التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٥٩

97

ينزع نابت في جنان ان أضره

وكذا يمنع جراد وطرده من جنانهم كطير وفار وفى سبع وعقرب وحية عن ان كانت فيه تردد و بحفظ ما زرعوه واصلاحه من منقصه لا بمصيره اكثر مما كان عليه كتمسيده و نقش بقل ولا بما يزيد فى ننعه اكثر مما عليه ولا بتنقية بقل وزريعة من حشيش وجوز ولا برد مقلوع بعد ادرا که ولزمهم رد ما لم يدرك ان صلح له ولم يقلعوه على عدمه ولو نزعوه بانفسهم او بأفة من الله ولا بنزع غلة جاء وقت ادراكها ولم تدرك ان طمعوا فيه ولا ينزع ما ادرك قبل وقت النزع ان لم يصلح له فيه ولم يروا فسادا فى تركه ويقبل قول داع لترك ما يوكل من اوله لآخره كصلق وكرنب وكراث الى وقت اعتيد نزعه فيه ان اختلفوا فيه وفى تركه

فاءة

يتواخذون بنزع نابت في جنانهم بلا زراعة ان اضر غيره ولوكان يستغل والاتركوه حتى تدرك غلته لا ينزع ما لا نفع فيه من غلته و بنزع ما لا ينزع منها الا بقيمته او اكثر و بنزع ضر و اصلاح فاسد مما يتواخذون عليه ما بقي لهم من المال ما يصلحونه به قال شيخنا معناه ولو لم يبق لهم بعد الاصلاح الا ما ارادوا ان يصلحوه وان لم يكن لهم الا ما يصلحون به بعضه اصلحوه وان لم يكن لاحدهم مال وقدر على الاصلاح بنفسه اخذ به لا ان انتفيا ووجد بوجهه مصلحا له او من يداينه ولزمه اخذ دين لما له ان كان له واصلاح ذلك ولا ان لم يملك الا ما له بيد غاصب أو أبقا او متلوفا بارض لا يعرف محله او دينا على مفلس و آيس من ذلك

منهم

جاز الشيخص ان يستأجر مذكرا نخاله

97

او ما في عوض او رهن او مدبر ان كان لا يصلح بخدمته ولا ان احاط دين بماله وقام عليه غرماؤه ولا ان كان لطفله مال لا له او لم يكن له الا ما على غيره من دم كقصاص او دية و يوخذ به ان تمينت او كان له مطلوب من فساد مال وان لم يقوم أو متعة وان لم تفرض او صداق. ثل وفي مقارض قولان ان كان ربح لا ان عدم وبحرز غلة وقطعها كما مروان من ذكارا ولم يكن لهم نفع فى غلته ان نفعه وكذا غيره من شجر وردوا للنظر ان اختلفوا في تذكير نخلهم برطب ويابس ويقبل قول داع الى استجارة لعمل في مشترك ان كان لا يصل كل لعمل منابه دون اخران قال بعضهم تعمله بانفسنا وان اختلفوا في اي صنف يذكرون به شجر هم قبل قول داع المعتاد به ان اعتيد والا فليتفقوا ويتواخذون على كل ما احتاج اليه من غير الذكار مما لا يصلح الا به وان اختلفوا في تاخير التذكير قليلا وتعجيله او في شق غلاف العرجون وتركه الى انشقاقه ردوا للنظر وفعلوا صالحا لذلك وجاز لشخص ان يستأجر مذكرا له نخله او نخلا معينا او عددا معلوما او مذكرا عنده مدة معلومة ولو شرط الادات من عند الاجير او لم يعين له ما يجعل لكل عرجون من شماريخ الذكار لا ان شرطه من عنده ولا ان استاجره ان يذكر له هذا البستان وفيه بعض لم يلد وجازت مواجرته لتنقية نخلة أو نزع جريدا وليف او شرك منه مطلقا او اقلع شجر او قطعه ان بين له، وضعه أو لصرم غلة مدة معينة او شعجر معين بلا احتياج لتبيين. وضع قطع كمرجون او لتنقية حشف من غلة ونحو ذلك أو لنقلها الى معلوم او لحرث شجر او