التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

التكميل لبعض ما أخل به كتاب النيل

الجزء ١ · صفحة ٦٣

104

سقي الاجنة

وان علموه منها فقط وجاز لهم انتفاع بها لزمهم ايضا وان دفنت ولم يعلموه وكانوا يسقون عليها كذلك تواخذوا بكنسها ان لم يقم عليها عمران لا يمكنهم سقيه به وكانوا خاصا وان رجع اليهم ذلك من عام والواحد كالخاص وان رجع لعام ما ثبت خاص فهو في حكم ما لعام من رجوع لاصله وان دفنت فينوها ثم بان لهم انهم زادوا فيها او نقصوا اخذوا بردها بحالها ان لم يمكنهم اصلاحها بلا نزعها والا اخذ عاملها بنزعها من ماله ثم يعملونها من مال العام ويضمنون لهم ما انفقوا عليه اولا وان بان لهم لزوم عملها واحدا منهم. به وكذا من بعده

فصل

ان كانوا يسقون بلا مقاسم ثم عملها لهم وكلاؤهم او عبيدهم او اطفالهم لا بامرهم فتركوها قدر ما يثبت عليهم ما عمر بها فلا يتواخذون بنزعها ان صلحت لهم واب طفل وخليفة كيتيم كعامر لنفسه في ذلك ولزم عمل المقاسم اهل ماء لا بقعة ان لم يعملها اهلها قبل او غيرهم وان لاحظ له فيها وان كان بين قوم واد وعلموا كيف كان ماؤه بينهم فوجدوا مقاسمه مخالفة قدمتها له كأن وجدها اثلاثا مشتركان له انصافا رداه انصافا ان عملاها بانفسهما او عاما عاملها قبلهم عملها كذلك والا تركاها بحالها ويقبل قول داع لعملها على سعة وادا وعلى حاله من ضيقه او لتركها على مسيله او الى عملها في طرف عمر انهم ان امكنه ذلك وقال غيره نضيقه ثم نعملها او توسعه او نرفعها فوق. سيله او ننزلها تحته او ذوق عمرانهم

الاودية المشتركة

105

وكذا في عمل مقاسم عين تجعل في طرف عمر انهم ان امكن لا بعيدا منه وان سال الماء تحت مقاسم او فسدت حتى جاز من غير. وضعه منها وان واحدا منها فان كان لواحد منهم اخذ باصلاحه وحده والا فكلهم ولا يعطون اجرة عملها من مائها بل من ا. والهم ثم يرجعون على غائب منهم بمنابه ويتواخذون بنزع حادث فيها من ضر

باب

ان رفع شركاء فى واد ماءه جملوا له وان عامة مصارف على قدر سهامهم فيه ان علموا ما ليكل منه ثم يقسمونها بما مر ولهم جمعها في ناحية منه او ناحيتين بلا تغابن فيه بينهم وجاز لمن شاء رفع ما شاء من مصارف من واد لا يدعيه احدوان صرف عام او خاص مصرفا استووا فيه ان لم يتفقوا على شيء ولا يمنعون صارفا من فضله تحتهم ان لم يضرهم ما دام الماء فيه ولهم منعه من رفع منه فوقهم ان سبقوا اليه ولم يكن في لا ولا يجعل مصرفا الا في ارضه او من اذن له او في ارض لا تعرف لاحد وجازت لكل وان دخلت ارض ملك قوم ولها مصارف عند من قبلهم وان فى ارض لا تنسب لاحد عمر ها بها كما وجدوها ولهم. ساقيها ايضا بلا زيادة او نقص او تحويل او - فر وتوسيع ويصلحون منكسرا او منهدما منها ولهم نافعها كما كانت لهم ارض يجوزون اليها ومنع مريد افسادها او صرفها لارضه ان لم يبين انها له وقسمتها على قدر ما لكل منهم فى ارض تجري اليها ولا يجد من طلعت الارضه مصارف ردها لواحد وله

-