التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٦٠98
الكلا على الثمار واجتنائها
جاز منع انتفاع بماء المطر لمن دخل ملكه
99
ليكنس احواض او واق او مماصل او لسقيه او تزريبه ان بين طول الزرب و عرضه او لغرس معلوم في معلوم او عدد معلوم من معلوم ومنع ان لم يبين، واضع الغروس وما يجعل بينها وكذا تمنع مواجرته لغرس عدد معين من نوى وغصون في معلوم وجازت لغرس ارض معينة عمين من شجر وان لم يبين الغرس وجوز وان لم يبين الصنف وتغرس معتاد في البلد ان عين اجل وبقعة والتسوية موضع معين ولرفع جسر كذلك
الكتاب الرابع
فى الممران، ماء المطر
باب
جاز لمن دخل ماء مطر ملكه بقبضه في اوعيته، مع غيره من انتفاع
ولحرث معلومة بحب او بقل مدة معينة ولا يضر جهل باجرة ان حضرت به واخراجه من ملكه ويورث منه ولا يمنع غيره من انتفاع بما في ولا تجوز بتسمية من غلة من شجر او بقل مما يعلمه الاجير وان ولد كما جنه لغير عمران كفرس وبناء وحرث وينتفع هو به كما شاء دون
او ادركت وجوزت وان من غير ما يعمله او عدمت او ادركت ان بين غلة سنة معينة او شهر او ما يوصل اليه لا ان بعرجون او غلة نخلة بلا تعيين وان ادركت وجوزت بعرجون * ويرد الاوسط وله ما شرط من خيار او غيره وان تلفت غلة استوجر بها لم يدرك شيئا وان ادرك بعض غلة شركاء فاختلفوا في اجتنائه وتركه الى ادراك باقيها قبل قول داع التركه ان احتمل المدرك في المعتاد من شجرته او نخلته التأخير والا فداع لا جتنائه ويرد قول داع منهم لقسمة غلة على شجر وان ادركت وان اعتاد و اجناء نخلة بسرا او رطبا قبل قول داع اليه وان اعتادوا تأخر غلة شجرهم الى أياس من ادراكها تواخذوا بقطعها ان خافوا تلفها
وان لم تدرك او خافوه لا باعتياد ذلك
اخراج من ملك لانه لم يقبضه في وعائه وجوز له الكل كماء اناء وجاز للكل انتفاع بماء جمع في جنان او فدان بلا سقي لكحرث ان لم يضر ربه بافساد في ارضه وجاز بماء كغدران كل انتفاع ولقوم عمران ارضهم على مطر فان كانت مساقيها لهم عمروها كما كانت بينهم والا فعلى قدر اتفاقهم او تسابقهم اليها ان تفاضلو فيه وكانت المساقي بينهم ان لم يدعها احد على قدر التسابق ايضا ان تسابقوا اليها والا فالماء لمن دخل ارضه اولا ان لم يشتركوها وله انتفاع به كيف شاء ولو جاز قبله في ارض غيره ولا يحذر الا من صرفه عنه لارضه ان لم يسبق له ومن لهم ارض يجنب مساق الغير فلا يعمرونها منها ولو كانت ارضها لهم الا باذن صاحب مائها كانت فحوصا او اودية بفضله الخارج اليهم ورخص في الفحل لمن ارضه يجنبه ان يعمرها منه ويصرف منه قدر عشره او ثمنه الى خمسه لا اكثر منه كان عند رأسه او وسطه او اخره كان ايضا في اول عمران
14 - التكميل