرهم قبل قول داع لمعتاد به ان اعتيد والا فليتفقوا ويتواخذون على كل ما احتاج اليه من غير الذكار مما لا يصلح الا به وان اختلفوا في تاخير التذكير قليلا وتعجيله او في شق غلاف العرجون وتركه الى انشقاقه ردوا للنظر وفعلوا صالحا لذلك وجاز لشخص ان يستأجر مذكرا له نخله او نخلا معينا او عددا معلوما او مذكرا عنده مدة معلومة ولو شرط الادات من عند الاجير او لم يمين له ما يجعل لكل عرجون من شماريخ الذكار لا ان شرطه من عنده ولا ان استاجره ان يذكر له هذا البستان وفيه بعض لم يلد وجازت مواجرته التنقية نخلة أو نزع جريدا وليف او شرك منه مطلقا أو أقلع شجر او قطعه ان بين له. وضعه او اصرم غالة مدة معينة او شجر معين بلا احتياج لتبيين وضع قطع كمرجون او لتنقية حشف من غلة ونحو ذلك أو لنقلها الى معلوم او لحرث شجر او