التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل
الجزء ١ · صفحة ٦٢102
يصلح ما أفسدته المياه
الكلام على المياه وقسمتها
103
به بكثرة الماء على مقاسمهم ولا يحفر فوقها او تحتها الا باذنهم او اتفاقهم يجد ذو مقسمين خلطهما وله عكسه ان لم يضرهم به ويمنع من جبد الماء وجاز له في ارضه بما لا يضر به ما المقاسم وفوقها لمنابه منه ان كان لا مريده من تحتها ومن دفعه من فوقها اسهمه ولا يجد جعلها ان سبق يجبد به اكثر منه وهل عند الله ان لم يمنعوه او فى الحكم مطلقا فيه تردد انتفاعهم بدونها ولا نزعها فى عكسه ان شاءه ولم يتفقوا عليه ولا نزع وان دفنت جاز لمن شاء منهم كنس مقسمه ان لم يحفره اكثر مما كان قديمة وان أرادوه ولا قاسم عامة وان اشتركوها ثم رجعت لواحد منهم وأن ولو يجبد به اكثر من منا به من الماء لا تحويله عن موضعه وان قسموها لا بارث فله ردها الى واحد ان لم تكن قديمة وان اخلطها واحدا ثم واخذ كل مقسمه ثم افسد الماء مقسم احدهم اخذوه باصلاحه ان اضرهم اخرج من ملكه كربع الماء او ورث منه او كان الماء والارض لواحد
او يصل اليه منه اكثر من منا به من الماء ويمنع من توسيع مصرفه من فوق المقاسم او تحتها كحفر ان كان يصلها ومن جعل حاجزا بينه وبين شريكه فوقها ان لم يسبق ولا ينزعونه ان احدثوه باتفاقهم بعد ان كانوا خاصا وصلح لهم وجاز لهم مطلقا أن كانوا عاما ومنع ان صلح ويردونها بتحويلها فوق. وضعها ان انخرقت وفسدت لا تحته ولو شاءه بعضهم ان كان لهم اوله باذنه كغيرهم والا فتحته وان حدث فيها مانع للماء او مخرجه منها او راد له لناحية تواخذوا بنزعه او اصلاحه وان انخرق مقسم احدهم حتى لا ينتفع به فلغيره كنس. قاسمهم ولو رجع كل الماء اليهم به ان لم يقصدوه ولو امكن جبر المنخرق وان عجز عنه ربه ولم يمكـ انتفاع به ادرك عليهم تحويل المقاسم عن موضعها لآخر ان كان الجملتهم لا ان كان لبعضهم أو لغيرهم ولو اذن لهم الا ان شاء واوله منعهم من ردهم منا به لا نفسهم حيث لا يمكنه انتفاع به ان ارادوه
باب
كنه
ان كثر الماء حتى جاوز المقاسم بإفسادها تجا بروا على اصلاحها ولا
فاحدث لها، قاسم لم تسبق فيها فورث منه ذلك او اخرجه من ملكه فلا يجد ما لكه ان تنازعوا عليه رده بحاله ومن خرق الماء مقاسمهم وافسدها فتواخذوا بردها فاشتبه عليهم موضعها او عددها او سعتها او طولها او عرضها فلا يتجابرون عليه الا ان كانوا خاصا واتفقوا عليه او شهد على ذلك وجازت فيه شهادة بعض على بعض ان كانوا عاما وقيل لا ولا ان كانوا خاصا اتفاقا ولا يتواخذون بردها ان اختلفوا فما عملت به اولا حتى يبين لهم بشهود او باقرارهم وجوز باقل ما يكون من عمل وقيل بما شاء واوجاز بكنسها ان دفنت حتى ترجع لاصلها ان امكنهم والا فبينائها على قدره وان انخرقت حتى لا يصلهم الماء منها ردوها لموضعها ان امكنهم والافلا يتجا برون على جعلها في غيره وان من ارضها وجوز ويتواخذون بكنس مدفونة ما طمعوا في انتفاع بها وفيه قولان ان ان أيسوا منه وان كانوا ينتفعون به لغير ذلك الماء فيتواخذون به ان ثبت عليه عمران والا فقولان و ان ادركوها في واد ولم يجر عليها ماء اليهم قط فلا يلزمهم اصلاحها ولو علموا ما لكل فيها ان فسدت وان رجع اليهم الماء منها على معتاد سبقهم لزمهم ان علموا ما لكل منها ومن الماء