التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٦١قسمة المياه
قسمة ماء الاودية
101
به ماءه و لسابق لانهار او تلاع او لصغار اودية جارية الى الكبير قطعها الية او في وسطه او في اخره. و للواحد ان يصرف منه من اماكن بعمران لنفسه ان كان ماؤها قدر خمسه او اقل وقطع ما لم يصل اليه منه ان والمتعدد ان يصرفوا معا او مفترقين ولا يجاوزون خمسه من مصرف واحد لم يسبق اليه وما ذكر يكون له في وادي غيره وله فيما له ما شاء ولو كانوا عامة ولا الاثنان والثلاثة ان كانوا في موضع او متقابلين من
ناحيتين وجوز لكل منهم ثمنه وان صرف الاول ما ابيح صرفه له كخمسه فلمن تحته خمس باقيه وهكذا الى اخرهم لا اكثر منه وهل خمسه في الماء او فى موضع يريد الصرف منه قولان ولا يصرف شخص من مقابل سابق له ولا يضر بمن تحته ولجار كل منعه من احداث مضر عليه في ذلك ولا يصرف فضلا مما صرف الى واد واخر او ارض ليس عمرانها من الاول بل يرده اليه او الى ما يعمر منه وان لغيره او لم يعمر أو يتركه الى عمر ان ما يمكن ان يعمر منه ومن واد واخر ان امكن رجوعه اليه وقيل ما ذكر خاص بفحل عامة لاخاصة ولا واحد وهل الفحل ما يجري ماؤه الى البحر او السباخ او الى ارض لا تعمر او ما يجري الى المروج او ما لا يسمع كل من واقف بصيبه وواقف بمداخل اول عمرانه وواقف بينهما لاخران صاح اليه خلاف وان سالت اودية من الاول حتى صارت فحو لا جاز فى كل منها ذلك ولا يصرف احد مما صرفه الاخر من الوادي وان لعام ولا من مصرفه منه وجاز من بين مصارفه وان صرف قوم ماءه كا فامير هم ان يصرف منه ما مر ولهم أن يزيدوا الى مصر فهم منه ما لم يجاوزوا به خمس ما جاز عليهم ان لم يقابلوا به مصرف غيرهم وان قابله مصر فهم فلهم رد الكل اليهم ان لم يجاوزوه باذنه او بنحوه ولشخص ان يصرف العمارة واحدة من واديين او من واحد مرتين ولا يقطعه كله لنفسه وان لم يعرف لاحد وله ان يعمر بطرفه او وسطه عمر انا لا يقطع
باب
ان علم قوم كيف اشتركوا واديا او مرجا عمروا ارضهم به كيف شاءوا من اشتراكها والماء بينهم ومن قسمتهما او احدهما فان قسموها دونه على استواء فى منافعه لها بينهم جاز باتفاقهم ولا يمنع كل صاحبه منها وان قل منابه في الماء وان قسموه دونها سواء على تفاضل او استواء في منافعه جاز ايضا وان اشتركوها سواء ولها ماء وقسموها على تفاضل في منافعها او عكسه لم تجز قسمتهم ان لم يشترطوا منافع معينة تكون بينهم او لاحدهم على صاحبه كطريق او ساقية وان اشتركوا المساقي وهي اودية قبل او فحوص تواخذوا بعمران ارض تجري اليها كما كانت ان عمرت قبل والا فبقسمتها ويعمر من شاء منهم منابه منها بما شاء بعدها وبقسمة مانها ايضا ويصرف كل منا به حيث اراد وان لم يصلوا الى قسمته الا بمقاسم تواخذوا بما يوصلهم اليها من بناء بحجر او جير او نحوهما وان لم يسبق على قدر اشتراكهم له وانفد السابق وان باحداثهم له بعد تمامه تجابروا على بنائه كما كان ان كانوا ينتفعون به كاصله والا عملوا ما ينتفعون به وان لم يسبق وجاز توسيع مقاسمهم او تضبيقها ان اتفقوا عليه ويمنع كل من توسيع منا به ان شاءه لا من تضييقه ان لم يذرهم